الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله (1) صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: "اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ"(2)، هَذا لَفْظُ حَدِيثِ مَالِكٍ. [ق 3/ 356، ط 1/ 191/ 2، حم 5/ 60]
(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
===
العاص (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللَّهُم اسق عبادك وبهائمك) جمع بهيمة، قال في "القاموس": البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو في الماء، أو كل حي لا يميز (وانشر) أي ابسط (رحمتك وأحي بلدك الميت) والمراد بالحياة نماؤها بالخصب ونباتها، والموت كناية عن جدبها ويبسها، كأنه تلميح إلى قوله تعالى:{وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} (3)، قال أبو داود:(هذا لفظ حديث مالك) لا لفظ حديث سفيان.
(262)
(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)(4)
قال الحافظ (5): والكسوف لغة: التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها.
(1) وفي نسخة: "النبي".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(3)
سورة فاطر: الآية 9.
(4)
وشرعيتها على ما في "المرقاة"(3/ 583) في السنة الخامسة، وتمامه في "الأوجز"(4/ 45)، أو في سنة 9 هـ، سنة 10 هـ، سنة 6 هـ، سنة 2 هـ، واختلفوا في الوحدة والتعدد كما في الأبحاث العشرة من "الأوجز"، واختلفوا أيضًا في وقتها، والمرجح عند المالكية كالعيد، وقيل: إلى العصر، وقيل: إلى وقت الكراهة، ولا وقت لها عند الشافعية إذ هي ذات سبب، وعندنا والحنابلة تستثتى أوقات الكراهة، وبسط ابن العربي (3/ 37 - 38) الكلام على حقيقة الكسوف، والإشكال فيه، وبسط في "الأوجز" الكلام على رد قول أهل الهيئة في حقيقة الكسوفين، وأنه لا يكون إلَّا في 28 - 29 من الشهر، وبسط أيضًا في حكم الكسوفين والوحدة والتعدد. (ش).
(5)
"فتح الباري"(2/ 526).
1177 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَخْبَرَنِى مَنْ أُصَدِّقُ وَظَنَنْتُ (1) أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَت: كَسفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ (2) صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قِيَامًا شَدِيدًا: يَقُومُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ،
===
قال العيني (3): والأشهر في ألسن الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس، والخسوف بالقمر، وادعى الجوهري أنه الأفصح، وقيل: هما يستعملان فيهما، وقيل: الكسوف للقمر والخسوف للشمس، وهو مردود لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره، انتهى.
قال الحافظ (4): وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء، وبالخاء لبعضه، وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره.
1177 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن عطاء) بن أبي رباح، (عن عبيد بن عمير) قال عبيد:(أخبرني من أصدق) قال عطاء: (وظننت أنه) أي عبيد بن عمير (يريد عائشة) بقوله: من أصدق، قال النووي: هكذا في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عن نسخ الجمهور، وعن بعض رواتهم: من أصدق حديثه يريد عائشة، ومعنى اللفظين متغاير، فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل، إذ قلنا بمذهب الجمهور أن قوله: أخبرني الثقة ليس بحجة، انتهى.
(قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قيامًا شديدًا) أي طويلًا (يقوم بالناس، ثم يركع) أي الركوع الأول، (ثم يقوم) من الركوع،
(1) وفيها نسختان: "فظننا"، "فظننت".
(2)
وفي نسخة: "رسول الله".
(3)
"عمدة القاري"(5/ 296).
(4)
"فتح الباري"(2/ 535).
ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ (1) ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لينصَبُّ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَفَعَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
===
ثم يقرأ، (ثم يركع) أي الركوع الثاني، (ثم يقوم) من الركوع الثاني ويقرأ (ثم يركع) أي الركوع الثالث (فركع) أي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ركعتين) طويلتين (في كل ركعة ثلاث ركعات) أي ركوعات (يركع الثالثة) أي الركوع الثالث (ثم) بعد الفراغ منه (يسجد (2) حتى إن رجالًا يومئذ ليغشى عليهم) أي يصيبهم الغشي (مما قام بهم) أي طويلًا.
(حتى إن سجال الماء) جمع سجل بفتح فسكون، وهو الدلو (لينصب عليهم) وفي رواية: لتصب عليهم ، فإن قيل: كيف يصب عليهم سجال الماء، والناس في صلاة، ومن يصب عليهم؟ قلنا: يحتمل أنه يصب عليهم بعد الفراغ من الصلاة، ويحتمل أنهم إذا غشي عليهم انتقض طهارتهم وصلاتهم، فإذا حصل لهم شيء من الإفاقة يصبون على أنفسهم الماء (يقول إذا ركع: الله أكبر، وإذا رفع) (3) رأسه من الركوع:(سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس) أي صلَّى كذلك حتى تجلت الشمس.
(ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) وفي حديث "مسلم": "فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال" (ولكنهما آيتان من آيات الله
(1) زاد في نسخة: "بالناس".
(2)
ولم يذكر في عامة الروايات تطويل السجود، لكنه مجمع عند الأربعة، كذا في "الأوجز"(4/ 61). (ش).
(3)
أنكر الماوردي التسميع في الاعتدال، لأنه ليس باعتدال، بل يرفع رأسه مكبرًا، ويسمع في الاعتدال الثاني، كما في "الأوجز"(4/ 58). (ش).
عَزَّ وَجَلَّ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا كَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ". [م 901، ن 1470، حم 6/ 76، خزيمة 1383، ق 3/ 325]
===
عز وجل، يخوف بهما عباده، فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة) ولفظ "مسلم":"فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله حتى ينجليا".
قال النووي (1): والحكمة في هذا الكلام أن بعض أهل الجاهلية الضلَّال كانوا يُعَظِّمون الشمس والقمر، فَبَيَّن أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى، لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما، وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلَّا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل، لئلا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت (2) إبراهيم -رضي الله تعالى عنه -.
قال الشوكاني في "النيل"(3): وقد اختلف العلماء في صفتها - بعد الاتفاق (4) على أنها سنَّة غير واجبة - كما حكاه النووي، فذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وقال أبو حنيفة والثوري والنخعي: أنها ركعتان كسائر النوافل، في كل ركعة ركوع واحد، وحكاه النووي عن الكوفيين واستدلوا بحديث النعمان وسمرة، وقال حذيفة: في كل ركعة ثلاث ركوعات، واستدل بحديث جابر وابن عباس وعائشة، قال النووي (5): وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة، وحكى النووي عن ابن عبد البر أنه قال: أصح ما في الباب ركوعان، وما خالف فمعلل أو ضعيف، وكذا قال البيهقي.
(1)"شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 473).
(2)
واختلف أهل السير في تعيين وفاته على أقوال كثيرة، ذكرها الحافظ في "الفتح" (2/ 529) وقال: جماهيرهم على أنه مات سنة 10 هـ. (ش).
(3)
"نيل الأوطار"(2/ 635).
(4)
وقال أبو عوانة وبعض الحنفية بالوجوب. (ش).
(5)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 470).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ونقل صاحب "الهدي"(1) عن الشافعي وأحمد (2) والبخاري أنهم قالوا: يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة، لأن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم، وإذا اتحدت القصة تعيَّن الأخذ بالراجح، ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح.
قال في "الفتح"(3): وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، وأن الكسوف وقع مرارًا، فيكون كل من هذه الأوجه جائزًا، وإلى ذلك ذهب إسحاق، لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات، وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في "شرح مسلم"، والحق إن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيد، وإن كانت الواقعة ليست إلَّا مرة واحدة، فالمصير إلى الترجيح أمر لا بد منه، وأحاديث الركوعين أرجح، انتهى ملخصًا.
قلت: واختلف علماء الحنفية في أن صلاة الكسوف واجبة أم سنَّة؟ فقد ذكر محمد - رحمه الله تعالى- في "الأصل" ما يدل على عدم الوجوب، فإنه قال: ولا تصلَّى نافلة في جماعة إلَّا في قيام رمضان، وصلاة الكسوف، فاستثنى صلاة الكسوف من الصلوات النافلة، والمستثنى من جنس المستثنى منه، فيدل على كونها نافلة، وكذا روى الحسن بن زياد ما يدل عليه، فإنه روى عن أبي حنيفة أنه قال في كسوف الشمس: إن شاؤوا صلوا ركعتين، وإن شاؤوا صلوا أربعًا، وإن شاؤوا صلوا أكثر من ذلك، والتخيير يكون في النوافل لا في الواجبات.
(1) انظر: "زاد المعاد"(1/ 453).
(2)
حكى المناوي في "شرح الشمائل"(2/ 147) مذهب أحمد: ثلاث ركوعات، فليحرر. (ش).
(3)
"فتح الباري"(2/ 532).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: كسفت الشمس، وفيه:"فإذا رأيتم من هذا شيئًا فاحمدوا الله وكبروه وسبحوه وصلوا حتى تنجلي"، وفي رواية أبي مسعود الأنصاري:"فإذا رأيتموها فقدموا وصلوا"، ومطلق الأمر للوجوب، وفي بعض الروايات:"فافزعوا إلى الصلاة".
وتسمية محمد إياها نافلة لا ينفي الوجوب، لأن النافلة عبارة عن الزيادة، وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة، ورواية الحسن لا تنفي الوجوب، لأن التخيير قد يجري بين الواجبات، كما في قوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1).
واختلف في كيفية صلاة الكسوف فيصلي ركعتين، كل ركعة بركع وسجدتين كسائر الصلوات عندنا، وعند الشافعي ركعتان، كل ركعة بركوعين وقومتين وسجدتين، يقرأ ثم يركع، ثم يرفع رأسه ثم يقرأ، ثم يركع، واحتَجَّ بما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا:"كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قيامًا طويلًا نحوآمن سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسه، فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول".
واحتج الحنفية في ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطحاوي (2)، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في "الشمائل" (3) عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد
(1) سورة المائدة: الآية 89.
(2)
انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 329).
(3)
انظر: "سنن أبي داود"(1194)، و"سنن النسائي"(482)، و"شمائل الترمذي"(307).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، وفعل في الثانية مثل ذلك، هذا لفظ الطحاوي، وبحديث أبي بكرة رضي الله عنه عند النسائي (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتين مثل صلاتكم هذه"، وبحديث سمرة أخرجه مسلم (2) وفيه:"قرأ بسورتين وصلَّى ركعتين"، وبحديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (3)، وصححه ابن عبد البر، وبحديث قبيصة الهلالي (4) عنه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة".
وأكثر هذه الأحاديث قولية باشتمالها على القول كما في حديث قبيصة، والقول أرجح من الفعل، وقد علمت أن الفعل إذا اختلف فيه يرد إلى الأصل، فترجح الأحاديث المشتملة على ركوع واحد.
وأيضًا الأحاديث المشتملة على تعدد الركوعات رواها النساء والصبيان، وهم كانوا خلف صفوف الرجال، فالحال أوضح للرجال من الحال التي علمها النساء والصبيان، وقد كان الحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في يوم شديد الحر قيامًا طويلًا، حتى يغشى على بعضهم من طول القيام، وقد كشف له صلى الله عليه وسلم أحوال عجيبة، فمرة يسبح وتارة يكبر، وقد كشف له الجنة والنار، وقد اسودَّت الشمس فلا يبعد أن يخفى حال الصلاة وكيفيتها على الذين كانوا بعيدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا ما لم يقع واقعًا من تعدد الركوعات للتسبيح والتهليل الواقع في الصلاة واقعًا.
فلهذه الوجوه رجح الحنفية أحاديث وحدة الركوع، ولأجل هذا وقع
(1)"سنن النسائي"(1492).
(2)
"صحيح مسلم"(913).
(3)
انظر: "سنن أبي داود"(1193)، و"سنن النسائي"(1455)، و"مسند أحمد"(4/ 269)، و"المستدرك"(1/ 332).
(4)
انظر: "سنن أبي داود"(1185)، و"سنن النسائي"(1486)، و"مسند أحمد"(2/ 329)، و"السنن الكبرى"(3/ 334)، و"المستدرك"(1/ 333).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الاختلاف في بيان تعدد الركوعات، ففي بعضها ركوعان في ركعة، وفي بعضها ثلاث ركوعات في ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود (1) من حديث جابر رضي الله عنه، والترمذي من حديث ابن عباس وصححه، ورواه أحمد والنسائي ومسلم (2) من حديث عائشة رضي الله عنها.
قال الشوكاني (3): وهذه الأحاديث الصحيحة ترد ما تقدم عن ابن عبد البر والبيهقي من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف، وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من عندهم لما خالف أحاديث الركوعين غلطًا.
وفي بعضها أربع ركوعات في ركعة، روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وصححه الترمذي (4) من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في كسوف، قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها".
قال الشوكاني (5): وروي عن حذيفة نحوه قاله البيهقي، وفي بعضها خمس ركوعات في ركعة، أخرجه أبو داود وعبد الله بن أحمد في "المسند" من حديث أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه - قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى بهم، فقرأ بسورة من الطُّول، وركع خمس ركعات بسجدتين، ثم قام إلى الثانية، فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات
(1) انظر: "مسند أحمد"(3/ 317)، و"صحيح مسلم"(904)، و"سنن أبي داود"(1178).
(2)
انظر: "مسند أحمد"(6/ 32 - 65 - 67)، و"سنن النسائي"(1472)، و"صحيح مسلم"(901).
(3)
"نيل الأوطار"(2/ 638).
(4)
انظر: "صحيح مسلم"(909)، و"سنن النسائي"(1468)، و"مسند أحمد"(1/ 225)، و"سنن أبي داود"(1183)، و"سنن الترمذي"(560).
(5)
"نيل الأوطار"(2/ 638).