الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ
1235 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا
===
غرض المصنف بذكر روايتي أنس، ترجيح روايته على رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن ظاهر رواية أنس تدل على الجمع الحقيقي، ورواية الزهري عن أنس مخرجة في "الصحيحين" وغيرهما، وأما رواية أسامة بن زيد فلم أجدها فيما عندي من الكتب.
قلت: ولقائل أن يقول: ليس في الحديث دلالة على الجمع الحقيقي، فإنه يمكن أن يراد بالشفق الشفق الأحمر، على أن تحقق الجمع موقوف على تحقق الصلاتين، فإذا أدى الصلاتين وجد الجمع، وهو يتحقق قطعًا بعد غيبوبة الشفق، فلا دليل فيه على الجمع الحقيقي.
(281)
(بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ)
حاصله أن الإقامة في أرض العدو وإن كانت طويلة لا يخرجه عن كونه مسافرًا، لأن أرض العدو ليس محل لبث وقرار، ونية الإقامة لا تصح إلَّا في محل صالح للإقامة، ودار الحرب ليس موضع قرار المسلمين المحاربين لجواز أن يزعجهم العدو ساعة فساعة لقوة تظهر لهم، لأن القتال سجال، أو تنفذ لهم في المسلمين حيلة، لأن الحرب خدعة فلم تصادف النية محلها فلغت، ولأن غرضهم من المكث هناك فتح الحصين دون التوطن، وتوهم انفتاح الحصن في كل ساعة قائم فلا تتحقق نيتهم، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.
1235 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري، عامر قريش، ثقة، (عن جابر بن عبيد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا
يَقْصُرُ الصَّلَاةَ". [حم 3/ 295، ق 3/ 152، حب 2749]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ (1).
===
يقصر الصلاة).
قال في "الجوهر النقي"(2): وذكر في "الخلافيات": أن الشافعي رحمه الله نص على هذا في الإملاء: وإقامته عليه السلام تلك المدة لا تدل على أن الرجل يتم إذا أقامها إذا كانت إقامته على شيء يرى أنه ينجح في اليوم واليومين، فتأخر عن ذلك، بل الصواب أنه يقصر أبدًا، وهذا لأنه لم ينو الإقامة، والأصل بقاء السفر، ولهذا قال الترمذي (3): أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وان أتى عليه سنون.
(قال أبو داود: غير معمر لا يسنده) قال البيهقي في "سننه"(4) بعد تخريج هذا الحديث: تفرد به معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس، وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا، وقد روي من وجه عن جابر: بضع عشرة.
قال الشوكاني في "النيل"(5): أما حديث جابر فأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في "العلل" بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا، وأن الأوزاعي
(1) وفي نسخة: "يرسله لا يسنده".
(2)
انظر: "السنن الكبرى"(3/ 149).
(3)
انظر: "سنن الترمذي"(2/ 434).
(4)
"السنن الكبرى"(3/ 152).
(5)
"نيل الأوطار"(2/ 482). وانظر: "التلخيص الحبير"(2/ 114).