الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(235)
بَابُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلأَمْرِ (1) يَحْدُثُ
1109 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ،
===
المتسفلين، وفيه توهين أمر المتأخرين، وتسفيه رأيهم حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى سفسافها، وفي قوله:"وإن دخلها" تعريض بأن الداخل قنع من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخول.
قال المنذري: في إسناده انقطاع، وسبب الانقطاع هو الوجادة، وأما احتمال أن يكون هشام كتب في كتابه "قال قتادة" محمولًا على أن يكون بين هشام وقتادة واسطة، فمدفوع بما في رواية الإِمام أحمد في "مسنده" (2) من قوله: حدثنا قتادة، وسنده هكذا: حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، ثنا قتادة، الحديث.
(235)(بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)
1109 -
(حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم، نا حسين بن واقد) المروزي، أبو عبد الله، قاضي مرو، مولى عبد الله بن عامر بن كريز، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة والنسائي: ليس به بأس، وهكذا حكى الأثرم عن أحمد: ليس به بأس وأثنى عليه، وقال ابن حبان: كان على قضاء مرو، وكان من خيار الناس، وقال ابن سعد: كان حسن الحديث، وقال الساجي: فيه نظر، وهو صدوق يهم، قال أحمد: أحاديثه ما أدري أيش هي.
وقال الشوكاني "في النيل"(3): والحسين المذكور هو أبو علي قاضي مرو،
(1) وفي نسخة: "لأمر يحدث".
(2)
"مسند أحمد"(5/ 11).
(3)
"نيل الأوطار"(2/ 568).
حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ (1) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ،
===
احتج به مسلم في "صحيحه"، وقال المنذري: ثقة، قلت: هكذا كناه المقدسي والدولابي (2)، ولكن كناه الحافظ في "التقريب" و"تهذيب التهذيب" و"لسان الميزان"(3) أبا عبد الله، وكذا كناه صاحب "الخلاصة"، فالظاهر أن له كنيتين.
(حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب الأسلمي (قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران) أي فيهما خطوط حمر يمشيان (ويعثران) بضم المثلثة ويجوز تثليثها. ففي "القاموس": (4) عَثَرَ كَضَرَبَ ونَصَرَ وعَلِمَ وكَرُمَ: كبا، والمعنى أنهما يسقطان على الأرض لصغرهما، وفي رواية الكشاف: يعثران ويقومان.
قلت: وهذا الذي قاله القاري مشكل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة عليًا في صفر في السنة الثانية من الهجرة، وقيل: في رجب، وبنى بها في ذي الحجة من تلك السنة، وولد الحسن بن علي في نصف رمضان من السنة الثالثة على الراجح، وولد الحسين في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة على الراجح، وكان بناء المنبر (5) في السنة الثامنة على الراجح، وقيل: في السابعة، فعلى هذا كان عمر الحسن إذ ذاك زائدًا على أربع سنين، وعمر الحسين ثلاث سنين، وأشهرًا، وفي هذا العمر يكون الأطفال أقوياء على المشي، لا يسقطون على الأرض للصغر وقلة القوة، فلعله كان عثارهما لطول القميص، والله تعالى أعلم.
(1) وفي نسخة: "نبي الله صلى الله عليه وسلم".
(2)
انظر: "الكنى والأسماء" للدولابي (2/ 35). و"الجمع بين رجال الصحيحين" للمقدسي (1/ 88 رقم 340).
(3)
انظر: "تقريب التهذيب"(251)، و"تهذيب التهذيب"(2/ 373)، و"لسان الميزان"(1/ 549).
(4)
"القاموس المحيط"(2/ 120).
(5)
كما تقدم في "باب اتخاذ المنبر". (ش).
فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ، ثُمَّ قَالَ:"صَدَقَ اللَّه {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (1) رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ"، ثُمَّ أَخَذَ في الْخُطْبَةِ.
[ت 3774، ن 1413، جه 3600، حم 5/ 354، ق 3/ 218]
===
(فنزل) رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر (فأخذهما) وفي رواية: فحملهما (فصعد بهما) أي المنبر (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صدق (2) الله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} ) أي محنة (رأيت هذين) الصبيين يمشيان ويعثران، (فلم أصبر) على عثارهما لأثر الرحمة والرقة في القلب، وفي رواية بعد هذا: حتى قطعت حديثي أي كلامي في الخطبة، ورفعتهما عندي ليحصل لهما الرفعة عند الله وعند خلقه.
(ثم أخذ)(3) أي شرع (في الخطبة) ومذهب الحنفية في هذا الباب ما قال صاحب "البدائع"(4): ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة، ولو فعل لا تفسد الخطبة، لأنها ليست بصلاة، فلا يفسدها كلام الناس، لكنه يكره، لأنها شرعت منظوهة كالأذان، والكلام يقطع النظم، إلَّا إذا كان الكلام أمرًا بالمعروف لا يكره، لما روي عن عمر:"أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه عثمان، فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال: ما زدت حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال"، وهذا لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبة، لأن الخطبة فيها وعظ، فلم يبق مكروهًا، انتهى.
(1) سورة التغابن: الآية 15.
(2)
هكذا في جميع الروايات، وفي "ابن ماجه"(3600) فقط زيادة "ورسوله" يعني صدق الله ورسوله، والظاهر أنها وهم. (ش).
(3)
قال صاحب "المنهل"(6/ 273): فيه جواز الفعل اليسير لغير الخطبة، وبه قالت المالكية والحنابلة، وقال الخفية: يكره، ولا يفسد الخطبة، وللشافعية قولان: أظهرهما اشتراط الموالاة. (ش).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 595).