المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(236) باب الاحتباء والإمام يخطب - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(236) باب الاحتباء والإمام يخطب

(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

1110 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ،

===

فعلم من هذا أن قطع الخطبة أيضًا لا يخلو عن كراهة، والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة لأنه خاف عليهما الضرر من السقوط والعثار، فقطع الخطبة ورفعهما لهذه الضرورة، كما إذا رأى ضريرًا يخاف عليه سقوط البئر، فحينئذ يجوز التكلم لحفظه عن السقوط.

قال الحافظ في "الفتح"(1): ونقل صاحب "المغني" الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. انتهى. ويمكن أن تكون هذه الخطبة خطبة أخرى غير خطبة الجمعة.

(236)

(بَابُ الاحْتِبَاءِ)(2)

هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشدُّه عليهما وقد يكون باليدين (والإمَامُ يَخُطُبُ) جملة حالية أي في حال الخطبة

1110 -

(حدثنا محمد بن عوف) الطائي، (حدثنا المقرئ) عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن، (نا سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي، أبو يحيى بن مقلاص، (عن أبي مرحوم) عبد الرحيم بن ميمون المدني المعافري مولاهم، نزيل مصر، عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج، وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به، قال ابن ماكولا: زاهد يعرف بالإجابة والفضل، ذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن سهل بن معاذ بن أنس) الجهني شامي، نزل مصر، قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: لكن

(1)"فتح الباري"(2/ 415).

(2)

راجع: "عارضة الأحوذي"(2/ 302)، (ش).

ص: 147

عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". [ت 514، حم 3/ 439، خزيمة 1815، ق 3/ 235، ك 1/ 289]

1111 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ،

===

قال: لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه، وذكره في الضعفاء، فقال: منكر الحديث جدًا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان، فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها ساقطة، وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهلٍ زبان إلَّا الشيء بعد الشيء، وزبان ليس بشيء، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة.

(عن أبيه) معاذ بن أنس الجهني الأنصاري نزل مصر، روى عنه ابنه سهل بن معاذ، ولم يرو عنه غيره، وهو لين الحديث إلا أن أحاديثه حسان في الفضائل والرغائب، قال ابن يونس: صحابي كان بمصر والشام.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة) قال في "المجمع"(1): والاسم الحبوة بالكسر والضم، انتهى، وفي "القاموس" (2): واحتبى بالثوب: اشتمل أو جمع بين ظَهْرِه وساقَيه بعمامة ونحوها، والاسم الحَبْوَةُ، ويُضَمُّ، والحِبْيَةُ بالكسر، والحِبَاءُ بالكسر والضم (يوم الجمعة والإمام يخطب) قال في "الدرجات": قال الطيبي: وإنما نهي عنه والإمام يخطب إذ يجلب نومًا ويعرض طهارته للانتقاض.

1111 -

(حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا الهاشمي مولاهم أبو الفضل الخوارزمي، نزيل بغداد ثقة، ووهم ابن حزم فقال إثر حديث أخرجه من روايته في كتاب الحدود من الإيصال: داود بن رشيد ضعيف، (نا خالد بن حيان الرقي) أبو يزيد الكندي مولاهم الخزاز بمعجمة وراء آخره زاي، قال ابن معين وابن عمار: ثقة، قال أحمد والنسائي وابن خراش والدارقطني: ليس به بأس،

(1)"مجمع بحار الأنوار"(1/ 432).

(2)

"القاموس المحيط"(4/ 455).

ص: 148

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:"شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِىِّ (1) صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". [ق 3/ 235]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِى وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،

===

وقال ابن سعد: كان ثقة، ثبتًا، وذكر له ابن خزيمة في "صحيحه" أحاديث، منها ما استنكره فقال: وجاء خالد بن حيان بطامة، وقال أبو بشر الدولابي: كان ثقة، وقال الفلاس: ضعيف.

(نا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان) ويقال سليمان بن عبد الرحمن بن فيروز، قال في "التقريب" (2): لين الحديث، وقال في "تهذيب التهذيب" (3): ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن يعلي بن شداد بن أوس قال) أي يعلى:(شهدت مع معاوية) بن سفيان (بيت المقدس، فجمع بنا) أي صلى بنا صلاة الجمعة (فنظرت فإذا جل) أي أكثر (من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب).

أخرج الطحاوي هذا الحديث بهذا السند في "مشكل الآثار"(4) موافقًا لما أخرجه أبو داود، ولكن خالفهما البيهقي (5). فذكر هذا الحديث بهذا السند، وزاد بين خالد بن حيان وسليمان بن عبد الله سليمانَ الرقي، والظاهر أن هذه الزيادة غلط من الكاتب.

(قال أبو داود: وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب) وأخرج حديثه

(1) وفي نسخة: "رسول الله".

(2)

"تقريب التهذيب"(409).

(3)

"تهذيب التهذيب"(4/ 204).

(4)

"مشكل الآثار"(7/ 344).

(5)

انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 235).

ص: 149

وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَشُرَيْحٌ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِىُّ، وَمَكْحُولٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ،

===

الطحاوي في "مشكل الآثار"(1): حدثنا يونس، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن نافع، أن ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، وربما نعس حتى يضرب بجبهته حبوته.

(وأنس بن مالك (2) وشريح) (3) بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي، ويقال: شريح بن شرحبيل، قال ابن معين: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، استقضاه عمر على الكوفة، وأقرَّه علي، وأقام على القضاء بها ستين سنة، وقضى بالبصرة سنة، وقيل: له صحبة.

(وصعصعة بن صوحان) بضم المهملة وبالحاء المهملة العبدي تابعي كبير مخضرم فصيح ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وذكره ابن عبد البر في الصحابة، وقال: كان مسلمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره.

(وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد)(4) بن أبي وقاص الزهري المدني، ذكره معاوية بن صالح عن يحيى بن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وقال ابن معين: ثقة حجة، وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي وابن خراش: ثقة.

(1)(7/ 343) رقم (2905). وأخرج هذا الأثر أيضًا ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2/ 118)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 235).

(2)

وأورد أثره سحنون التنوخي في "المدونة"(1/ 139).

(3)

أخرج أثره عبد الرزاق (3/ 254) رقم (5554) وأورده سحنون في "المدونة"(1/ 139).

(4)

أثر سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(3/ 254) رقم (5551)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 118).

وأثر إبراهيم النخعي أورده سحنون في "المدونة"(1/ 139)، وأثر مكحول الشامي أورده ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 83)، وأثر إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أورده سحنون في "المدونة"(1/ 139).

ص: 150

وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِى أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إلَّا عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ.

===

(ونعيم بن سلامة) لم أقف على ترجمته فيما عندي من الكتب (1)(قال) وفي نسخة: قال أبو داود (لا بأس بها) فعلى النسخة الأولى الضمير يرجع إلى المذكورين بتأويل كل واحد، وعلى النسخة الثانية فاعل "قال" أبو داود (وقال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلَّا عبادة بن نسي).

قلت: ويخالفه ما قال الترمذي في "جامعه"(2): وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق، لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسًا.

وقال الشوكاني في "النيل (3) "(4): وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم - كما قال الترمذي- منهم: عبادة بن نسي المتقدم، قال العراقي: وورد عن مكحول وعطاء والحسن: أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة، رواه ابن أبي شيبة (5)، قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة، فنقل عنهم القول بالكراهة،

(1) قال العيني في "شرح سنن أبي داود"(4/ 454): نعيم بن سلامة السبئي، يروي عن ابن عمر، وكان على خاتم عمر بن عبد العزيز، يروي عنه الأوزاعي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، انظر ترجمته في:"تعجيل المنفعة"(ص 423)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 98)، و"كتاب الجرح والتعديل"(8/ 462)، و"مختصر تاريخ دمشق"(26/ 174)، و"كتاب الثقات" لابن حبان (3/ 4215).

(2)

انظر: "سنن الترمذي"(514).

(3)

"نيل الأوطار"(2/ 538).

(4)

ويمكن الجمع بأن النهي محمول على المنهي عنه، كالتي تجلب النوم أو تكشف العورة. (ش).

(5)

انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 119).

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ونقل عنهم عدمها، واستدلوا بحديث الباب، وما ذكرناه في معناه، وهي تقوِّي بعضها بعضًا.

وذهب أكثر أهل العلم- كما قال العراقي- إلى عدم الكراهة، منهم من تقدم ذكره في رواية أبي داود، ورواه ابن أبي شيبة (1)، عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وعطاء، وابن سيرين، والحسن، وعمرو بن دينار، وأبي الزبير، وعكرمة بن خالد المخزومي، ورواه الترمذي (2) عن ابن عمر وغيره، قال: وبه يقول أحمد وإسحاق، وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كلها ضعيفةٌ، وإن كان الترمذي قد حسّن حديث معاذ بن أنس وسكت عنه أبو داود فإن فيه من تقدم ذكره، انتهى.

وقال الطحاوي في "مشكل الآثار"(3): "باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب"، ثم أخرج حديث معاذ بن أنس في النهي عن الحبوة، ثم قال: وقد وجدنا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب، ثم أخرج حديث ابن عمر أنه كان يحتبي يوم الجمعة، ثم أخرج حديث يعلي بن شداد بن أوس أنه رأى الصحابة محتبين ببيت المقدس ومعاوية يخطب.

ثم قال: قال أبو جعفر: ومثل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد أن يخفى على جماعتهم، ففي استعمالهم ما قد رويناه عنهم في هذه الآثار ما قد دل على أن معنى النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا يفعلونها والإمام يخطب، لأنهم مأمونون على ما فعلوا، كما أنهم مأمونون على ما رووا.

ولما كان ذلك كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة في

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 118، 119).

(2)

"سنن الترمذي"(514).

(3)

"مشكل الآثار"(7/ 342).

ص: 152