الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان
؟
1300 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ،
===
الفضل وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجعفر أخيه وابنه عبد الله وأم سلمة والأنصاري الذي لم يسم، أخرج أبو داود حديثه وسنده حسن.
وقال الحافظ جمال الدين المزي: إن الأنصاري هذا جابر بن عبد الله، وقال ابن حجر: والظاهر أنه أبو كبشة الأنماري، انتهى.
قال الغزالي في "الإحياء"(1) بعد ما أورد حديث عكرمة عن ابن عباس: وفي رواية أخرى: أنه يقول في أول الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة [وعشرًا بعد القراءة]، والباقي كما سبق عشرًا عشرًا، ولا يسبح بعد السجود الأخير، وهذا هو الأحسن، وهو اختيار ابن المبارك (2).
(305)
(بَابُ رَكْعَتَي الْمَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيَان؟ )
أي في البيت أو في المسجد
1300 -
(حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود) منسوب إلى جده، وهو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود حميد بن الأسود البصري، الحافظ، أبو بكر، قاضي همدان، عن ابن معين: لا بأس به، وقال الخطيب: كان حافظًا متقنًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي خيثمة: كان يحيى سيِّئ الرأي فيه، روى عنه البخاري عشرين حديثًا.
(1) انظر: "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين"(3/ 782).
(2)
وقد ورد هذا النوع مرفوعًا أيضًا كما في رسالتي في الذكر، وروي عن ابن المبارك أيضًا خمسة وعشرون في القيام، ولا يسبح في الاعتدال، وروي عنه أيضًا عشرون في السجدة الثانية، كما في "المرقاة"(3/ 215)، لكن لم أرهما في الكتب التي عندي. (ش).
حَدَّثَنِى أَبُو مُطَرِّفٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِىُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى مَسْجِدَ بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا. فَقَالَ:«هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ» . [ت 604، ن 1600، خزيمة 1201]
===
(حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير) هو محمد بن عمرو بن مطرف الهاشمي مولاهم، أبو مطرف بن أبي الوزير البصري، قال أبو حاتم: كان ثقة، وقال ابن خزيمة: كان من ثقات أهل المدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(نا محمد بن موسى الفطري، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه) إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي، حليف الأنصار، مجهول الحال، قتل يوم الحرة.
(عن جده) كعب بن عجرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل) هم من الأوس، وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة (فصلَّى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم) أي فرض المغرب (رآهم يسبحون) أي يتطوعون (بعدها فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه) أي التطوع بعد المغرب (صلاة البيوت) أي أولى أن يصلى بها في البيوت، وفي رواية للبخاري:"وبعد المغرب ركعتين في بيته"، وفي لفظ له:"فأما المغرب والعشاء ففي بيته".
وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف نوافل النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري.
قال الحافظ (1): وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبًا، وبالليل يكون في بيته
(1)"فتح الباري"(3/ 50).
1301 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِىُّ، حَدَّثَنَا (1) طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
===
غالبًا، وروي عن ابن أبي ليلى: أنها لا تجزئ صلاة سنَّة المغرب في المسجد، واستدل بحديث محمود بن لبيد مرفوعًا "أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت"(2)، وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه، قاله الشوكاني في "النيل"(3).
1301 -
(حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي) بجيمين مفتوحتين ورائين، نسبة إلى جرجرايا بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: مجهول، فكأنه ما أخبر أمره، (نا طلق بن غنام) بمعجمة ونون، ابن طلق بن معاوية النخعي، أبو محمد، الكوفي، ثقة، (نا يعقوب بن عبد الله) بن سعد بن مالك الأشعري، أبو الحسن القمي بضم القاف وتشديد الميم، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو القاسم الطبراني: كان ثقة، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، استشهد به البخاري (4) في "صحيحه" في كتاب الطب فقال: ورواه القمي عن ليث (5)، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي- صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم، وليس هو بابن بابويه القمي الرافضي، كما زعمه بعض المتأخرين.
(عن جعفر بن أبي المغيرة) الخزاعي القمي، قيل: اسم أبي المغيرة دينار، (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب) أي أحيانًا لما روى ابن ماجه: أنه كان يقرأ
(1) في نسخة: "أخبرنا".
(2)
أخرجه أحمد في "مسنده"(5/ 427 - 428)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1200).
(3)
"نيل الأوطار"(2/ 216).
(4)
انظر: "فتح الباري"(10/ 136).
(5)
وفي الأصل: "ليس" وهو تحريف.
حَتَّى يَتَفَرَّقَ (1) أَهْلُ الْمَسْجِدِ". [ق 2/ 190]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ، عن يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، وَأَسْنَدَهُ مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَاع، نَا نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ، عن يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
1302 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
===
فيهما الكافرون والإخلاص (حتى يتفرق أهل المسجد) ويرجعون عنه، قال ابن حجر (2): ظاهره أنه كان يصليهما في المسجد، فيحمل على أن فعلهما فيه لعذر منعه من دخول البيت، فقد صرح الأئمة بأن هذا من أعذار فعلها في المسجد، قلت: والأظهر أنه يحمل على بيان الجواز أو وقت الاعتكاف، قال: ويحتمل أنه يفعلهما في البيت، وأن ابن عباس علم بذلك.
(قال أبو داود: رواه نصر المجدر) هذه اللفظة إنما يقال لمن كان به الجدري، فذهب وبقي الأثر، هو نصر بن زيد أبو الحسن البغدادي، مولى بني هاشم، أصله من سجستان، عن ابن معين: لا بأس به، وقال ابن سعد: ثقة صاحب حديث، (عن يعقوب القمي، وأسنده) أي هذا الحديث (مثله) أي مثل ما تقدم من الحديث، ذكره تعليقًا ثم أسنده فقال:(قال أبو داود: حدثناه) أي هذا الحديث (محمد بن عيسى بن الطباع، نا نصر المجدر، عن يعقوب مثله) أي مثل حديث طلق بن غنام.
1302 -
(حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قالا: نا يعقوب) بن عبد الله، (عن جعفر) بن أبي المغيرة، (عن سعيد بن جبير،
(1) في نسخة بدله: "ينصرف".
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 256).
عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ (1). [ق 2/ 190]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ يَقُولُ: كُلُّ شَىْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ (2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
(306)
بَابُ (3) الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِشاءِ
1303 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ (4) بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِىُّ، حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنِى مُقَاتِلُ بْنُ بَشِيرٍ الْعِجْلِىُّ،
===
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (مرسل) أي هو مرسل، لأن سعيدًا تابعي، ولم يذكر فيه الصحابي ابن عباس ولا غيره، ولكن كونه مرسلًا باعتبار الظاهر، وأما في الحقيقة فهو موصول، لأنه يقول: (قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسند عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا مراسيل يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير كلها مسانيد.
(306)
(بَابُ الصَّلَاةِ) أي التطوع (بَعْدَ) فرض (الْعِشَاءِ)
1303 -
(حدثنا محمد بن رافع، نا زيد بن الحباب العكلي، نا مالك ابن مغول) بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو، الكوفي، أبو عبد الله، ثقة ثبت، (حدثني مقاتل بن بشير العجلي) الكوفي، ذكره ابن حبان في
(1) في نسخة: "مرسلًا".
(2)
وفي نسخة: "جعفر بن أبي المغيرة".
(3)
زاد في نسخة: "في".
(4)
زاد في نسخة: "أبو الحسين".
عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ:"سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَىَّ إلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطْعًا، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى ثُقْبٍ فِيهِ (1) يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُهُ (2) مُتَّقِيًا الأَرْضَ بِشَىْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ". [حم 6/ 58]
===
"الثقات"، (عن شريح بن هانئ، عن عائشة، قال) شريح: (سألتها) أي عائشة رضي الله عنه (عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي النوافل (فقالت: ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط) أي فرض العشاء (فدخل عليَّ) في نوبتي (إلَّا صلَّى أربع ركعات) أي ركعتان مؤكدتان بتسليمة، وركعتان مستحبتان (أو ست ركعات) يحتمل الشك والتنويع، فالركعتان مؤكدتان والأربع نافلة.
(ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا) أي ألقينا (له نطعًا) بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب: بساط من الأديم على الأرض (فكأني أنظر إلى ثقب) والثقب الخرق النافذ (فيه) أي في النطع (ينبع الماء) أي خرج ويفور (منه) أي من الثقب (وما رأيته) أي صلى الله عليه وسلم (متقيًا) أي متجنبًا (الأرض بشيء من ثيابه قط).
حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ ثيابه في الصلاة من الوقوع على الأرض والتدنس بها، وهو مذهب الحنفية، وكره كفه أي رفعه ولو لتراب كمشَمِّرِ كُمٍّ أو ذَيْلٍ "الدر المختار"(3).
(1) في نسخة: "منه".
(2)
زاد في نسخة: "بالليل".
(3)
(2/ 406).