الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه أنَّ الأمر بعدَم مُخالَطة الفاسق بل نُفارِقه.
وهذا البَيع مستحبٌّ لا واجبٌ خلافًا للظَّاهرية، وبَيْع الثَّمين بالثمَن اليَسير لا سيَّما لمصلحةٍ، وأما كونه يَكره شيئًا لنفْسه، ويَرضاه للمُشتري، فإنما هو لتوقُّع أن تَستعفِفَ عند المشتري بأن يُزوِّجَها، أو يُعفَّها بنفْسه، أو يَصونَها لهَيْبته، أو بالإحسان إليها.
(بضفير)؛ أي: منسوجٌ، مِن ضفَرت الشَّعر ونحوه، أي: فَتلْتُه، أو نسجته.
* * *
67 - بابُ البَيْعِ والشِّراء مَعَ النِّسَاءِ
(باب الشِّراء والبَيْع مع النِّساء)
2155 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:"مَا بَالُ أُناَسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ في كِتَابِ الله؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ الله أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
الحديث الأول:
قد سبق شرح حديث بَرِيْرة في (باب: ذِكْر البَيع على المِنْبر في المَسجِد).
(فذكرت)؛ أي: قصَّة بَرِيْرة وشِرائها، وأنَّ أهلَها شَرطوا أن يكون الولاءُ لغير المعتِق، أي: للبائِع.
(في كتاب الله)؛ أي: في حُكم الله؛ لأنه مكتوبُ الله على العِباد سواءٌ في القُرآن أو السُّنَّة.
* * *
2156 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بن أَبي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها ساوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جاءَ قَالَتْ: إنَّهُمْ أَبَوْا أنْ يَبيعُوهَا إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.
الثاني:
(ما يدريني)، (ما) استفهاميةٌ، أي: لا أَعلَم ذلك، نعَمْ، ثبَتَ أنه كان عبْدًا كما في "مسلم" عن ابن عبَّاس، وعائشة.
* * *