الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً
1121 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ (1) مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» . [خ 580، م 607 ، ت 524، ن 514 ،جه 1122، حم 2/ 241، خزيمة 1595، ك 1/ 216، ق 1/ 379]
===
عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البُنَانِي، فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، فوهم جرير، فظن أن ثابتًا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
قلت: وهذا وهم ثان لجرير ذكره لتقوية الوهم الأول.
ومذهب الحنفية في ذلك ما قال في "البدائع"(2): هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة، وأما عند الأذان الأخير حين خرج الإِمام إلى الخطبة، وبعد الفراغ من الخطبة حين أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ هل يكره ما يكره في حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يكره، وعلى قولهما لا يكره الكلام، وتكره الصلاة، انتهى.
(243)
(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً)
ترك ذكر الجزاء لوجوده في الحديث
1121 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة) ظاهر لفظ الحديث يقتضي أن يكون مدرك ركعة مدرك الصلاة، ومؤديًا الواجب عنه، ولم يقل به أحد من العلماء بأن إدراك ركعة يكفيه،
(1) وفي نسخة: "حدثنا".
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 594).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بل عند الجميع يجد إتمامها، فمعنى قوله: فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك جزء الصلاة، أو أدرك وجوبها، أو أدرك فضلها، فيجب عليه أداء الباقي، وإطلاق لفظ الصلاة لما كان يصدق على الجمعة وغيرها ظهر به حكم الجمعة، فإن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، أي وجوبها، فيجب عليه إتمامها، وهذا الحكم متفق عليه.
وبقي حكم من جاء الجمعة ولم يدرك ركعة، بل دخل في السجدة أو التشهد، هل يتم الجمعة أو يصلي ظهرًا؟ ولم يبين المصنف حكم هذه الصورة لمكان الاختلاف فيها، وذهب إلى الأول الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف، وإلى الثاني الإِمام الشافعي (1) ومحمد بن الحسن مستدلًا بحديث الدارقطني (2) الذي أخرجه بألفاظ مختلفة، ففي رواية:"من أدرك من الجمعة ركعة صلَّى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلَّى الظهر أربعًا"، وفي رواية:"من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا"، أو قال: الظهر، أو قال: الأولى، وفي رواية:"إذا أدرك أحدكم الركعتين من يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات"، وفي سنده ياسين وهو ضعيف، وفي رواية:"من أدرك الركوع من الركعة الآخرة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعًا".
وفي رواية: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة فصل إليها ركعة، وإن فاتتك الركعة الآخرة فصل الظهر أربع ركعات"، فلهذا الحديث قال الإِمام الشافعي والإمام محمد - رحمهما الله-: إن من لم يدرك الركعة الثانية
(1) بل الأئمة الثلاثة مع الاختلاف فيما بينهم في أنه هل ينوي الظهر عند الاقتداء أو بعد سلام الإِمام عند الانفراد، وكلاهما مشكل كما في "الأوجز"(2/ 413)، وبالأول قال أحمد، وبالثاني الشافعي، وقال مالك: يكبر تكبيرة أخرى للإحرام. (ش).
(2)
انظر: "سنن الدارقطني"(3/ 10، 11، 12).
(244)
بَابُ (1) مَا يَقْرَأُ بِهِ في الْجُمُعَةِ
1122 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ
===
بل فاته الركوع من الثانية، ودخل في السجدة أو التشهد فهو يصلي الظهر، وليس له أن يقتصر على ركعتي الجمعة.
وأستدل الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف بما رواه الشيخان (2) وغيرهما: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وهو بعمومه يشمل مدرك التشهد الأخير قبل السلام، فإنه يجب عليه بهذا الحديث أن يتم الصلاة التي أحرم بها، وأما الحديث الذي استدل به الشافعي ومحمد فليس فيه دليل على ما يقولان به، فإن قوله:"أدركهم جلوسًا" محمول على الجلوس الذي بعد الفراغ من الصلاة يدل عليه قوله: "ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا"، وكذلك في أخرى:"إن فاتته الركعة الآخرة فليصل الظهر أربع ركعات".
وأما ما وقع "ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعًا" فهو أيضًا يمكن أن يحمل على الروايات المذكورة فيما تقدم، وفيه سليمان بن أبي داود الحراني الملقب بـ "بُومَة"، قال الذهبي في "الميزان" (3): ضعفه أبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج به.
(244)
(بَابُ مَا) أي السورة (4) التي (يَقْرَأُ بِهِ) رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون لفظ "يقرأ" على البناء للمجهول (في) صلاة (الْجُمُعَةِ)
1122 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن
(1) وفي نسخة: "باب فيما يقرأ في صلاة الجمعة".
(2)
"صحيح البخاري"(635)، و"صحيح مسلم"(603).
(3)
"ميزان الاعتدال"(2/ 206).
(4)
عند مالك يستحب في الأولى "الجمعة" ومخير في الثانية في ثلاثة: "الغاشية" و"المنافقون" و"الأعلى"، وعند الحنابلة:"الجمعة" و"المنافقون"، وعند الشافعية: هما أو "الأعلى" و"الغاشية". (ش).
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. قَالَ: وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا". [م 878، ت 533، ن 1424، جه 1281، حم 4/ 273، خزيمة 1463]
1123 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِىِّ،
===
محمد بن المنتشر، عن أبيه) محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي الكوفي، وثقه أحمد، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث قليلة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين) أي الفطر والأضحى (ويوم الجمعة) أي صلاتها (بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}) في الركعة الأولى (و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}) في الركعة الثانية (قال: وربما اجتمعا) أي العيد والجمعة (في يوم واحد فقرأ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بهما) أي بهاتين السورتين.
قال النووي في "شرح مسلم"(1): فيه استحباب القراءة فيهما بهما، وفي الحديث الآخر: القراءة في العيد بـ "ق""واقتربت" وكلاهما صحيح، فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة "الجمعة" و"المنافقون"، وفي وقت "سبح اسم" و "هل أتاك"، وفي وقت يقرأ في العيد "ق""واقتربت"، وفي وقت "سبح اسم" و "هل أتاك".
1123 -
(حدثنا الفعنبي، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني) هو ضمرة بن سعيد بن أبي أحنة بالنون، وقيل بالباء الموحدة، واسمه عمرو بن غزية المازني، مازن بني النجار، الأنصاري، ثقة
(1)"شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 433).
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: "أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ". [م 878، ن 1423، جه 1119، ق 3/ 200، حم 4/ 270، خزيمة 1845]
1124 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ -، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَافِعٍ
===
(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير).
أخرج مسلم في "صحيحه" هذا الحديث، وفيه عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله، الحديث، فظهر بهذا أن السؤال المذكور في حديث أبي داود كان بالكتابة.
وأما الضحاك بن قيس فلعله هو الأمير المشهور الفهري القرشي أبو أنيس، وهو صحابي صغير، مولده قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ست سنين أو أقل، قتل في وقعة مرج راهط، ذكره مسلم في حديثه، وكذلك ذكره أبو داود، وروى له النسائي حديثًا واحدًا في الصلاة على الجنازة.
(ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثْر) بكسر فسكون، ويجوز فتحهما "مجمع"(1)، قال في "القاموس" (2): خرج في إِثرِه وأَثَرِه: بعده، أي بعد (سورة الجمعة؟ ) التي قرأها في الركعة الأولى، أيّ سورة يقرأ في الركعة الثانية (فقال) أي أجاب بالكتابة:(كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ) في الركعة الثانية (بِـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}).
1124 -
(حدثنا القعنبي، نا سلميان - يعني ابن بلال -، عن جعفر) الصادق، (عن أبيه) محمد الباقر، (عن ابن أبي رافع) هو عبيد الله بن أبي رافع المدني
(1)"مجمع بحار الأنوار"(1/ 40).
(2)
"القاموس المحيط"(1/ 682).
قَالَ: "صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِىٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. [م 877، ت 519، جه 1118، حم 2/ 429، 430، خزيمة 1843، ق 3/ 200، حب 2806]
1125 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ". [ن 1422، حم 5/ 13، خزيمة 1847، ق 3/ 201]
===
مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتب علي رضي الله عنه ثقة، (قال: صلَّى بنا أبو هريرة يوم الجمعة) أي صلاة الجمعة حين استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة.
(فقرأ) أي أبو هريرة (بسورة الجمعة) في الركعة الأولى (وفي الركعة الآخرة ({إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} قال) أي ابن أبي رافع: (فأدركت أبا هريرة حين انصرف) عن الصلاة أو عن المسجد (فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (يقرأ بهما بالكوفة) أي في ركعتي الجمعة (قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما) أي بهاتين السورتين (يوم الجمعة).
1125 -
(حدثنا مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة) الفزاري بفتح الفاء، الكوفي، ثقة، (عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة) أي في ركعتها (بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}).