الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ
1120 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ، لَا أَدْرِى كَيْفَ، قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لا (1) -
===
أخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، ولفظه قال:"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك"، وبزيادة لفظ يوم الجمعة ظهر مطابقة الحديث بالباب، فإنه بعمومه يعم وقت الخطبة، ولكن لما كان العمل عند الخطبة منهيًا عنه فلا يدخل وقت الخطبة في عمومه، ويكون التحول في حالة الخطبة ممنوعًا، ولعل مذهب أبي داود جواز التحول عند الخطبة أيضًا، ولهذا زاد في ترجمة الباب قوله: والإمام يخطب.
(242)
(بَابُ الإمَامِ (2) يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ)
أي بين الصلاة والخطبة
1120 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن جرير وهو ابن حازم) قوله: هو ابن حازم من كلام أبي داود المؤلف، فإنه لما تردد فيه كما يأتي في الكلام الآتي، زاد هذا اللفظ من عند نفسه (لا أدري كيف، قاله مسلم أو لا) قال في "فتح الودود": ضمير "قاله" لقوله: وهو ابن حازم، وقوله: أو لا، بسكون الواو عاطفة، و"لا" نافية، والظاهر (3) أن يقال: لا أدري أقاله مسلم أو لا؟ كيف قاله؟ كما لا يخفى.
(1) وفي نسخة: "أم لا".
(2)
بسط الكلام عليه في "عارضة الأحوذي"(2/ 306)، وبين وجه تبويبهم بهذا الباب من أنه وردت الروايات بالفضل في الإنصات حتى يفرغ الإِمام، ورجح من عند نفسه عدم التكلم، (ش).
(3)
ويحتمل عندي أن يكون المعنى كيف ذكر مسلم نسبه بالاسم، أو اللقب، أو الكنية، أو غير ذلك، أو لم يذكر النسب أصلًا، وعلى هذا الاحتمال يكون عطف الجملة الاسمية على الاستفهامية، وذكر صاحب "المنهل" احتمالًا أن "كيف" بمعنى همزة الاستفهام. (ش).
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ (1) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِى الْحَاجَةِ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى". [ت 517، ن 419، جه 1117، حم 3/ 119، خزيمة 1838، ق 3/ 224، ك 1/ 290]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: والْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ، هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ.
===
وأما هذا الكلام فالظاهر المقدر كيف الأمر، ثم يجعل "قاله" إلى آخره بتقدير همزة الاستفهام تفسير الجملة كيف الأمر، وبعضهم ضبطوا أوَّلاً بتشديد الواو، كأن المعنى لا أدري كيف قاله مسلم أول ما حدثني به، وهذا بعيد.
(عن ثابت، عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر) أي بعد الفراغ من الخطبة، (فيعرض له الرجل في الحاجة) أي حاجته، (فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم) أمام الناس في المحراب (فيصلي) أي صلاة الجمعة بالناس.
(قال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو) أي هذا الحديث (مما تفرد به جرير بن حازم) عن ثابت، وأصرح من ذلك ما قال الترمذي (2) فيه بعد تخريجه: قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث جرير، سمعت محمدًا يقول: وَهِمَ جرير في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يَهِمُ في الشيء، وهو صدوق.
قال محمد: وَهِمَ جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني"، قال محمد: ويروى
(1) وفي نسخة: "النبي".
(2)
انظر: "سنن الترمذي"(517).