الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- قال: يَقُولُونَ: بَلِيتَ - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ» . [ن 1374، جه 1085، ك 1/ 278، خزيمة 1733]
(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ
؟
1048 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
===
(قال) أوس: (يقولون) أي الصحابة أي يريدون بهذا القول: (بليت، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل حرم على الأرض) أي منعها (أجساد الأنبياء)(1) أي من أن تأكلها، فإن الأنبياء في قبورهم أحياء (2).
قال الطيبي (3): فإن قلت: ما وجه الجواب بقوله: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فإن المانع من العرض والسماع هو الموت وهو قائم؟ قلت: لا شك أن حفظ أجسادهم من أن تَرِمَّ خرق للعادة المستمرة، فكما أن الله تعالى يحفظها منه، فكذلك يمكن من العرض عليهم ومن الاستماع منهم صلوات الأمة، ويؤيده ما سيورد في الحديث الثالث من الفصل الثالث "فنبيُّ الله حي يرزق".
(210)
(بَابُ الإجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ )
معناه ساعة الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، أو يقال: الإجابة في أية ساعة في يوم الجمعة
1048 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب) عبد الله، (أخبرني عمرو
(1) قال السيوطي في "الدرر الحسان": خمسة حرم الله أجسادهم: الأنبياء، والعلماء، والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، وقارئ القرآن، والمؤذن احتسابًا. (ش).
(2)
واستدل بالحديث على حياة الأنبياء كما بسط في الحاشية، ويؤيده حديث "نبي الله حي يرزق"، كذا في "المشكاة"(1366) عن ابن ماجه (1737)، وسيأتي حديث:"رد الله عليَّ روحي"، وأجمل الكلام على المسألة ابن القيم في، "الهدي"(1/ 376). (ش).
(3)
انظر: "شرح الطيبي"(3/ 305).
- يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ الْجُلَاحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ (1) حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ» - يُرِيدُ سَاعَةً - «لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ (2) يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا آتَاهُ اللَّهُ عز وجل، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» . [ن 1389، ك 1/ 279]
1049 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ -،
===
- يعني ابن الحارث - أن الجلاح مولى عبد العزيز) يعني ابن مروان، أبو كثير الأموي المصري، قال الدارقطني: لا بأس به، وقال ابن عبد البر: هو مصري تابعي ثقة.
(حدثه أن أبا سلمة - يعني ابن عبد الرحمن - حدثه، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة، يريد ساعة) أي لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ "ساعة"، بل أراد ذلك من العدد، ويمكن أن يقال: إن جابر بن عبد الله أو غيره من رواة السند لم يقل بها، فزاد تلميذه لفظ "يريد" إشارة إلى أنه لم يقل الشيخ لفظ "ساعة" ولكن أراده، والمراد بالساعة النجومية، وفي "منتقى الأخبار" (3): وفيها ساعة.
(لا يوجد) عبد (مسلم يسأل الله) فيها (شيئًا إلَّا آتاه الله عز وجل بالشروط المعتبرة في الدعاء (فالتمسوها) أي الساعة العرفية التي هي ساعة الإجابة (آخر ساعة) أي في آخر ساعة نجومية (بعد العصر).
1049 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني مخرمة - يعني ابن بكير-) بن عبد الله بن الأشج، أبو المسور المدني، صدوق، وروايته
(1) زاد في نسخة: "يعني ابن مروان".
(2)
وفي نسخة: "عبد مسلم".
(3)
انظر: "نيل الأوطار"(1303).
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ: قَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) فِى شَأْنِ الْجُمُعَةِ - يَعْنِى السَّاعَةَ -؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هِىَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» . [م 853، ق 3/ 250، خزيمة 1739]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.
===
عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًا (عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم، أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني نزيل مصر، ثقة.
(عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك) أي أبا موسى الأشعري (يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة، يعني الساعة) أي ساعة الإجابة؟ (قال: قلت: نعم، سمعته) أي أبي (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي) أي ساعة الإجابة (ما بين أن يجلس الإمام) أي جلوس الإِمام للخطبة (إلى أن تقضى الصلاة) أي إلى تمام الصلاة.
(قال أبو داود: يعني على المنبر) أي المراد بالجلوس في الحديث جلوس الإِمام للخطبة على المنبر، أو الجلوس بين الخطبتين، وقد اختلفت الأقوال في تلك الساعة، وذكرها الحافظ في "فتح الباري" مفصلة (2)، وأنا ألخصها لك وأبيِّنها مختصرة بحذف الدلائل إلَّا ما لا بد منها.
قال الحافظ - رحمه الله تعالى-: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة، هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء: هل هي في كل جمعة، أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول: هل هي
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
انظر: "فتح الباري"(2/ 416، 417).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقت من اليوم معين، أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت، أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام: ما ابتداؤها، وما انتهاؤها؟ وعلى كل ذلك: هل تستمر، أو تنتقل؟ وعلى الانتقال: هل تستغرق اليوم، أو بعضه؟
وها أنا أذكر لك ما اتصل إلى من الأقوال ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح:
فالأول: إنها رفعت، حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيَّفه، وقال عياض: رده السلف على قائله، وقال صاحب "الهدي" (1): إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة، فصارت مبهمةً احتمل، وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله.
القول الثاني: إنها موجودة، لكن في جمعة واحدة من كل سنة، قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، فرد عليه فرجع إليه.
الثالث: إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر، وهو قضية كلام جمع من العلماء: كالرافعي وصاحب "المغني" وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر، واسم الأعظم في الأسماء الحسنى. والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت في العبادة.
الرابع: إنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة، ولا مخفية، قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال، وجزم به ابن عساكر وغيره، وقال المحب الطبري: إنه الأظهر.
الخامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة، ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل (2)
(1) انظر: "زاد المعاد"(1/ 388).
(2)
يعني به الزين عبد الرحيم بن الحسين العِراقي (ت 806 هـ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في شرح "الترمذي"، وشيخنا سراج الدين ابن الملقن في شرحه على "البخاري"، ونسباه لتخريج ابن أبيِ شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في "مسنده" عنها، فأطلق الصلاة، ولم يقيدها، ورواه ابن المنذر فقيدها بصلاة الجمعة.
السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
السابع: مثله، وزاد: ومن العصر إلى الغروب.
الثامن: مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإِمام من المنبر إلى أن يكبر.
التاسع: إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس.
العاشر: عند طلوع الشمس.
الحادي عشر: إنها في آخر الساعة الثالثة من النهار.
الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع.
الثالث عشر: مثله، لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعًا.
الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع.
الخامس عشر: إذا زالت الشمس.
السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال، قال الزين بن المنيِّر: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب.
السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإِمام.
الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإِمام.
التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس.
العشرون: ما بين خروج الإِمام إلى أن تقام الصلاة.
الحادي والعشرون: عند خروج الإِمام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني والعشرون: ما بين خروج الإِمام إلى أن تنقضيَ الصلاة.
الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة.
الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه "مسلم"(1) و"أبو داود" من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وهذا القول يمكن أن يتحد مع الذين قبله.
السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإِمام وعند الإقامة.
السابع والعشرون: إذا أذن، وإذا رقي المنبر، وإذا أقيمت الصلاة.
الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإِمام الخطبة حتى يفرغ.
التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر، وأخذ في الخطبة.
الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين.
الحادي والثلاثون: إنها عند نزول الإِمام من المنبر.
الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإِمام في مقامه.
الثالث والثلاثون: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة.
الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجمعة، وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك، وتقييد هذا.
الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس.
وذكر ابن عبد البر (2) أن قوله: فالتمسوها إلى آخره مدرج في الخبر الذي
(1)"صحيح مسلم"(853)، "سنن أبي داود"(1049).
(2)
انظر: "التمهيد"(4/ 54).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
رواه ابن جرير من طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعًا، بلفظ:"فالتمسوها بعد العصر" من قول أبي سلمة.
السادس والثلاثون: في صلاة العصر.
السابع والثلاثون: بعد العصر إلى وقت الاختيار، حكاه الغزالي في "الإحياء"(1).
الثامن والثلاثون: بعد العصر مطلقًا.
التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار.
والأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، وهو قريب من الذي بعده.
الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعًا، ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان (2) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله، وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة.
الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها.
وهذا جميع ما اتصل إليَّ من الأقوال في ساعة الجمعة، وليست كلها متغايرة من كل جهة، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره.
ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد لصاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين
(1) انظر: "إحياء علوم الدين"(1/ 242).
(2)
انظر: "سنن أبي داود"(1046)، "سنن النسائي"(1430)، "المستدرك"(1/ 278)، "موطأ الإِمام مالك"(463)، "سنن الترمذي"(491)، "صحيح ابن خزيمة"(1738)، "صحيح ابن حبان"(2772).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الجزري في كتابه المسمى بـ "الحصن الحصين" ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإِمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين، جمعًا بين الأحاديث التي صحت.
ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم، قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وهو الخامس والعشرون، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام، وهو الحادي والأربعون، وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضها حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي، وأشار إلى ذلك البيهقي وغيره.
وقد اختلف السلف في أيهما أرجح:
فقال مسلم: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة (1) وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي (2): هو الصحيح بل الصواب، وجزم في "الروضة" بأنه الصواب، ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا، وفي أحد الصحيحين.
وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي (3) عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر (4): إنه أثبت شيء في هذا الباب، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا،
(1) انظر: "السنن الكبرى"(3/ 259)، و"عارضة الأحوذي"(2/ 275).
(2)
" شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 404).
(3)
انظر: "سنن الترمذي"(489).
(4)
"التمهيد"(4/ 63).