الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ
1057 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي مَلِيحِ (1) ،
===
وقال الشوكاني (2) بعد نقل هذا الحديث: وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، قال المنذري: وفيه مقال، وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر، أخرجه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد، قال العراقي: لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير، والوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فلا يصح، ورواه الدارقطني (3) أيضًا من رواية محمد بن الفضل عن حجاج، ومحمد بن الفضل ضعيف جدًا، والحجاج هو ابن أرطاة مدلس مختلف في الاحتجاج به، انتهى.
(215)
(بَابُ الْجُمُعَةِ في الْيَوْمِ (4) المَطِير)
بفتح الميم على وزن فعيل، قال في "اللسان" (5): ويوم مطير: ماطر.
وأما صاحب "القاموس"(6) فقال: يومٌ مُمْطِرٌ وماطِرٌ ومَطِرٌ ككتِفٍ ذو مَطَرٍ، ولم ينعت لفظ اليوم بالمطير.
أي هل يجب الحضور في اليوم المطير في الجامع لصلاة الجمعة إذا سمع الأذان أم لا؟
1057 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن قتادة، عن أبي مليح) مكبرًا،
(1) وفي نسخة: "أبي المليح".
(2)
انظر: "نيل الأوطار"(2/ 502) ح (1182).
(3)
انظر: "سنن الدارقطني"(2/ 6).
(4)
سيأتي عن ابن بطال الإجماع على أن البرد والمطر عذر من الأعذار لترك الجماعة، وكذا عدهما الشامي منها، وقال: الجماعة والجمعة سواء في ذلك. (ش).
(5)
"لسان العرب"(6/ 4223).
(6)
"القاموس المحيط"(2/ 190).
عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَهُ: أَنِ الصَّلَاةُ فِى الرِّحَالِ". [ن 854، حم 5/ 74، خزيمة 1658]
1058 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِى مَلِيحٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.
===
(عن أبيه) اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل في اسمه: عامر، وقيل زيد، وقيل: زياد، وقيل: في اسم أبيه: أسامة، وقيل: عامر، وقيل: عمير، ثقة وأبوه صحابي، ولم يرو عنه إلَّا ولده، قاله جماعة من الحفاظ.
(أن يوم حنين) وادٍ بين مكة والطائف (كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن) مخففة أي أن يقول: (الصلاة في الرحال) جمع رحل، وهو المسكن والمنزل والدار، سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر وغيرها، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الجمعة ولا غيرها من الصلوات، ولكن الأحاديث الآتية لما كان فيها ذكر الجمعة قيدت هذه الرواية أيضًا بقرينتها بالجمعة، فلهذا ناسب ذكرها في هذا الباب.
1058 -
(حدثنا محمد بن المثنى، نا عبد الأعلى، نا سعيد، عن صاحب له) قال في "تهذيب التهذيب"(1): سعيد بن أبي عروبة عن صاحب له عن أبي المليح، عن أبيه في الصلاة في الرحال يوم المطر، زاد: كان يوم جمعة، هو قتادة أو أبو قلابة، انتهى.
وغلط صاحب "العون"(2) فقال: هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وقال: عن صاحب له أي لسعيد، ولم يعرف هذا (عن أبي مليح أن ذلك يوم جمعة) وهذا موقوف.
(1)(12/ 369).
(2)
(3/ 387) رقم (1054).
1059 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ: سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ خَبَّرَنَا (1) عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ
===
1059 -
(حدثنا نصر بن علي قال) نصر بن علي (سفيان بن حبيب) البصري أبو محمد، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو حبيب البزاز، وقال عثمان بن أبي شيبة: سفيان بن حبيب لا بأس به، ولكن كان له أحاديث مناكير، ولفظ سفيان مبتدأ (خبرنا) على صيغة المعلوم خبره، وتقدير العبارة هكذا: حدثنا نصر بن علي قال - أي نصر -: خبرنا سفيان.
وفي بعض النسخ: "حدثنا" وهو أيضًا على صيغة المعلوم، فمن ضبطه بصيغة المجهول فقد وهم، والقرينة عليه ما أخرجه الحاكم (2) بسنده:"ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، الحديث، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج الشيخان برواته، وأقرَّه عليه الذهبي في "تلخيصه"، وقال: صحيح، ولو كان لفظ خبرنا أو حدثنا على صيغة المجهول لكان الحديث منقطعًا.
(عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية) بئرٌ قرب مكة - حرسها الله تعالى - وقال في "المجمع"(3): والحديبية قرية قريبة من مكة، سميت ببئر هناك، وهي مخففة، وكثير منهم يشددونها، انتهى.
قلت: وفي هذا الزمان يسمونها "شميسية"، وبُني هناك مسجد صغير بالحجارة والجص في طريق جدة إلى مكة، وقد مر في الحديث المتقدم ذكر يوم حنين، فيمكن أن يكون وقع ذلك في الموضعين،
(1) وفي نسخة: "حدثنا".
(2)
انظر: "المستدرك"(1/ 293).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 451).
فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِى رِحَالِهِمْ". [جه 936، حم 5/ 74، خزيمة 1863، ق 3/ 186، ك 1/ 293]
===
وحديث خالد الحذاء فيه ذكر الحديبية، وحديث قتادة فيه ذكر حنين، وصحح الحاكم في "المستدرك"(1) حديث خالد، وأقره عليه الذهبي في "التلخيص".
(في يوم جمعة، وأصابهم مطر) قليل (لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم) وليس في الحديث دلالة على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في رحالهم كان لصلاة الجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازلًا في البرية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم جَمَّعوا في البراري، ولو سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة الجمعة هناك، فوجهه أنها فناء مكة؛ لأنها داخلة في حرم مكة عند الحنفية، كما أن مني داخلة في توابع مكة عند الشيخين.
قال في "البدائع"(2): قال بعض مشايخنا: إنَّ الخلاف بين أصحابنا في هذا بناء على أن مني من توابع مكة عندهما، وعند محمد ليس من توابعها، واختلفوا في تفسير توابع المصر على أقوال شتى، ذكره صاحب "البدائع"، وحكى عن أبي يوسف: تجب في ثلاث فراسخ، وقال بعضهم: إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف، تجب عليه الجمعة وإلَّا فلا، وهذا حسن، انتهى.
والمناسبة بين الأحاديث والترجمة أن هاتين القصتين إن كانتا في صلاة الجمعة فظاهرة، وإن وقعتا في غيرها فحكم صلاة الجمعة كذلك.
(1)"المستدرك"(1/ 293).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 585 - 586).