الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَذَلِكَ {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ} [ق 3/ 19، ك 2/ 467]
(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ
1323 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ (1) ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» . [م 768، حم 2/ 232، ق 3/ 6]
===
(وكذلك {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ}) أي كما نزلت {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية في الذين كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، كذلك نزلت {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ} أيضًا فيهم.
(314)
(بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكعَتَيْنِ)
أي خفيفتين
1323 -
(حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل) ليتهجد (فليصل ركعتين خفيفتين)(2) أي في الابتداء.
قال القاري (3) ذيل حديث عائشة: "كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين": قال في "الأزهار": المراد بهما ركعتا الوضوء، ويستحب فيهما التخفيف لورود الروايات بتخفيفهما قولًا وفعلًا، انتهى. والأظهر أن الركعتين من جملة التهجد، يقومان مقام تحية الوضوء، [لأن الوضوء] ليس له صلاة على حدة، فيكون فيه إشارة إلى أن من أراد أمرًا
(1) زاد في نسخة: "محمد".
(2)
وفي "الفتح"(3/ 24) وفروع الشافعية: أن الغرض من تخفيفهما السرعة في حلِّ العقدة التي يعقدها الشيطان، فالثالثة منها تنحلُّ بالصلاة، فتأمل فهو عجيب، ولله درّهم. (ش).
(3)
"مرقاة المفاتيح"(3/ 264).
1324 -
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ -، عَنْ رَبَاحِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا - بِمَعْنَاهُ - زَادَ: ثُمَّ لْيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا (1) شَاءَ". [انظر تخريج الحديث السابق]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ،
===
يشرع فيه قليلًا ليتدرج، قال الطيبي: ليحصل بهما نشاط الصلاة ويعتاد بهما، ثم يزيد عليهما بعد ذلك، انتهى.
1324 -
(حدثنا مخلد بن خالد، نا إبراهيم -يعني ابن خالد-، عن رباح) بن زيد، (عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال) أبو هريرة: (إذا) الحديث حدث أي مخلد (بمعناه) أي بمعنى الحديث المرفوع المتقدم، وهذا موقوف على أبي هريرة (زاد) مخلد:(ثم ليطول) الصلاة (بعد) أي بعد هاتين الركعتين (ما شاء).
(قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة، عن هشام) بن حسان، (عن محمد أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة).
قال البيهقي في "سننه"(2): أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، أنبأنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين"، رواه مسلم عن أبي بكر، وكذلك رواه أبو خالد الأحمر وجماعة عن هشام بن حسان، ورواه جماعة
(1) في نسخة: "بما".
(2)
"السنن الكبرى"(3/ 6).
وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عن مُحَمَّدٍ (1) قَالَ: "فِيهِمَا تَجَوُّزٌ".
1325 -
حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ - يَعْنِى أَحْمَدَ -، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِىٍّ الأَزْدِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِىٍّ
===
عن هشام موقوفًا على أبي هريرة، منهم: حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وكذلك رواه أيوب وابن عون وابن سيرين، وروي في حديث أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة "ثم ليطول بعد ما شاء" أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مخلد بن خالد، ثنا إبراهيم، عن رباح، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة من قوله.
(ورواه ابن عون (2)، عن محمد قال: فيهما تجوز) إما على صيغة الأمر أو على صيغة المستقبل بحذف إحدى التائين، ويحتمل المصدر أيضًا.
1325 -
(حدثنا ابن حنبل - يعني أحمد-، نا حجاج) بن محمد المصيصي (قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي المكي، كان قاضيًا على مكة، ثقة، (عن علي) بن عبد الله أبو عبد الله بن أبي الوليد البارقي (الأزدي) قال ابن عدي: ليس عنده كثير حديث، وهو عندي لا بأس به، وقال منصور عن مجاهد: كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلة، روى له مسلم حديثًا واحدًا في الدعاء إذا استوى على الراحلة في السفر، ونقل ابن خلفون عن العجلي أنه وثقه.
وقال في "الميزان"(3): قد احتج به مسلم، ما علمت لأحد فيه جرحة، وهو صدوق.
(عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي) بضم المهملة وسكون
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(2)
أخرج روايته أبو عوانة في "صحيحه"(2/ 304).
(3)
"ميزان الاعتدال"(3/ 142).
الْخَثْعَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ (1) سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقِيَامِ". [ن 2526 (بلفظ: طول الْقنوت)، دي 1424، حم 3/ 411]
===
الموحدة بعدها معجمة ثم ياء ثقيلة (الخثعمي) أبو قتيلة بقاف مصغرًا، صحابي، قال ابن سعد: نزل مكة (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام).
وأخرج الترمذي (2) هذا الحديث عن جابر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"(3).
قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع (4) والسجود أفضل من طول القيام، وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، ولم يقض فيه بشيء.
وقال إسحاق: أما بالنهار (5) فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلَّا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلى، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود.
قال أبو عيسى: وإنما قال إسحاق هذا، لأنه كذا وُصِفَ صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووُصِفَ طول القيام، وأما بالنهار فلم يُوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.
قال الشوكاني في "النيل"(6): قال النووي (7): وفي هذه المسألة مذاهب:
(1) في نسخة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(2)
"سنن الترمذي"(387).
(3)
قال ابن العربي: للقنوت عشر معان. ("عارضة الأحوذي" 2/ 178). (ش).
(4)
ويؤيده ما تقدم حديث "أعِنِّي على نفسك بكثرة السجود" وتقدم قريبًا. (ش).
(5)
وبه جزم ابن العربي (2/ 179). (ش).
(6)
"نيل الأوطار"(2/ 299).
(7)
"شرح صحيح مسلم"(2/ 441).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أحدها: أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بذلك ابن عمر.
والمذهب الثاني: أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر، وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة كما سيأتي.
و[المذهب] الثالث: أنها سواء، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها [بشيء].
وقال في محل آخر في شرح حديث جابر (1): والحديث يدل على أن القيام أفضل من الركوع والسجود وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي (2) وهو الظاهر، ولا يعارض حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل، إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام، وأما حديث "ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي" فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي، ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، وكذلك أيضًا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حالي سجوده أفضليته على القيام، لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء.
قال العراقي: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة، وعلى صلاة المنفرد، فأما الإِمام في الفرائض والنوافل، فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلَّا إذا علم من حالي المأمومين المحصورين إيثار التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه، فلا بأس بالتطويل، وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف، كما تقدم، انتهى.
(1)"نيل الأوطار"(2/ 300).
(2)
وحكي في فروعنا مذهبه كثرة السجود كما في "الشامي"(2/ 554)، وغيره، وفيه قولان للمالكية، كما في "مختصر الخليل" للدردير (2/ 16). (ش).