الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» . [ت 500، ن 1369، جه 1125، ق 3/ 172، ك 3/ 624]
(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا
1053 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنِ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنِ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ،
===
قال ابن سعد: كان شيخًا قليل الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند مسلم (1):"يحرم كل ذي ناب من السباع".
(عن أبي الجعد الضمري)(2) نسبة إلى ضمرة بن بكر، له صحبة، قيل: اسمه أدرع، وقيل: عمرو بن بكير، وقيل: جنادة، قال الترمذي (3): سألت محمدًا عنه فلم يعرف اسمه، لا يعرف إلَّا من حديث محمد بن عمرو يعني حديث "من ترك الجمعة ثلاثًا"، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قومه لغزوة الفتح ولغزوة تبوك، قال البرقي: قُتِلَ مع عائشة رضي الله عنها يوم الجمل.
(وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع) بضم الجيم وفتح الميم، جمع جمعة (تهاونًا بها) المراد بالتهاون: التساهل وقلة المبالاة والاهتمام، وليس المراد الاستخفاف فإنها كفر (طبع الله) أي ختم (على قلبه) يمنع إيصال الخير (4) إليه.
(213)
(بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا)
أي صلاة الجمعة
1053 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، أنا همام) بن
(1)"صحيح مسلم"(1933).
(2)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(4/ 402) رقم (5768).
(3)
انظر: "سنن الترمذي"(2/ 374) رقم (500).
(4)
والتوفيق، اختلفوا في معناه على أقوال، كذا في "الأوجز"(2/ 494). (ش).
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِىِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ (1) دِينَارٍ» . [ن 1372، جه 1128، ك 1/ 280، ق 3/ 248]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، وَخَالَفَهُ في الإِسْنَادِ،
===
يحيى بن دينار، (نا قتادة) بن دِعامة، (عن قدامة بن وَبَرة) بموحدة وفتحات، العجلي البصري (العجيفي) بمضمومة، وفتح جيم، وسكون ياء، نسبة إلى عجيف بن ربيعة، قال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة، وقال ابن خزيمة في "صحيحه": لا أقف على سماع قتادة من قدامة، ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح، وقال الذهبي: لا يعرف (2).
(عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة) أي صلاتها (من غير عذر فليتصدق بدينار) الأمر للندب (3) لدفع إثم الترك، ويمكن أن يقال: إن المال محبوب بالطبع، فإذا خاف إخراج الدينار على ترك الصلاة لا يجسر عليه، بل يلتزمها، ولا بد من الاستغفار، لأن تركها من غير عذر كبيرة (فإن لم يجد) الدينار (فبنصف دينار) أي فليتصدق بنصف دينار.
(قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس) بن رباح الأزدي الحُدَّانِي - بضم الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة- البصري، صدوق يغرب (وخالفه) أي همامًا (في الإسناد) فإن خالد بن قيس رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة، فذكر الحسن بدل قدامة، قال في "الدرجات": أخرجه البيهقي (4)، فقال: كذا قال، ولا أراه إلَّا واهمًا في إسناده لاتفاق رواة همام وسعيد بن بشير
(1) وفي نسخة: "فنصف".
(2)
انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب"(8/ 366).
(3)
والصدقة تطفئ غضب الرب. (ش).
(4)
انظر: "السنن الكبرى"(3/ 248).
وَوَافَقَهُ في الْمَتْنِ.
1054 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ،
===
وأيوب أبي العلاء على خلافه (ووافقه) أي همامًا (في المتن).
وقد أخرج ابن ماجه (1) من طريق نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من ترك الجمعة متعمدًا فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار"، وسياق ابن ماجه يدل على أن رواية خالد بن قيس كما هي مخالفة لسياق همام في الإسناد، كذلك مخالفة في لفظ المتن أيضًا.
قال القاري (2): قال ابن حجر: وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي بالكلية، حتى ينافي خبر "من ترك الجمعهَ من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة"، وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم، وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل، فلا ينافي ذكر الدرهم ونصفه، وصاع حنطة أو نصفه في رواية أبي داود ، وإن هذا لبيان أدنى ما يحصل به الندب.
قلت: والأولى أن يحمل حكم التصدق بالدينار للواجد وبنصفه لغير واجده، وكذلك التصدق بالدرهم ونصفه وصاع حنطة ونصفه للواجد وغيره، كما هو مصرح في الحديث.
1054 -
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا محمد بن يزيد) الكلاعي مولى خولان الواسطي، أصله شامي، ثقة ثبت عابد، (وإسحاق بن يوسف) بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق ثقة.
(1)"سنن ابن ماجه"(1128)، وأخرجه أيضًا النسائي في "الكبرى"(2/ 261) رقم (1674)، والطبراني في "الكبير"(7/ 265) رقم (6911)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 248).
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 466، 467).
عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ» . [ك 1/ 280، ق 3/ 248]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ (1) هَكَذَا، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ، وَقَالَ: عَنْ سَمُرَةَ (2).
===
(عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة) وفي نسخة: فاتته (من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع) و"أو" ههنا للتخيير، ويحتمل أن يكون للتبعيض، كقوله تعالى:{وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} (3).
(قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير) الأزدي عن قتادة (هكذا) أي كما رواه عنه أبو العلاء (إلَّا أنه قال: مدًا أو نصف مد) قال في "درجات مرقاة الصعود": أخرجه البيهقي (4) بطريقه بلفظ: بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مدّ (وقال: عن سمرة).
وحاصل هذا الكلام أن سعيد بن بشير خالف أيوب أبا العلاء عن قتادة في السند والمتن، فأما في المتن فزاد مدًا أو نصف مد بعد صاع حنطة أو نصف صاع، وأما في السند فقال: عن سمرة، فوصله، وقد كان أرسله أيوب أبو العلاء ولم يذكر عن سمرة.
(1) زاد في نسخة: "عن قتادة".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء".
(3)
سورة البقرة: الآية 135.
(4)
"السنن الكبرى"(3/ 248).