المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(258) باب الصلاة بعد صلاة العيد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(258) باب الصلاة بعد صلاة العيد

(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

1159 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلَا بَعْدَها (1)،

===

(258)

(بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ)

1159 -

(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلَّى ركعتين) أي ركعتي العيد (لم يصل قبلها ولا بعدها) وفي نسخة على الحاشية: قبلهما ولا بعدهما، فوحدة الضمير باعتبار الصلاة، وتثنيته باعتبار الركعتين.

قال في "مراقي الفلاح"(2): "ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى" اتفاقًا "و" في "البيت" عند عامتهم، وهو الأصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلَّى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها، متفق عليه، "و" يكره التنفل "بعدها" أي بعد صلاة العيد "في المصلى فقط"، فلا يكره (3) في البيت "على اختيار الجمهور" لقول أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين، قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد بمعناه، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، وحسنه الحافظ في "الفتح"(4)، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال.

(1) وفي نسخة: "قبلهما ولا بعدهما".

(2)

"مراقي الفلاح". (ص 346).

(3)

والجملة أنها مكروهة عند أبي حنيفة قبلها ويجوز بعدها في غير المصلى، وعند الإِمام مالك يكره في المصلى قبلها وبعدها لا المسجد، وعند الشافعي يجوز مطلقًا إلَّا للإمام، وعند أحمد يكره مطلقًا، كذا في "الأوجز"(3/ 657). (ش).

(4)

انظر: "فتح الباري"(2/ 476).

ص: 253

ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خِرْصَهَا وَسِخَابَهَا". [خ 989، م 884، ت 537، ن 1587، جه 1291، خزيمة 1436، حب 2818، ق 3/ 295، حم 1/ 280]

(259)

بَابٌ: يُصَلِّي بِالنَّاسِ (1) في الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ

1160 -

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. (ح): وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ (2) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

===

(ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي) أي في ثوب بلال (خرصها) هو بالضم والكسر، الحلقة الصغيرة من حلي الأذن (وسخابها) والسخاب بكسر المهملة وخاء المعجمة وموحدة بعد الألف: القلادة، وفي "المجمع" (3): هو خيط ينضم فيه خرز، ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: قلادة اتخذ من قرنفل ومخلف ومسك ونحوه.

ثم في حاشية النسخة المجتبائية والقلمية: "قال القاسم: الخِرصُ: الحلقة الصغيرة من الحلي كحلقة القُرْط"، ولم أجد هذه العبارة في غيرهما من النسخ، ولم أقف على أن هذا الكلام من أبي داود أو غيره، ولم أقف أيضًا على أن القاسم من هو.

(259)

(بَابٌ: يُصَلِّي بِالنَّاسِ) العيد (في المَسْجدِ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ)

أي إذا كان يوم مطر فلا يخرج إلى المصلى فيصلي في المسجد يجوز ذلك

1160 -

(حدثنا هشام بن عمار، نا الوليد) بن مسلم، (ح: ونا الربيع بن سليمان، نا عبد الله بن يوسف) التنيسي بمثناة ونون ثقيلة، بعدها تحتانية، ثم مهملة، نسبة إلى تنيس، بلدة من بلاد ديار مصر في وسط البحر،

(1) زاد في نسخة: "العيد".

(2)

وفي نسخة: "سليمان المؤذن".

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 50).

ص: 254

قال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرْوِيِّينَ - وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِى حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِى فَرْوَةَ (1) - سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: "أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِى يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى (2) بِهِمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

===

والماء بها محيط، وهي كور من الخليج (3)، أبو محمد الكلاعي المصري، أصله من دمشق، نزل تنيس، ثقة، قال ابن معين: أوثق الناس في "الموطأ" القعنبي، ثم عبد الله بن يوسف، وقال مرة: ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق في "الموطأ" من عبد الله بن يوسف.

(قال: نا الوليد بن مسلم، نا رجل من الفرويين، وسماه الربيع) بن سليمان (في حديثه عيسى بن عبد الأعلى) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأموي مولاهم، ابن أخي إسحاق بن أبي فروة، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في صلاة العيد، قلت: قال الذهبي: لا يكاد يعرف والخبر منكر، قال ابن القطان: لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث.

(سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي) هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب، أبو يحيى التيمي المدني، قال أحمد: لا يعرف، وقال الإِمام الشافعي: لا نعرفه، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال، وقال في "التقريب": مقبول، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: روى عنه ابنه يحيى، ويحيى لا شيء وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قبل ابنه.

(يحدث عن أبي هريرة: أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلَّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم

(1) زاد في نسخة: "أنه".

(2)

وفي نسخة: "وصلَّى".

(3)

وفي الأصل: "وهي من كور الخليج" وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه من "الأنساب"(1/ 487).

ص: 255

صَلَاةَ الْعِيدِ في الْمَسْجِدِ". [جه 1313، ق 3/ 310]

===

صلاة العيد في المسجد) قال القاري (1): قال ابن الأثير في "جامع الأصول": وزاد رزين: "ولم يخرج إلى المصلى"، قال ابن الملك: يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في الصحراء إلَّا إذا أصابهم مطر فيصلي في المسجد، فالأفضل أداؤها في الصحراء في سائر البلدان، وفي مكة خلاف، انتهى.

والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلي في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام، ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام، ولا من أحد من السلف الكرام، انتهى.

وقال الشوكاني في "النيل"(2): الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة، وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه، وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة؟ فذهبت العترة ومالك إلى أن الخروج إلى الجَبَّانَةِ أفضل، واستدلوا على ذلك بما ثبت من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى الصحراء، وذهب الشافعي والإمام يحيى وغيرهما إلى أن المسجد أفضل.

قال في "الفتح"(3): قال الشافعي في "الأم": بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده إلَّا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلَّا أهل مكة، ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد، وضيق أطراف مكة، قال: فلو عُمِّر بلاد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة.

قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات

(1) انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 551).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 591).

(3)

"فتح الباري"(2/ 450).

ص: 256