المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(216) باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(216) باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

(1)

1060 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَأَمَرَ الْمُنَادِىَ فَنَادَى: أَنِ (2) الصَّلَاةُ فِى الرِّحَالِ".

قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَانَتْ (3) لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ

===

(216)

(بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الجَمَاعَةِ)

سواء كان عن الجمعة أو غيرها (في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ)

1060 -

(حدثنا محمد بن عبيد) بن الحساب الغبري، (نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر نزل بضجنان) قال في "القاموس"(4): ضجنان كسكرانَ جبل قُرْبَ مكة، وقال في "معجم البلدان" (5): ضجنان جبل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله مسجد صلَّى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة، وقال في "المجمع" (6): هو ممنوع الصرف.

(في ليلة باردة، فأمر) ابن عمر (المنادي) أي المؤذن أن يقول في ندائه: الصلاة في الرحال (فنادى) أي المؤذن في ندائه، أو بعد ندائه:(أن الصلاة في الرحال).

(قال أيوب: وحدث نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة).

(1) زاد في نسخة: "أو الليلة المطيرة".

(2)

وفي نسخة: "بأن".

(3)

وفي نسخة: "إذا كان".

(4)

انظر: "القاموس المحيط"(4/ 344).

(5)

"معجم البلدان"(3/ 453).

(6)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 388).

ص: 46

أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى (1): الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ". [جه 937، حم 2/ 4، دي 1275، خزيمة 1655]

1061 -

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ. قَالَ فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِى أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ

===

قال الحافظ (2): قال الكرماني: فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز، ولا يقال: إنها بمعنى مفعولة لوجود الهاء في قوله: مطيرة، إذ لا يصح ممطورة فيها، انتهى، ولفظة "أو" للتنويع، لا للشك.

(أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال) وهذا يدل على أن كلا من البرد والمطر عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع.

1061 -

(حدثنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل) بن علية، (عن أيوب، عن نافع قال: نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان، ثم نادى أن صلوا في رحالكم) وهذا الحديث يخالف الحديث المتقدم بأن فيه أمر المنادي، وفي هذا الحديث أنه أذن، وظاهره أنه أذن بنفسه، فإما يحمل على المجاز، أو يقال: إنه في وقت أمر المنادي، وفي وقت آخر أذَّن بنفسه.

وهذا الحديث يدل على أن النداء بلفظ: "صلوا في رحالكم"، كان بعد الفراغ من الأذان يدل عليه لفظ "ثم"(قال) نافع، وهذا قول أيوب (فيه) أي في الحديث:(ثم حدث) ابن عمر (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي، فينادي بالصلاة ثم ينادي) المؤذن (أن صلوا في رحالكم) وهذا أيضًا يدل على أن النداء بهذا القول كان بعد تمام الأذان لا في أثناء

(1) وفي نسخة: "فنادى أن".

(2)

"فتح الباري"(2/ 113).

ص: 47

في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ في السَّفَرِ" [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ فِيهِ: فِى السَّفَرِ، فِى اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ.

1062 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ،

===

الأذان (في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر).

قال الحافظ (1): ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقًا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه.

(قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب وعبيد الله) الظاهر أن عبيد الله معطوف على أيوب، ولكن لم أجد رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله فيما عندي من الكتب، فإن وجدت روايته فذاك (2)، وإلَّا فهو معطوف على حماد بن سلمة، وقد وجدت رواية عبيد الله من طريق يحيى القطان عند البخاري (3)، وكذلك رواية حماد بن سلمة عن أيوب لم أجدها فيما عندي من الكتب.

(قال) حماد بن سلمة (فيه) أي في الحديث: (في السفر، في الليلة القرة أو المطيرة) فخالف حماد بن سلمة حديث إسماعيل عن أيوب في تقديم "السفر" وإبدال لفظ "القرة" موضع "الباردة"، وإيراد لفظ "أو" بدل "الواو".

1062 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو أسامة،

(1) انظر: "فتح الباري"(2/ 113).

(2)

قلت: رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله، أخرجها أبو نعيم الأصبهاني في "المستخرج على صحيح مسلم"(2/ 287) رقم (1561).

(3)

انظر: "صحيح البخاري"(632).

ص: 48

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ (1) وَرِيحٍ، فَقَالَ فِى آخِرِ نِدَائِهِ: ألَا صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، ألَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِى سَفَرٍ يَقُولُ: "ألَا صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ". [خ 632، م 697، حب 2077، ق 1/ 398، دي 1275، حم 2/ 4]

1063 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - يَعْنِى أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ

===

عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه نادى) أي أذن (بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر ندائه) الظاهر أن المراد بآخر ندائه بعد الفراغ من الأذان، كما تدل عليه الأحاديث المتقدمة (ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال) أي ابن عمر: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الموذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم)، ولعل غرض المصنف بإيراد هذه الرواية تقوية رواية حماد بن سلمة، فإنها وردت أيضًا بلفظ "أو".

1063 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع: أن ابن عمر يعني) وأخرج البخاري (2) هذا الحديث من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، وعند النسائي (3) من طريق قتيبة عن مالك، فما زاد لفظ "يعني"، والظاهر أن القعنبي نسي لفظ الحديث، فزاد لفظ "يعني"(أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال) أي ابن عمر: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

(1) وفي نسخة: "باردة".

(2)

انظر: "صحيح البخاري"(666).

(3)

"سنن النسائي"(654).

ص: 49

يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: "ألَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ". [خ 666، م 697، ن 654، وانظر سابقه]

1064 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَادَى (1) مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فِى الْمَدِينَةِ (2) فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِيهِ:"فِى السَّفَرِ".

===

يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال) ولم يذكر مالك لفظ "في السفر".

1064 -

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك) أي بقوله: "ألا صلوا في الرحال"(في المدينة في الليلة المطيرة، والغداة القرة) فزاد محمد بن إسحاق لفظ "في المدينة"، فخالف ما رواه أصحاب نافع الحفاظ المتقنون.

(قال أبو داود: روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري (3)، عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق، (عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال) يحيى (فيه) أي في هذا الحديث: (في السفر) أي لم يقل بالمدينة، بل قال: في السفر، فخالف محمد بن إسحاق هذا الحديث، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه، كما تقدم في ترجمته.

(1) وفي نسخة: "كان ينادي".

(2)

وفي نسخة: "بالمدينة".

(3)

قلت: رواية يحيى بن سعيد، أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه"(3/ 79) رقم (1656)، وأبو يعلى في "مسنده"(10/ 40) رقم (5673).

ص: 50

1065 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ (1) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِى رَحْلِهِ» . [م 698، ت 409، حم 3/ 312، خزيمة 1659، حب 2082، ق 3/ 71]

1066 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِىِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ

===

1065 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا الفضل بن دكين، نا زهير) بن معاوية، (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم، (عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصل من شاء منكم في رحله) فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم التخلف عن الجماعة لعذر المطر، والغرض بإيراد هذا الحديث تضعيف رواية ابن إسحاق في قوله:"في المدينة".

1066 -

(حدثنا مسدد، نا إسماعيل) بن علية، (أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي) هو ابن دينار، وثقه أحمد وابن معين، (نا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين) قال في "تهذيب التهذيب" (2) في ترجمة عبد الله بن الحارث: هو أبو الوليد البصري نسيب ابن سيرين وختنه، قال سليمان بن حرب: كان ابن عم ابن سيرين ثقة، وتعقب ذلك الدمياطي قال: بل هو ختنه، وهو كما قال، لكن ما المانع أن يكون ابن عمه من الأم، أو من الرضاع؟ ، فلا يتخالف القولان، انتهى، قلت: ولعله ثبت عندهم أنه لم يكن ابن عمه من جانب الأب.

(أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير) أي ذي مطر: (إذا قلت: أشهد

(1) وفي نسخة: "النبي".

(2)

"تهذيب التهذيب"(5/ 181).

ص: 51

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ (1): صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ،

===

أن محمدًا رسول الله) أي إذا فرغت من قولك هذا، (فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم) وهذا الحديث يخالف ما تقدم من حديث ابن عمر، فإنه يدلس على أن هذه الكلمة ينادى بها بعد الفراغ من الأذان، وهذا يدل على أن هذه الكلمة ينادى بها في أثناء الأذان، وعلى هذا اختلف العلماء في الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه.

قال الحافظ (2): وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة، وبه قال أحمد، وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي: الكراهة، وعن الثوري [المنع]، وعن أبي حنيفة وصاحبيه: أنه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي، وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلَّا إذا كان فيما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بالقول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل، انتهى.

قلت: قال في "مراقي الفلاح"(3): ويكره الكلام في خلال الأذان، ولو بِرَدِّ السلام، وقال محشيه الطحطاوي: لأنه ذكرٌ مُعَظَّم كالخطبة، والكلام يُخِلُّ بالتعظيم، ويغير النظم المسنون، انتهى.

قال الحافظ (4): قال النووي: إنَّ هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنها تقال بعده، قال: والأمران جائزان كما نص

(1) وفي نسخة: "وقيل".

(2)

"فتح الباري"(2/ 97).

(3)

(ص 134).

(4)

"فتح الباري"(2/ 98).

ص: 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عليه الشافعي، لكن بعده أحسن، ليتم نظم الأذان، قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلَّا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس، انتهى.

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقًا، إما في أثنائه، وإما بعده، لا أنها بدل من "حي على الصلاة" انتهى.

قلت: وهذا مخالف لصريح ما رواه إسماعيل عند أبي داود، وفيه:"فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في "السعاية" (1): قلت: الظاهر أن أصحابنا يكرهون الزيادة في أثناء الأذان، نعم يجوز بعده، ولكن الأولى أن لا يفتى به في هذا الزمان لظهور التكاسل، وقلة رغبات الناس بالجماعة، وكثير من المسائل لا يفتى بها في هذا العصر، انتهى.

وقال العيني في "شرح البخاري"(2) بعد نقل كلام النووي: قلت: حديث ابن عباس لم يسلك مسلك الأذان، ألا ترى أنه قال:"فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر، كما فعل في التثويب للأمراء وأصحاب الولايات، وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر أخرجه البخاري (3)، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في "الكامل" أنه إنما يقال بعد الفراغ من الأذان، انتهى.

قلت: والذي عند هذا العبد الضعيف أن حديث ابن عمر صريح في أن هذا الكلام ينادى بها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان عند العذر، كما تدل عليه الروايات، وأما حديث ابن عباس فليس بصريح في هذا الباب،

(1)(2/ 25).

(2)

"عمدة القاري"(4/ 180).

(3)

انظر: "صحيح البخاري"(632).

ص: 53

فَكَأَنَّ (1) النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، قَالَ (2): قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ

===

وإنما فيه أن ابن عباس رضي الله عنه قال بدل حي على الصلاة: صلوا في بيوتكم، ثم قال: فعل ذا من هو خير مني، وقوله: فعل ذا من هو خير مني لا يقتضي أن تكون المماثلة والاتحاد في جميع الأمور، ولعله يمكن أن تكون المماثلة في النداء بهذا القول، وأما إدخاله في أثناء الأذان بدل الحيعلتين، فلعله يكون ناشئًا من رأيه رضي الله عنه، فعلى هذا لا يستدل بذلك على إدخاله في أثناء الأذان، كيف! وقد أجمعوا على أن في الأذان ينادى بها، واختلفوا في إدخال هذه الكلمة في الأذان، هل يدخل في أثنائه، أو ينادى بها بعده، ولم يقل أحد منهم أن يترك الحيعلتين، ويدخل بها في أثنائه بدلهما، والله تعالى أعلم.

(فكأنّ الناس استنكروا) أي أنكروا وعدُّوه منكرًا (ذلك) أي هذا الصنيع (قال) ابن عباس: (قد فعل ذا) أي هذا الصنيع (من هو خير مني) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية "البخاري" (3):"من هو خير منه"، وللكشميهني "منهم"، قال الحافظ (4): ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن، يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من هذا المؤذن.

قلت: ويمكن أن يقال: إن ضمير الغائب إلى ابن عباس وجعل نفسه غائبًا، قال الحافظ: أما رواية الكشميهني ففيها نظر، لعل من أذّن كان جماعة إن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين، أو أراد: خير من المنكرين.

(إن الجمعة عزمة) بسكون الزاي، ضد الرخصة، أي واجبة، لكن سقط وجوب السعي والحضور لعذر المطر

(1) وفي نسخة: "قال: وكأن الناس".

(2)

وفي نسخة: "فقال".

(3)

"صحيح البخاري"(616).

(4)

"فتح الباري"(2/ 99).

ص: 54