المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(221) باب اللبس للجمعة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(221) باب اللبس للجمعة

(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

(1)

1076 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ - يَعْنِى (2) تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ،

===

(221)

(بَابُ اللُّبْسِ)(3) بضم اللام (للْجُمُعَةِ)

والمراد باللبس التجمل باللباس

1076 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى حلة) بالضم، إزار ورداء بُرْدٌ أو غيره، ولا تكون حلة إلَّا من ثوبين أو ثوب له بطانة، قاله في "القاموس"(4)(سيراء) بكسر سين وفتح ياء ومد، نوع من البرد يخالطه حرير كالسيور، فهو فعلاء من السير: القِدُّ، كذا يروى بالصفة، وقيل: بالإضافة وشرح بالحرير الصافي بمعنى حلة حرير، كذا في "المجمع" (5). (يعني تباع عند باب المسجد) وفي رواية "الصحيحين" (6):"حلة من إستبرق تباع في السوق".

(فقال) عمر: (يا رسول الله، لو اشتريت هذه) أي الحلة (فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك) هكذا في "البخاري" وفي رواية: "فتجمل بها للعيد والوفد"، قال الحافظ (7): وكلاهما صحيح، وكأنّ ابن عمر ذكرهما معًا،

(1) وفي نسخة: "يوم الجمعة".

(2)

وفي نسخة: "عند باب المسجد يعني تباع".

(3)

والمراد التجمل، وهل يندب حلق شعره وتقليم أظفاره قبل الجمعة؟ الظاهر نعم، ويؤيده الروايات مع الكلام فيها، كما أخرجها في "جمع الفوائد"(1868)، لكن قال الشامي: الأفضل بعدها، فتأمل، انظر:"رد المحتار"(3/ 43). (ش).

(4)

"القاموس المحيط"(3/ 527).

(5)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 166).

(6)

انظر: "صحيح البخاري"(886)، و"صحيح مسلم"(2068).

(7)

انظر: "فتح الباري"(2/ 439).

ص: 81

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ» ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» ، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ. [خ 886، م 2068، ن 1382]

===

فاقتصر كل راو على أحدهما (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه) الحلة (من لا خلاق) أي النصيب (له في الآخرة).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للجمعة لتقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أمل التجمل للجمعة، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرًا، وقد ورد الترغيب في ذلك في أحاديث غير ذلك.

(ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) أي من حلل سيراء (حلل) جمع حلة (فأعطى عمر بن الخطاب منها) أي من تلك الحلل (حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها) وهذا يدل على إباحة لبسها (وقد) الواو للحال أي والحال أنك (قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".

وهذا يدل على حرمة لبسها، وعطارد هو عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي، كان رجلًا يغشى الملوك ويصيب منهم، ورحل إلى كسرى فكساه حلة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها) أي أعطيتكها (لتلبسها) فإن لبس الحرير حرام، ولكن أعطيتكها لتنتفع بها (فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة).

قال العيني (1): قيل: إنه أخوه من أمه، وقيل: أخوه من الرضاعة، وفي "النسائي" (2) و"صحيح أبي عوانة":"فكساها أخًا له من أمه مشركًا"،

(1)"عمدة القاري"(5/ 28).

(2)

"سنن النسائي"(2995).

ص: 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واسمه عثمان بن حكيم، وقد اختلف في إسلامه، وفي رواية للبخاري:"أرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم"، وهذا يدل على إسلامه بعد ذلك.

وهذا الحديث يدل على حرمة لبس الحرير، وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على حرمة لبسه، فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة"، أخرجهما في "الصحيحين"(1)، وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحُرِّم على ذكورها"، أخرجه الترمذي والحاكم، وصحَّحاه، وأحمد والنسائي وأبو داود (2)، وهذا للرجال خاصة، وأما النساء فرخص لهن ذلك.

قال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته، وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصحابة أو أكثر، منهم أنس والبراء بن عازب، ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث، ولعله لم يبلغه المخصِّص.

وقد استثني من ذلك للرجال بقدر أربع أصابع اليد المضمومة بما رواه الجماعة (3) إلَّا البخاري عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

(1) انظر: "صحيح البخاري"(5832، 5833، 5834)، و"صحيح مسلم"(2069، 2073).

(2)

انظر: "سنن الترمذي"(1720)، و"المستدرك"(4/ 191)، و"مسند أحمد"(4/ 394، 407)، و"سنن النسائي"(5148)، و"سنن أبي داود"(4057).

(3)

انظر: "صحيح مسلم"(2069)، و"سنن أبي داود"(4042)، و"سنن الترمذي"(1721)، و"مسند أحمد"(1/ 51)، و"السنن الكبرى"(2/ 423)، و"سنن النسائي"(5313)، و"سنن ابن ماجه"(2820).

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن لبس الحرير إلَّا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، وزاد فيه أحمد وأبو داود: وأشار بكفه، وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسنجاف، من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الأربع.

واختلف في إلباسه الصبيان، فحرمها الإِمام أبو حنيفة، وأباحها الإِمام الشافعي، قال الشوكاني في "النيل" (1): واختلفوا في الصغار هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا؟ فذهب الأكثر إلى التحريم، قالوا: لأن قوله: "وحرم على ذكور أمتي" يعمهم، وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر، وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب، فَشَقَّ القميص، وفَكَّ السوارين، وقال: اذهب إلى أمك، وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير، وقال أصحاب الشافعي: يجوز في يوم العيد، لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنَّة ثلاثة أوجه، أصحها: جوازه، والثاني: تحريمه، والثالث: يحرم بعد سن التمييز، انتهى ملخصًا.

قلت: ما نسب الجواز إلى الإِمام محمد بن الحسن، فلم أجده في كتب الحنفية، بل قال الإِمام محمد بن الحسن في "موطئه" (2): قال محمد: لا ينبغي للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب، كل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار، ولا بأس به للإناث، ولا بأس به أيضًا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وفي إرسال عمر رضي الله عنه حلته إلى أخ له مشرك بمكة دليل على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، فإن عمر رضي الله عنه كان على يقين من أن أخاه المشرك لا يتوقى من لبسه، والظاهر أن إرسالها إليه كان على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذنه.

(1)"نيل الأوطار"(1/ 558، 559).

(2)

انظر: "التعليق الممجد"(3/ 375).

ص: 84

1077 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْودِ". (1)،

===

وكتب مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه حضرة مولانا الشيخ رشيد أحمد - قدس سره -: ثم في إيتاء عمر رضي الله عنه حلته لأخ له مشرك جواز الإحسان إلى المشرك والصلة به، والمنهي عنه إنما هو المودة لا مجرد الإحسان، وأيضًا فيه دليل إلى ما ذهب إليه الإِمام من إجارة المسلم داره ممن يعلم أنه يرتكب فيها حرامًا كمجوسي يتخذه بيت نار، أو وثني يتخذه بيت الأصنام إلى غير ذلك، وذلك لأن إيتاءه ذلك ليس بمستلزم تلك المعصية، وإنما يتخلل بينهما فعل فاعل مختار بين أن يفعل وأن لا يفعل، فإن عمر رضي الله عنه حين أعطى الحلة أخاه كان على يقين من لبسه إياها غير أنه لما لم يكن مستلزمًا لبسه إياها، جاز أن تكون كسوته إياه ككسوة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة عمر، فإنه لم يترتب عليه لبس عمر إياها، فكذلك كان جائزًا ههنا، ويتفرع على ذلك جملة من المسائل، انتهى.

1077 -

(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه) أي عبد الله بن عمر (قال) عبد الله: (وجد عمر بن الخطاب حلة إستبرق) بكسر همزة، ما غلظ من الحرير، والديباج ما رقَّ، والحرير أعم (تباع بالسوق، فأخذها) ليريها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأتى بها) أي بتلك الحلة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) عمر رضي الله عنه: (ابتع) أي اشتر (هذه) الحلة (تجمل) أي تزين (بها للعيد وللوفود) جمع وفد، والوفد قوم يجتمعون ويردون البلاد، الواحد وافد، وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة والاسترفاد والانتجاع.

(1) وفي نسخة: "للوفد".

ص: 85

ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ (1)، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ. [خ 948، م 2068]

1078 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ وَعَمْرٌو أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ، أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ، أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

===

(ثم ساق) أي أحمد بن صالح (الحديث، والأول أتم) أي والحديث الأول الذي رواه مالك عن نافع أتم من الحديث الذي رواه ابن شهاب عن سالم، أخرجه مسلم في "صحيحه"(2) من طريق أبي طاهر وحرملة بن يحيى عن ابن وهب.

1078 -

(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه) أي حدث كل واحد منهما (أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أو) للشك من الراوي (ما على أحدكم إن وجدتم) فالشك في صيغة "وجد" أو "وجدتم".

قال القاري (3): قيل: "ما" موصولة، وقال الطيبي:"ما" بمعنى "ليس" واسمه محذوف، و"على أحدكم" خبره، وقوله:"إن وجد" أي سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته، وهذه شرطية معترضة، وقوله:"أن يتخذ" متعلق بالاسم المحذوف معمول له، ويجوز أن يتعلق "على" بالمحذوف والخبر "أن يتخذ" كقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} (4) إلى قوله: {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} ، والمعنى ليس على أحد حرج أي نقص يخل بزهده في (أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة) أي يلبسهما فيه، وفي أمثاله

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(2)

"صحيح مسلم"(2068).

(3)

انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 484، 485).

(4)

سورة النور: الآية 61.

ص: 86

سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ"

===

من العيد وغيره، وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين، لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعائر الإِسلام.

(سوى ثوبي مهنته) بفتح الميم ويكسر، أي: بذلته وخدمته، أي غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام، قال في "القاموس" (1): المهنة: بالكسر والفتح والتحريك، وككلمة، الحِذْقُ بالخدمة والعمل، مَهَنَهُ كَمَنَعَهُ ونَصَرَهُ مَهْنًا، وَمهنَةً، ويُكْسَرُ: خَدَمَهُ، انتهى ما قاله القاري.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه في شرح هذا الحديث: هذا مثل قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (2) أورده في صورة نفي الإثم والحرج ردًا لما اعتقدوا من الإثم فيه، فكذلك ههنا لما كان ظاهر ذلك الفعل يوهم تصنعًا ومراءاة بلبس ما لا يلبسه إذا تخلى من الناس، أو كونه صنيع المتكبرة والمتنعمَة دفع ذلك برفع الحرج عن ذلك، والقصد استحبابه، ويمكن أن يكون هذا إباحة ورخصة فحسب، وإنما يثبت استحباب هذا الفعل بنص آخر، وهذا إذا حملت كلمة "ما" على النفي، ولا يبعد أن تكون للاستفهام، ومثل هذا الكلام في الإغراء والتحضيض على الفعل بحسب تحاورهم فيما بينهم، وإن كان الاستفهام ههنا للإنكار أيضًا كقوله:

ماذا عليك إذا خبرتني دنفًا

رهن المنية يومًا أن تزور بنا

أو كقوله عزَّ من قائل: {وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ} (3) بل الأوفق في التمثيل.

ما كان ضرك لو مننت وربما

منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق

فافهم، انتهى.

(1)"القاموس المحيط"(4/ 387).

(2)

سورة البقرة: الآية 158.

(3)

سورة النساء: الآية 39.

ص: 87

قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَلَامٍ

===

وهذا الحديث مرسل، لأن محمد بن يحيى بن حبان من صغار التابعين (قال عمرو) وهذا قول ابن وهب أو قول المصنف أبي داود بسنده إلى عمرو (وأخبرني) أي كما أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني (ابن أبي حبيب) اسمه يزيد كما في "ابن ماجه"(1)، (عن موسى بن سعد) وفي رواية ابن ماجه: عن موسى بن سعيد، قال في "التقريب" (2): موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني، مقبول، (عن ابن حبان) هو محمد بن يحيى بن حبان المتقدم، (عن ابن سلام) يحتمل أن يراد به عبد الله بن سلام كما هو الظاهر، وهو مصرح في رواية ابن ماجه، وهو المتعين عند الحافظ ابن حجر، فإنه قال في "التهذيب" (3) في باب من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك: ابن حبان عن ابن سلام، هو محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام، وقال في "التلخيص الحبير" (4) بعد ما أورد حديث عائشة من طريق مهدي بن ميمون: وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" من طريقه، ولأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام نحوه، وفيه انقطاع.

قلت: ولكن لم يذكر في ترجمة محمد بن يحيى بن حبان في شيوخه عبد الله بن سلام، وذكر في شيوخه يوسف بن عبد الله بن سلام، وقال: على خلاف فيه، وذكر في ترجمة يوسف بن عبد الله بن سلام في تلامذته محمد بن يحيى بن حبان بلا ذكر خلاف فيه، وكذلك ذكر في ترجمة موسى بن سعد في شيوخه يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا يوهم أن هذا الحديث من مسانيد يوسف بن عبد الله بن سلام.

(1)"سنن ابن ماجه"(1095).

(2)

"تقريب التهذيب"(ص 980).

(3)

"تهذيب التهذيب"(12/ 289).

(4)

"التلخيص الحبير"(2/ 172).

ص: 88

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ. [جه 1095، ق 3/ 242]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

===

فبهذا الوجه يحتمل أن يراد به ابنه يوسف بن عبد الله بن سلام، فإن كان يوسف بن عبد الله بن سلام فهو ابن عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يعقوب المدني حليف الأنصار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحفظ عنه، قال: سَمَّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، قال أبو حاتم: له رؤية، وقال البخاري: له صحبة، وكلام البخاري أصح، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز (1).

(أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك) أي القول المتقدم "ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين" الحديث (على المنبر) أي حال كونه على المنبر.

(قال أبو داود: رواه وهب بن جرير عن أبيه) جرير بن حازم، (عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم)(2).

والغرض عن إيراد هذه الأسانيد لهذا الحديث بيان الاختلاف فيها، وهو أن السند الأول مرسل، والثاني إن كان المراد بابن سلام: عبد الله بن سلام، فالسند منقطع، لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدركه، فإن ابن حبان ولد سنة سبع وأربعين، ومات عبد الله بن سلام قبل ولادته في سنة ثلاث وأربعين، وإن كان المراد بابن سلام: يوسف بن عبد الله بن سلام، فهو موصول، والثالث موصول أيضًا، أورده لتعيين المبهم في السند الثاني بأن المراد من ابن سلام هو يوسف بن عبد الله (3) بن سلام.

(1) انظر: "تهذيب التهذيب"(11/ 476).

(2)

أخرج روايته الطبراني في "المعجم الكبير"(22/ 287) رقم (736).

(3)

قلت: وظاهر كلام الحافظ في "الفتح"(2/ 374)، وتبعه الزرقاني، أن الرواية لعبد الله. (ش).

ص: 89