المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(250) باب الخطبة

(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

(1)

1140 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. (ح): وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ

===

(250)

(بَابُ الْخُطُبَةِ)

في يوم العيد هل هي بعد الصلاة أو قبلها؟

1140 -

(حدثنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه) رجاء بن ربيعة الزبيدي بضم الزاي مصغرًا، أبو إسماعيل الكوفي، له في "مسلم" و"أبي داود" و"ابن ماجه" حديث واحد، ثقة، (عن أبي سعيد الخدري ح وعن قيس بن مسلم) عطف على عن إسماعيل بن رجاء، أي: وحدثنا الأعمش عن قيس بن مسلم، (عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري قال) أبو سعيد: (أخرج مروان (2) المنبر) أي أمر بإخراجه (في يوم عيد).

وهذا لا ينافي ما صح عند مسلم (3)، فإذا كثير بن الصلت قد بني منبرًا من طين ولبن لإمكان الجمع بأن الإخراج كان أولًا (4)، ثم بناه مبنيًا على إنكار الناس، لأنه أهون وأحسن.

(فبدأ بالخطبة قبل الصلاة) خلافًا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، (فقام رجل) (5) قال الحافظ (6): يحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي

(1) وفي نسخة: "باب الخطبة في يوم العيد".

(2)

وكان أميرًا على المدينة من معاوية. (ش).

(3)

وكذا البخاري (956) راجع "المنهل"(6/ 315). (ش).

(4)

والدليل على التعدد أن المنكر في حديث البخاري أبو سعيد بنفسه، وههنا غيره، كذا في "المنهل"(6/ 316). (ش).

(5)

وفي "المنهل"(6/ 315)، قيل: هو عمارة بن رويبة. (ش).

(6)

"فتح الباري"(2/ 450).

ص: 214

فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ! أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِى يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ! فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ،

===

وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما (فقال) أي الرجل: (يا مروان! خالفت السنَّة).

هذا يدل على أن الإنكار وقع من رجل غير أبي سعيد، ويخالفه حديث عياض بن عبد الله عن أبي سعيد، وفيه: فقلت له: غيرتم والله، وهذا يدل على أن الإنكار من أبي سعيد، فيحتمل أن تكون القصة تعددت، ويدل على تعدد القصة المغايرة الواقعة بين رواية رجاء وعياض، ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى، وفي رواية رجاء أخرج مروان المنبر معه، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد، وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى، ويدل على التغاير أيضًا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس، قاله الحافظ.

(أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج) على صيغة المجهول أي المنبر (فيه) أي في العيد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم (وبدأت بالخطبة قبل الصلاة) وكانت الخطبة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطب بعد الصلاة.

قال القاري (1): وفي الحديث دليل على أن ما حكي عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح.

(فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ ) أي الذي أنكر على مروان (قالوا: فلان بن فلان، فقال: أما هذا) أي الرجل (فقد قضى) أي أدى (ما) وجب (عليه) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(1)"مرقاة المفاتيح"(3/ 557).

ص: 215

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا (1) فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» . [م 49، حم 3/ 10، جه 1275، ن 5008، ت 2172، ق 3/ 296]

1141 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ومُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

===

(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع) أن يغيره بيده (فبلسانه) أي فلينكره بلسانه (فإن لم يستطع) أن يغيره بلسانه (فبقلبه) أي فليكرهه بقلبه (وذلك) أي الإنكار بقلبه (أضعف الإيمان) فلا يكتفي به إلَّا من لا يستطيع غيره، نعم إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره، فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره، فإن التكليف بالوسع.

قيل: فيه إشكال إذ يدل على ذم فاعله، وأيضًا فقد يعظم إيمان المرء، ولا يستطيع تغييره بيده فلا يلزم من عجزه عن تغييره بيده ضعف إيمانه، وقد جعله صلى الله عليه وسلم أضعفه، فأجاب عز الدين بأن الإيمان ههنا مجازي وهو الأعمال، ولا شك أن التقرب بالكراهة ليس كالتقرب بالإنكار فيه، ولم يذكره صلى الله عليه وسلم في معرض الذم، وإنما ذكره ليعلم المكلف حقارة ما حصل له في هذا القسم فيترقى لغيره، "درجات".

1141 -

(حدثنا أحمد بن) محمد بن (حنبل، نا عبد الرزاق) بن همام (ومحمد بن بكر) بن عثمان البرساني بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة، أبو عثمان البصري، قال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عمار الموصلي: لم يكن صاحب حديث، تركناه لم نسمع منه، وعن أحمد: صالح الحديث، وقال أبو داود والعجلي وابن قانع: ثقة، وعن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(1) وفي نسخة: "من رأى منكم منكرًا".

ص: 216

قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِى (1) النِّسَاءُ فِيهِ الصَّدَقَةَ.

===

(قالا) أي عبد الرزاق ومحمد بن بكر: (أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال) عطاء: (سمعته) أي جابرًا (يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر) أي في المصلى (فصلى) صلاة العيد ركعتيه، (فبدأ بالصلاة (2) قبل الخطبة) أي قدم صلاة العيد على خطبته، (ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم) من الخطبة (نزل).

قال الحافظ في "الفتح"(3): فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله: نزلى، وقد تقدم في "باب الخروج إلى المصلى" أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال، وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإِسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله: فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، انتهى.

(فأتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم (فذكرهن) من التذكير أي وعظهن وعلمهن أحكام الإِسلام (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتوكأ) أي يتحامل، ومنه التوكؤ على العصا وهو التحامل عليه (على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه) أي في ثوب بلال (الصدقة) والمراد بالصدقة ههنا غير صدقة الفطر كما في "البخاري"(4):

(1) وفي نسخة: "تلقين".

(2)

بوب الترمذي "الصلاة قبل الخطبة". (ش).

(3)

"فتح الباري"(2/ 467).

(4)

"صحيح البخاري"(978).

ص: 217

قَالَ: تُلْقِى الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ، وَيُلْقِينَ. وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتَخَتَهَا". [خ 978، م 885، ن 1575، ق 3/ 296]

1142 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ. (ح): وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ،

===

قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ (قال: ) لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ (تلقي المرأة فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة، وفي "البخاري" (1): قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية، قال الحافظ (2): لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل، انتهى، ولذا عطف عليه الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي، وحكي عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص.

(ويلقين ويلقين) والمعنى تلقي الواحدة، وكذا الباقيات يلقين مرة بعد أخرى. قال الحافظ (3): وكرر الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى التنويع، وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ "فيلقين الفتخ والخواتيم"، انتهى.

(وقال ابن بكر: فتختها) بزيادة التاء.

قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد: استحباب وعظ النساء، وتعليمهن أحكام الإِسلام، وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة، وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة، وفيه خروج النساء إلى المصلَّى، وجواز التفدية بالأب والأم، وجواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، أو على مقدار معين من مالها وغير ذلك.

1142 -

(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، ح: ونا ابن كثير) محمد بن

(1) انظر: "صحيح البخاري"(979).

(2)

"فتح الباري"(2/ 468).

(3)

"فتح الباري"(2/ 467).

ص: 218

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:"أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ - فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ". [خ 977، م 884، ن 1569، جه 1273، حم 1/ 220]

===

كثير العبدي عطف على حدثنا حفص (أنا شعبة، عن أيوب، عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس) أي على شهادته بأنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج، الحديث. (وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج) إلى المصلى (يوم فطر، فصلَّى) ركعتي العيد، (ثم خطب) خطبة العيد، (ثم أتى النساء) أي محل جلوسهن (ومعه بلال، قال ابن كثير: أكبر علم شعبة) أي قال له شعبة: أكبر علمي: (فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين).

حاصل هذا الكلام أن ابن كثير يقول: إن شعبة لما حدث بهذا الحديث تيقن بأن هذا الحديث إلى قوله: "ومعه بلال" من شهادة ابن عباس في حديث أيوب، وشك شعبة في قوله:"فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين"، هل هو داخل في حديث أيوب فيما شهد به ابن عباس أو لا؟ ، ولكن أكبر علم شعبة أنَّ هذا الكلام أيضًا داخل فيه، فكأن شعبة لم يتيقن أنَّ هذا الكلام قاله أيوب أو لم يقله.

قلت: روى شعبة هذا الحديث بسندين، الأول: ما رواه أبو داود من طريق ابن كثير عن شعبة عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس، وفيه بين ابن كثير شك شعبة، وقد رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(1) بهذا السند، ولفظه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلَّى ثم خطب، ثم أتى النساء، فحثهن على الصدقة، فجعلن يلقين من أقرطهن، فترك ذكر بلال ولم يبين الشك.

والثاني: ما رواه البخاري ومسلم (2) وغيرهما، ففي "البخاري" من طريق

(1)"مسند أبي داود"(2655).

(2)

انظر: "صحيح البخاري"(964)، و"صحيح مسلم"(884).

ص: 219

1143 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ:"فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِى ثَوْبِ بِلَالٍ". [انظر سابقه]

===

سليمان بن حرب عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه في العيدين، وكذلك أخرج في الزكاة من طريق مسلم عن شعبة، وفي "مسلم" من طريق معاذ العنبري عن شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكروا الحديث مطولًا، ولم يذكر الشك، فلعل الشك وقع لشعبة لما حدث ابن كثير ومن معه، ولم يكن له شك عندما حدث حفص بن عمر وأبا داود الطيالسي.

1143 -

(حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قالا: نا عبد الوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، أنه خرج يوم عيد فصلَّى ثم خطب ثم بين قصة إتيان النساء، (قال) ابن عباس:(فظن) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لم يسمع) من الإسماع (النساء) لبعدهن عن الرجال، (فمشى إليهن وبلال معه، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط)(1) بضم قاف وسكون راء، هو نوع من حلي الأذن، ما علق في شحمة الأذن من ذهب أو خرز، جمعه أقراط وقرطة وأقرطة، (والخاتم) قال في "القاموس": والخاتم ما يوضع على الطينة، وحلي للإصبع كالخاتم والخاتام والخيتام، وفيه عشر لغات (في ثوب بلال).

(1) قال الشامي (9/ 693): لا بأس بثقب أُذُن الطفل من البنات، لأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار، وفيه أيضًا لا بأس بخزام الأنف، واختلفت الشافعية في جوازهما كما في "إعانة الطالبين"(4/ 178)، وفي "الأشباه": لا بأس، أي خلاف الأولى، وقال البجيرمي: تثقيبه حرام، لأنه جرح لم تدع إليه حاجة، وفي "الرعاية" في مذهب الإِمام أحمد: يجوز في الصبية دون الصبي، انتهى. (ش).

ص: 220