الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ابن نَهيك) بفتح النون.
* * *
15 - بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى
(باب الاشتِراك في الهَدي)
بسكون الدَّال: ما يُهدَى إلى الحرَم من النعَم، والهَدي على فَعِيْل مثلُه.
(والبُدْن) بسكون الدال وضمها، فيه تخصيصٌ بعد تعميمٍ.
2505 -
و 2506 - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ، وَعَنْ طَاوُس، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالَ: قَدِمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم صبح رَابعَةٍ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَناَ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَة، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاء: فَقَالَ جَابر: فَيَرُوحُ أَحَدُناَ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَقَالَ جَابر بِكَفِّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ:"بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَالله لأَناَ أَبَرُّ وَأتقَى لِلهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". فَقَامَ سُرَاقَةُ بن مَالِكِ بن
جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هِيَ لنا أَوْ لِلأبدِ؟ فَقَالَ: "لَا، بَلْ للأبد".
قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُّ بن أَبي طَالِبٍ -فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: وَقَالَ الآخَرُ: لَبّيكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ.
(وعن طاوس) عطفٌ على عَطاء؛ لأنَّ ابن جُرَيْج سمع منهما.
(مُهِلُّون) خبر مبتدأ محذوف، أي: وهم، وجُمع باعتبار أنَّ قُدوم النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم قُدوم أصحابه معه، وفي بعضها:(مُهلِّين)؛ أي: مُحرِمين.
(لا يخلطهم شيء)؛ أي: من العُمْرة، وفي بعضها:(لا يخلطُه شيء).
(قدمنا)؛ أي: مكة.
(أمَرَنا) بفتحات، أي: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحجِّ إلى العُمْرَة، فجعلنا الحجَّ عُمْرَةً، وصِرْنا مُتَمَتِّعِين.
(المَقَالة)؛ أي: مقالةُ الناس؛ لاعتقادهم أنَّ العُمْرَة لا تصحُّ في أشهر الحجِّ، ويَرونها فُجورًا.
(يَقْطُر) لقُرب العَهْد بالوطء.
(قال جابر بكفِّه)؛ أي: أشار بيده إلى هيئة التقطُّر.
(لو استقبلت)؛ أي: لو عرفتُ من أوَّل الحال ما عرفتُ آخِرًا من جَواز العُمْرة في أشهر الحجِّ.
(ما أهديت)؛ أي: لكنتُ متمتِّعًا؛ لمُخالفة أهل الجاهلية، ولأحللتُ من الإحرام، لكن امتنعَ الإهلال لصاحب الهَدْي -وهو المُفرِد والقارِن- حتى يَبلغ الهَدْيُ مَحِله في أيام النَّحر لا قبلها.
(سُرَاقة) بضم المهملة.
(ابن جُعشُم) بضم الجيم، والشِّين.
(هي)؛ أي: العُمْرَة في أشهر الحج، أو المُتْعة.
(وجاء علي)؛ أي: من اليمَن.
(وقال أحدهما)؛ أي: أحد الرَّاويين عن عَطاء وطاوُس، وأُبهم بلفظ (أحدهما)؛ إذ لم يكن الرَّاوي عالمًا بالتَّعيين، لكنْ روى عن عطاء، عن جابرٍ، في (باب: تَقضي الحائضُ المناسِك): أنه قال: أهلَلْنا بما أهلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
(وأشركه في الهدي)؛ أي: أشرَكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا، قال (ع): التي جاءت معه من المدينة، وأعطى عليًّا البُدْن التي جاءَ بها من اليمَن.
وقال المُهَلَّب: ليس في الحديث ما تَرجَم به من الاشتِراك في الهَدْي بعدَما أُهدي، بل لا يجوز بعد الإهداء بيعُه ولا هبَتُه، فمُراده: ما أَهدى عليٌّ من الهَدْي الذي كان معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعَل ثوابَه له، فيحتمل أنْ لا يُفرده بثواب الهدي كلِّه، فهو شريكٌ له في هديه؛ لأنَّه أهدى عنه صلى الله عليه وسلم متطوِّعًا من ماله، أو أنْ يُشركه في هدْيٍ واحدٍ يكون بينهما إذا كان تطوُّعًا.