الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً
1274 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِىٍّ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ". [ن 573، حم 1/ 80 - 81، خزيمة 1274]
===
وفي رواية عنها عند الطحاوي: "أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما، ولكن أم سلمة حدثتني"، الحديث. وفي رواية عنها عند الطحاوي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة إلَّا تبعها ركعتين غير العصر والغداة، فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما"، وأيضًا في رواية عنها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
فهذه الروايات المختلفة (1) عنها لا تثبت شيئًا، ولو سلَّم إثباتها فتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقلنا بخصوصية الفعل به صلى الله عليه وسلم، ونهى علماؤنا أن يصلي أحد بعد العصر تطوعًا، وجعلوا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء، والله تعالى أعلم.
(300)
(بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا) أي في الركعتين بعد العصر (إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً)
1274 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع) الهمداني الكوفي، كان قليل الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، (عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلَّا والشمس مرتفعة).
قلت: معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر
(1) انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 300).
1275 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ". [ق 2/ 459، حم 1/ 124، خزيمة 1196]
1276 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "شَهِدَ عِنْدِى
===
إلا والحال أن تكون الشمس مرتفعة، وفي لفظ النسائي (1):"إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة"، فالمراد بالصلاة ههنا فرض العصر، وحينئذ لا يعارض هذا الحديث ما روي عن علي وغيره من الصحابة في النهي عن الصلاة بعد العصر.
وقد أخرج الطحاوي (2) عن علي بن أبي طالب: "سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة، فدعاه عمر، فتغيظ عليه وقال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عنهما"، وقد روي عن علي عند الطحاوي:"قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر"، فعلم من هذين الحديثين أن محمل حديث الباب ليس إلا فرض العصر.
1275 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر) أي عقب (كل صلاة مكتوبة ركعتين) تطوعًا (إلَّا الفجر والعصر) فإنه لا يصلي بعدهما تطوعًا، وهذا الحديث لا يطابق بالباب.
1276 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان) بن يزيد العطار، (نا قتادة، عن أبي العالية) الرياحي، نقيع بن مهران، (عن ابن عباس قال: شهد عندي
(1)"سنن النسائي"(573).
(2)
"شرح معاني الآثار"(1/ 303).
رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ، أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» . [خ 581، م 826، ت 183، ن 562، دي 1433، حم 1/ 18، جه 1250، خزيمة 1271]
1277 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِى سَلَّامٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ،
===
رجال مرضيون، فيهم) أي داخل فيهم (عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)، وقد روى كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، منهم أم سلمة رضي الله عنها، وابن عباس رضي الله عنه، ولكن ذكر ذلك بلاغًا ولم يذكر سماعًا، فإنه قال مرة:"شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر"، ومرة قال: "حدثنا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، ومعاذ بن عفراء، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو هريرة - رضي الله تعالى عنهم-، أخرج روايتهم الطحاوي (1)، وعمرو بن عَبَسَة كما سيأتي.
1277 -
(حدثنا الربيع بن نافع) أبو توبة، (نا محمد بن المهاجر) بن أبي مسلم دينار الأنصاري الشامي، أخو عمرو بن مهاجر، مولى أسماء بنت يزيد الأشهلية، ثقة متقن، (عن العباس بن سالم) بن جميل بن عمرو بن ثوابة بن الأخنس اللخمي الدمشقي، وثقه العجلي وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبي سلام) الأسود الحبشي، اسمه ممطور، ثقة، (عن أبي أمامة) صدي بن عجلان.
(1) انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 303 - 304).
عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ
===
(عن عمرو بن عبسة)(1) بموحدة ومهملتين مفتوحات، ابن عامر بن خالد (السلمي) أبو نجيح، صحابي مشهور، أسلم قديمًا بمكة، وهاجر بعد أحد، ثم نزل الشام، وكان أخا أبي ذر لأمه (أنه قال: قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ ) أي: أي ساعات الليل أرجى للدعوى، وأولى للاستجابة؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(جوف الليل الآخر) لفظ الآخر صفة للجوف، قال الخطابي: المراد به الثلث الآخر (فصل ما شئت) فيه (فإن الصلاة) في ذلك الوقت (مشهودة) أي تشهدهما الملائكة (مكتوبة) يكتب أجرها (حتى تصلي الصبح).
فإن قلت: تكره الصلاة تطوعًا بعد طلوع الفجر أيضًا إلا ركعتي الفجر، وهذا الحديث يدل على عدم كراهتها، قلت: لعلها كانت مباحة في ذاك الوقت ثم نهي عنها. ولفظ أحمد في "مسنده": "قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلَّا الركعتين حتى تصلي الفجر"، الحديث. وعلى هذا السياق لا إشكال في الحديث، ولعله وقع في سياق أبي داود الحذف والاختصار.
(ثم أقصر) ثم انته عن الصلاة وكف عنها (حتى تطلع الشمس فترتفع قيس) أي قدر (رمح أو رمحين) في رأي العين (فإنها) أي الشمس (تطلع بين (2) قرني شيطان) أي ناحيتي رأسه، وقيل: القرن القوة، أي حين تطلع يتحرك الشيطان وينشط، فيكون كالمعين لها، وقيل: بين قرنيه أي أمتيه الأولين
(1) انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(3/ 289) رقم (3984).
(2)
أجاب عما أشكل على الحديث من حيث العقل ابن قتيبة في "التأويل"(ص 144). (ش).
وَيُصَلِّى لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا،
===
والآخرين، وكله تمثيل لمن يسجد له، وكأن الشيطان سوَّل له لك، فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مقترن بها.
وقال النووي (1): أي حزبيه الذين يبعثهما للإغواء، قيل: جانبي رأسه، فإنه يدني رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين؛ ليكون الساجدون لها كالساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط في تلبيس المصلين، كذا في "المجمع"(2).
(ويصلي لها) أي للشمس (الكفار) والمراد بالصلاة العبادة (ثم) أي بعد ما ارتفعت الشمس قدر رمح (صلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله) ولفظ سلم: "حتى يستقل الظل بالرمح"، قال ابن الملك: يعني لم يبق ظل الرمح، وهكذا بمكة والمدينة وحواليهما في أطول يوم في السنة، فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض، بل يرتفع عنها، ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب، وهو أول وقت الظهر، يقع الظل على الأرض، وقيل: من القلة، يقال: استقله، أي حتى يقل الظل الكائن بالرمح أدنى غاية القلة، وهو المسمَّى بظل الزوال، قاله القاري (3).
فمعنى لفظ أبي داود: "حتى يعدل الظل رمحه"، أي يساوي ظل الرمح الرمح، بأنه لا يظهر من أحد الجانبين الشرقي أو الغربي (ثم) أي إذا ساوى ظل الرمح الرمح (أقصر) أي انته عن الصلاة (فإن جهنم تسجر) بالتشديد والتخفيف مجهولاً، أي توقد حينئذ، ولعل تسجيرها حينئذ لمقارنة الشيطان الشمس، وتهيُّئ عباد الشمس أن يسجدوا لها (وتفتح أبوابها) أي جهنم.
(1)"شرح النووي على صحيح مسلم"(3/ 375).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 265).
(3)
"مرقاة المفاتيح"(3/ 128).
فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّى (1) لَهَا الْكُفَّارُ». وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلاً. قَالَ الْعَبَّاسُ: هَكَذَا حَدَّثَنِى أَبُو سَلَّامٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، إلَّا أَنْ أُخْطِئَ شَيْئًا لَا أُرِيدُهُ، فَأَسْتَغْفِرُ (2) اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. [م 832، ت 3579، حم 4/ 111 - 112، ن 572، جه 1251، خزيمة 1147]
1278 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ،
===
(فإذا زاغت الشمس) أي مالت عن سمت الرأس (فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم) إذا صليت العصر (أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها) أي للشمس (الكفار) قال الراوي: (وقص) شيخي (حديثًا طويلًا) فاختصرته، أخرج مسلم هذا الحديث، والإمام أحمد في "مسنده" مطولاً وذكرا فيه قصة الوضوء (3).
(قال العباس) بن سالم: (هكذا حدثني أبو سلام، عن أبي أمامة، إلَّا أن أخطئ شيئًا لا أريده) ووقع الخطأ مني سهواً ونسياناً بدون الاختيار (فأستغفر الله وأتوب إليه).
1278 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا وهيب) بن خالد، (نا قدامة بن موسى) بن عمر بن قدامة بن مظعون، الجمحي المدني، إمام المسجد النبوي، ثقة، مات سنة 153 هـ، (عن أيوب بن حصين) وقيل: محمد بن الحصين التميمي، ثم الحنظلي، قال أبو حاتم: ومحمد أصح، ذكره ابن حبان في
(1) في نسخة: "تصلي".
(2)
في نسخة: "واستغفر الله".
(3)
انظر تخريج الحديث.
عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:«لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَّا سَجْدَتَيْنِ» . [ت 419، جه 235، حم 2/ 23، قط 1/ 246، ق 2/ 465]
1279 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ
===
"الثقات"، وقال الدارقطني: مجهول، (عن أبي علقمة) الأنصاري، (عن يسار) المدني (مولى ابن عمر) قال أبو زرعة: مدني ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم: لا تصلوا) تطوعًا (بعد الفجر) أي بعد طلوع الفجر (إلَّا سجدتين) أي ركعتي سنَّة الفجر.
قال الشوكاني (1) بعد ما جمع طرق الحديث (2): والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، قال الحافظ في "التلخيص" (3): دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في "قيام الليل"، وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضًا؛ فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة، وقد أفرط ابن حزم، فقال: الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة، انتهى.
1279 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود
(1)"نيل الأوطار"(2/ 321).
(2)
بسط الحافظ في "التلخيص" طرقه والكلام عليها. (انظر: 1/ 483). (ش).
(3)
"التلخيص الحبير"(1/ 483 - 484).