الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ
(1)
1114 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِىُّ، حَدَّثَنَا (2) حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ، فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ» . [جه 1222، ق 2/ 254، ك 1/ 184، قط 1/ 158]
===
(238)
(بَابُ اسْتئذَانِ المُحْدِثِ للإمَامِ)
هكذا في أكثر النسخ الموجودة "للإمام" باللام، وفي النسخة المصرية، وحاشية النسخة الخطية وغيرها "الإِمام" بدون اللام، وهو الأوجه، فإن الاستئذان متعد بنفسه، كما في قوله تعالى:{حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} (3)
1114 -
(حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، نا حجاج) بن محمد، (نا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث) أي صار ذا حدث (أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف) قال في "مرقاة الصعود": قال الخطابي (4): إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافًا، وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل، واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس.
فإن قلت: هذا مخالف لقوله تعالى: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} (5)، فإن هذه الآية تدل على وجوب الاستئذان.
قلت: إن كان المراد بالأمر الجامع الأمر الذي يعم ضرره ونفعه
(1) وفي نسخة: "الإِمام".
(2)
وفي نسخة: "قال: نا".
(3)
سورة النور: الآية 62.
(4)
"معالم السنن"(1/ 248).
(5)
سورة النور: الآية 62.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ (1) عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا دَخَلَ (2) وَالإِمَامُ يَخْطُبُ» لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ.
===
وهو خطب جليل لا بد لإمام من أرباب التجارب والآراء ليستعين بتجاربهم كمقاتلة عدو، أو تشاور في خطب منهم، فمفارقة أحدهم في هذه الحالة مما يشق على قلبه، فعلى هذا لا يدخل الجمعة فيه، ولا يحتاج فيه إلى الجواب.
وأما إذا كان المراد الأمر العام الشامل للجمعة والأعياد وغيرها من طاعة الله، فالجواب عنه أولًا: أن الحديث ورد في حالة الصلاة، وفي الصلاة الاستئذان غير ممكن، فإظهار العذر بأخذ الأنف قام مقام الاستئذان، كأنه استئذان حكمًا.
وثانيًا: نزلت الآية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضًا للمنافقين، لأنهم كانوا يخرجون بغير الإذن في حالة الخطبة، فينظرون يمينًا وشمالًا فإذا لم يرهم أحد انسلوا، وخرجوا، ولم يصلوا، وإن أبصرهم أحد ثبتوا، وصلوا خوفًا، فلما لم يبق منهم أحد وبقي المخلصون كأنه ارتفع حكمها عن الصلاة، والله تعالى أعلم.
(قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلًا: (إذا دخل والإمام يخطب، لم يذكرا عائشة) هكذا في جميع النسخ الموجودة إلَّا في النسخة الكانفورية، فليس فيها إذا دخل والإمام يخطب، وهو الصواب، فإنه لا معنى لقوله:"إذا دخل والإمام يخطب" والذي أظن أن قوله: "إذا دخل" سهو من الكاتب، والصواب: إذا أحدث والإمام يخطب.
(1) وفي نسخة: "هشام بن عروة".
(2)
زاد في نسخة: "أحدكم".