الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(247)
(1) بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
===
أبو إسحاق: حدثني غير مرة قال: صليت مع ابن عمر يوم الجمعة، فلما سلم قام فصلَّى ركعتين، ثم قام فصلَّى أربع ركعات، ثم انصرف، وحديث أبي إسحاق هذا غير تام كتمام حديث ابن جريج.
وجد ههنا في النسخة المجتبائية على الحاشية، وفي نسخة "العون"(2) في المتن "باب القعود بين الخطبتين" وذكر فيه حديثًا تقدم بسنده ومتنه في "باب الجلوس إذا صعد المنبر"[1092]، وليس هذا الباب والحديث ههنا في النسخة الأحمدية المكتوبة ولا القادرية ولا المصرية ولا الكانفورية ولا اللكنوية.
(247)(بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)
(3)
أي عيد الفطر وعيد الأضحى
وأصل العيد عود، لأنه مشتق من عاد يعود عودًا، وهو الرجوع، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كالميزان والميقات من الوزن والوقت، ويجمع على أعياد، وكان من حقه أن يجمع على أعواد، لأنه من العود كما ذكرنا، ولكن جمع بالياء للزومها في الواحد، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشبة، وسميا عيدين لكثرة عوائد (4) الله تعالى فيهما، وقيل: لأنهم يعودون به مرة بعد أخرى.
(1) زاد في نسخة: "باب القعود بين الخطبتين"، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا عبد الوهاب، -يعني ابن عطاء-، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ - أراه قال: المؤذن- ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، انتهى.
كذا في نسخة مكتوبة ومطبوعة قديمة، والحديث مكرر قد مضى في "باب الجلوس إذا صعد المنبر". (ش).
(2)
انظر: "عون المعبود"(3/ 340).
(3)
شرعيتها في السنة الأولى من الهجرة على ما في "الدر المختار"(3/ 51)، وعند الجمهور في الثانية، وتمامه في "الوقائع والدهور" لهذا العبد الفقير. (ش).
(4)
أو لعود السرور فيهما، أو لعود المغفرة فيهما. (ش).
1134 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا
===
قال القاري (1): قال النووي (2): هي عند الشافعي وجماهير العلماء سنة مؤكدة، وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (3): هي فرض كفاية، وقال أبو حنيفة: هى واجبة، ذكره الأبهري، ووجه الوجوب مواظبته عليه الصلاة والسلام من غير ترك، كذا في "الهداية"(4)، ويؤيده ما ذكره ابن حبان وغيره: إن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله تعالى، انتهى.
وقال في "البدائع"(5): ولنا قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (6) قيل في التفسير: صل صلاة العيد، وانحر الجزور، ومطلق الأمر للوجوب، وقوله تعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (7) قيل: المراد منه صلاة العيد، ولأنها من شعائر الإِسلام، فلو كانت سنَّة فربما اجتمع الناس على تركها، فيفوت ما هو من شعائر الإِسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإِسلام عن الفوت، انتهى.
1134 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد، عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة) أي من مكة بعد الهجرة (ولهم) أي لإهل المدينة (يومان يلعبون (8) فيهما) وهما: يوم النيروز، ويوم المهرجان، وفي
(1)"مرقاة المفاتيح"(3/ 529).
(2)
انظر: "شرح صحيح مسلم"(3/ 441).
(3)
وبه قال أحمد، كذا في "الأوجز"(3/ 607). (ش).
(4)
"الهداية"(1/ 84).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 616).
(6)
سورة الكوثر: الآية 2.
(7)
سورة البقرة: الآية 185.
(8)
راجع: "مشكل الآثار"(1488).
فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ » قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» . [ن 1556، ق 3/ 277، ك 1/ 294، حم 3/ 178]
===
"القاموس": النيروز: أول يوم السنة معرب "نو روز"، انتهى. وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية.
وأما مهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان، وهما يومان معتدلان في الهواء، لا حر ولا برد، ويستوي فيهما الليل والنهار، فكأن الحكماء المتقدمين (1) المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم، وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بني عليه الحكماء.
(فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما) أي في اليومين (في الجاهلية) أي في زمن الجاهلية قبل أيام الإِسلام (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد) حرف التحقيق (أبدلكم بهما خيرًا (2) منهما) أي جعل لكم بدلًا عنهما خيرًا منهما في الدنيا والأخرى. وخيرًا ليست أفعل تفضيل إذ لا خيرية في يوميهما (يوم الأضحى ويوم الفطر) وقدم الأضحى فإنه العيد الأكبر، قاله الطيبي، قال المظهر: فيه دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما من أعياد الكفار منهي عنه.
قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيمًا لليوم فقد كفر بالله تعالى، وأحبط أعماله، وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي: من اشترى فيه شيئًا لم يكن يشتريه
(1) كذا في "المرقاة"(3/ 543). (ش).
(2)
كيلا يجعلوا غيرهما من رسوم الجاهلية عيدًا، فإن الرجل بالطبع مائل إلى ذلك، كذا في "حجة الله البالغة"(2/ 77). (ش).