المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(249) (باب خروج النساء في العيد) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(249) (باب خروج النساء في العيد)

(249)

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في (1) الْعِيدِ

1136 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَحَبِيبٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَهِشَامٍ فِى آخَرِينَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ، قِيلَ: فَالْحُيَّضُ؟ قَالَ: «لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» ، قَالَ: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ:

===

(249)(بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

1136 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب) السختياني (ويونس) بن عبيد بن دينار العبدي (وحبيب) بن الشهيد (ويحيى بن عتيق) الطفاوي بضم المهملة وتخفيف الفاء، مات قبل أيوب، وكان أصغر منه بثمان سنين ثقة (وهشام) بن حسان (في آخرين) أي حدثنا حماد عن أيوب وغيرهم حال كونهم في آخرين، (عن محمد) بن سيرين (أن أم عطية) واسمها نسيبة.

(قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج)(2) صيغة المتكلم من الإخراج (ذوات الخدور) جمع خدر، بكسر الخاء المعجمة، وهو ناحية في البيت يجعل عليها ستر تكون فيه الجارية البكر، وهي المخدرة أي خدرت في الخدر (يوم العيد، قيل: فالحيض؟ ) جمع حائض أي الحيض يخرجن إلى العيد مع أنهن لا يصلين (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليشهدن) أي نعم، ليخرجن وليحضرن أي محل (الخير) والبركة (ودعوة المسلمين) أي دعائهم.

(قال) أي محمد عن أم عطية: (فقالت امرأة) وفي بعض الروايات عند مسلم والدارمي (3)"قالت: فقلت" ولعل أم عطية وغيرها من النساء سألتا

(1) وفي نسخة: "إلى العيد".

(2)

ووجهه في "حجة الله البالغة"(2/ 31) بأن الغرض تنويه شأن العيد بإحضار كلهم. (ش).

(3)

انظر: "صحيح مسلم"(890) و"سنن الدرامي"(1609).

ص: 206

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ:«تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا» . [خ 974، م 890، ت 539، ن 1588، جه 1308، خزيمة 1467، حم 5/ 85]

1137 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ:«وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» (1).

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عن نفسها مرة، وعن غيرها أخرى (يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب) تتستر به عند الخروج (كيف تصنع؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها) قيل: المراد بها الجنس، أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه، وقيل: المراد تشريكها (2) معها في لبس الثوب الذي عليها، ويشهد له رواية:"تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها".

والأظهر أن هذا من باب المبالغة، أي يخرجن ولو اثنتان في جلباب، قال بعضهم: هذا الاختلاف مبني على تفسير الجلباب، قيل: هو المقنع أو الخمار أو أعرض منه، وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: الإزار، وقيل: الملحفة، وقيل: الملاءة، وقيل: القميص، كذا ذكره الأبهري، ولا يخفى أن القول بالجنسية هو الظاهر، وأما القول بالشخصية فهو محمول على ما إذا كان ثوبها واسعًا قابلاً للاشتراك، وفيه المبالغة العظيمة والحث على المكارم الجسيمة، قاله القاري (3).

1137 -

(حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، نا أيوب، عن محمد) بن سيرين، (عن أم عطية بهذا الخبر) المتقدم مع زيادة ونقص، فالزيادة فيه (قال) محمد بن عبيد أو محمد بن سيرين:(ويعتزل الحيض (4) مصلى المسلمين،

(1) وفي نسخة: "مصلى الناس".

(2)

وأنكر عليه العيني أشد الإنكار، (انظر:"عمدة القاري" 5/ 200). (ش).

(3)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 536).

(4)

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 424): حمل الجمهور الأمر على الندب لأن المصلى ليس =

ص: 207

وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ. قَالَ: وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى

===

ولم يذكر الثوب) أي قصته، وهذا إشارة إلى النقص فيه (قال) محمد بن عبيد بسنده:(وحدث) أيوب (عن حفصة) عطف على حدثنا أيوب عن محمد، أي كما حدث أيوب عن محمد بن سيرين أخيها كذلك حدث عن حفصة أخته.

(عن امرأة تحدثه) هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندنا بالضمير المنصوب المتصل، ولكن ذكر الحافظ في "الفتح"(1) بدون الضمير، فقال: ورواه أبو داود عن محمد بن عبيد الله، وأبو يعلى عن أبي الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية، وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى، وهذا أقرب إلى الصواب مما في أبي داود، وأما إرجاع الضمير المنصوب إلى الحديث فتأويل بعيد، فإن معنى تحدث تروي الحديث، ولذلك ترى المحدثين إذا قالوا: حدثنا ويحدث لا يذكرون ذلك المفعول.

(عن امرأة أخرى) وهذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في "باب شهود الحائض العيدين" حدثنا محمد، أنا عبد الوهاب، عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة، قال الحافظ (2): لم أقف على تسميتها، فنزلت قصر بني خلف،

= بمسجد، وأغرب الكرماني إذ قال: الاعتزال واجب، انتهى، وقال النووي (3/ 447): المجمهور على أنه للتنزيه لا للتحريم فتمنع لاختلاط النساء بالرجال بدون الضرورة، وحكي عن بعض أصحابنا التحريم، وقال العيني (3/ 166): قال الجمهور: منع تنزيه، وقال بعضهم: يحرم كالمسجد، وقال القاري (3/ 535): لئلا يؤذين بدمهن أو ريحهن غيرهن، وقال الشامي: ليس المصلى في حكم المسجد في ذلك، وإن كان في حكمه في صحة الاقتداء. (انظر:"رد المحتار" 1/ 343). (ش).

(1)

"فتح الباري"(2/ 464).

(2)

"فتح الباري"(1/ 433).

ص: 208

قَالَتْ: قِيلَ (1): يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرَ مَعْنَى (2) مُوسَى فِي الثَّوْبِ. [انظر سابقه]

1138 -

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "كُنَّا نُؤْمَرُ، بِهَذَا الْخَبَرِ،

===

فحدثت عن أختها، قال الحافظ: قيل: هي أم عطية، وقيل: غيرها، وعليه مشى الكرماني.

(قالت: قيل: يا رسول الله، فذكر) محمد بن عبيد (معنى) حديث (موسى) بن إسماعيل (في الثوب) أي في قصته، ولفظ قصة الثوب في هذا الحديث في "البخاري": فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها".

1138 -

(حدثنا النفيلي) عبد الله بن محمد، (نا زهير، نا عاصم) بن سليمان (الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية) روت حفصة عن أم عطية بطريقين، فأول مرة روت عنها بواسطة امرأة، ثم لما قدمت أم عطية روت عنها من غير واسطة، يدل عليه حديث أيوب عن حفصة عند البخاري (3) وأحمد، فإن فيه روت أولًا عنها بواسطة امرأة، وقالت:"فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها"، ثم قال:"فلما قدمت أم عطية سألتها"، وفي رواية أحمد:"فسألتها أو سألناها"، فهذا صريح في أنها روت عن أم عطية بواسطة وبغير واسطة.

(قالت: كنا نؤمر) على بناء المجهول (بهذا الخبر) أي حدثنا النفيلي

(1) وفي نسخة: "قلت".

(2)

زاد في نسخة: "حديث".

(3)

انظر: "صحيح البخاري"(324).

ص: 209

قَالَتْ: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ". [انظر سابقه]

===

بالخبر المتقدم (قالت) أم عطية: (والحيض يكنّ خلف الناس) من الرجال والنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ويعتزل الحيض مصلَّى المسلمين"، (فيكبرن (1) مع الناس) قال النووي (2): قولها: يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه، قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة.

قال القاضي: للتكبير أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإِمام، والتكبير في الصلاة، وفي الخطبة، وبعد الصلاة.

أما الأول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم، قاله الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين، وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجمهور، وأما التكبير بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه، انتهى.

قلت: والذي نسبه النووي إلى الإِمام أبي حنيفة رحمه الله من أنه لا يكبر في الفطر فهو قول شاذ للإمام، ذكره صاحب "الخلاصة"، والذي رجحه المحققون هو أن الاختلاف بين الإِمام وصاحبيه أنه يكبر في الفطر أيضًا ولكن سرًّا عنده، وعندهما يجهر فيهما، ورد ابن الهمام في "فتح القدير"(3) على ما في "الخلاصة".

وقال في "غاية البيان": المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر،

(1) واستدل به بعضهم على تكبير التشريق المتعارف، وتقدم الكلام عليه، وذكره العيني وصاحب "المنهل". (ش).

(2)

انظر: "شرح صحيح مسلم"(3/ 447).

(3)

انظر: "فتح القدير"(2/ 69).

ص: 210

1139 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ - يَعْنِى الطَّيَالِسِىَّ - وَمُسْلِمٌ (1) قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ،

===

ولا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء، فأفاد أن الخلاف بين الإِمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء لا في أصل التكبير.

وقد حكي الخلاف كذلك في "البدائع"، و"السراج"، و"المجمع" و"درر البحار"، و"الملتقى"، و"الدرر"، و"الاختيار"، و"المواهب"، و"الإمداد"، و"الإيضاح"، و"التتار خانية"، و"التجنيس"، و"التبيين"، و"مختارات النوازل"، و"الكفاية"، و"المعراج"، وعزاه في "النهاية" إلى "المبسوط"، و"تحفة الفقهاء"، و"زاد الفقهاء"، فهذه مشاهير كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في "الخلاصة"، بل حكى القهستاني عن الإِمام روايتين: إحداهما: أنه يسر، والثانية: أنه يجهر كقولهما، قال: وهي الصحيح على ما قال الرازي، ومثله في "النهر".

وقال في "الحلية": واختلف في عيد الفطر، فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه واختيار الطحاوي أنه يجهر، وعنه أنه يسر، وأغرب صاحب "النصاب" حيث قال: يكبر في العيدين سرًّا كما أغرب من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلًا، وزعم أنه الأصح كما هو ظاهر الخلاصة، فقد ثبت أن ما في "الخلاصة" غريب مخالف للمشهور في المذهب فافهم، ملخص من "الشامي"(2).

1139 -

(حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (يعني الطيالسي ومسلم) بن إبراهيم الأزدي (قالا: نا إسحاق بن عثمان) الكلابي أبو يعقوب البصري، ثقة، روى له أبو داود حديثًا واحدًا، (حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية) روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، قال في "التقريب": مقبول.

(1) زاد في نسخة: "وهو لفظ أبي الوليد".

(2)

انظر: "رد المحتار"(3/ 50 - 51).

ص: 211

عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فِى بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عليه السلام، ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُنَّ، وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا،

===

(عن جدته) أم أم أبيه (أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة) الظاهر أن قدومه هذا كان بعد فتح مكة، فإن آية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} (1) نزلت يوم فتح مكة، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا وعمر يبايع النساء تحتها، قاله السيوطي في "الدر المنثور"، ثم لما قدم المدينة أرسل إليهن عمر رضي الله عنه.

(جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلينا عمر بن الخطاب) رضي الله عنه، (فقام) أي عمر (على الباب، فسلَّم علينا) من خارج الباب (فرددنا عليه) أي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه (السلام) من داخل البيت (ثم قال) عمر: (أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن).

قالت أم عطية: (وأمرنا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كما تدل عليه روايات الصحاح، أو بواسطة عمر رضي الله عنه في هذا المحل (بالعيدين أن نخرج فيهما) أي العيدين (الحيض) جمع حائض كركع جمع راكع (والعتق) بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية المشددة جمع عاتق، ويجمع على العواتق أيضًا. قال الحافظ في مقدمة "الفتح" (2): وهي البكر التي لم يبن بها الزوج، أو الشابة أو البالغة أو التي أشرفت على البلوغ، أو التي استحقت التزويج ولم تتزوج، أو التي زوجت عند أهلها ولم تخرج عنهم، وأما العاتق من الأعضاء فمن المنكب إلى أصل العنق.

(ولا جمعة علينا) عطف على العيدين، أي وأمرنا أن لا جمعة علينا،

(1) سورة الممتحنة: الآية 12.

(2)

انظر: "مقدمة فتح الباري"(ص 153).

ص: 212

وَنَهَانَا عن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ". [حم 5/ 85، 6/ 408، خزيمة 1722]

===

(ونهانا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (اتباع الجنائز).

هذا الحديث مختصر، وأخرجه الإِمام أحمد في "مسنده"(1) مطولًا من طريق أبي سعيد عن إسحاق بن عثمان بهذا السند، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على الباب، فسلم فرددن عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، قلن: مرحبًا برسول الله، ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تبايعن علي أن لا تشركن بالله شيئًا، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في معروف، قلنا: نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت، ومد يده من خارج البيت، ثم قال: اللَّهُم اشهد، وأمرنا بالعيد أن نخرج العتق والحيض، ونهى عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا، وسألتها عن قوله:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قالت: نهينا عن النياحة، انتهى.

وقال السيوطي في "الدر المنثور"(2) وأخرج أحمد وابن سعد وأبو داود وأبو يعلى وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في "الشعب" عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فذكر إلى قوله: ومددنا أيدينا من داخل البيت، ولم يذكر قصة خروج العيدين، ولا وجوب الجمعة عليهن، ولا النهي عن اتباع الجنازة، ثم ذكر في آخره، قال إسماعيل: فسألت عن جدتي عن قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قالت: نهانا عن النياحة، وذكر ابن جرير كله كما ذكره أحمد.

(1)"مسند أحمد"(5/ 85، 6/ 408).

(2)

(8/ 132).

ص: 213