الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ
1135 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ،
===
في غيره، أو أهدى فيه هدية إلى غيره، فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جريًا على العادة لم يكن كفرًا، لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه.
وأما أهل مكة فيجعلون أيضًا أيام دخول الكعبة عيدًا، وليس داخلًا في النهي إلَّا أن يوم عاشوراء فيه تشبه بالخوارج بإظهار السرور كما أن إظهار آثار الحزن من شيم الروافض، فالأولى تركهما فإنهما من البدع الشنيعة ظهرت في أيام النواصب والشيعة، وأهل مكة بحمد الله غافلون عنهما.
قال ابن حجر: قد وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهم، لأن كثيرًا من أهلها يوافقون اليهود والنصارى في أعيادهم، يوافقونهم على صور تلك التعظيمات كالتوسع في المأكل والزينة على طبق ما يفعله الكفَّار، ومن ثم أعلن النكير عليهم في ذلك ابن أمير الحاج في "مدخله" وبين تلك الصور، انتهى ما قاله القاري ملخصًا (1).
قلت: وكذلك كثير من مسلمي الهند يوافقون أهل الأوثان من الهنود في أعيادهم ويفعلون ما يفعلون، فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
(248)
(بَابُ وَقْتِ الخُرُوجِ إِلى العِيدِ)
1135 -
(حدثنا أحمد بن حنبل) منسوب إلى جده وهو أحمد بن محمد بن حنبل، (نا أبو المغيرة) عبد القدوس، (نا صفوان) بن عمرو بن هرم السكسكي بفتح المهملتين وسكون الكاف الأولى نسبة إلى السكسك بطن من كندة، ثقة
(1)"مرقاة المفاتيح"(3/ 544).
حَدَّثَنَا يَزِيدُ (1) بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحْبِىُّ قَالَ: "خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّاسِ فِى يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ فَقَالَ (3): إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ". [جه 1317، ق 3/ 282، ك 1/ 295]
===
(نا يزيد بن خمير) بضمم الخاء المعجمة مصغرًا ابن يزيد (الرحبي) الهمداني أبو عمر والحمصي الزبادي بفتح الزاء والموحدة موضع بالمغرب، صدوق ثقة.
(قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى) أو للشك من يزيد بن خمير، ويحتمل أن يكون من غيره فأبطأ الإِمام في الخروج إلى الصلاة (فأنكر) أي عبد الله بن بسر (إبطاء الإِمام) أي تأخره عن الخروج إلى الصلاة (فقال) عبد الله بن بسر:(إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه) أي فرغنا عن صلاة العيد في هذه الساعة التي لم يخرج فيها الإِمام للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(وذلك حين التسبيح) هذا كلام يزيد بن خمير، أي قال يزيد، وذلك إشارة إلى الوقت الذي أنكر عبد الله بن بسر إبطاء الإِمام فيه حين التسبيح أي وقت التطوع، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، والمراد من التسبيح صلاة العيد، قال الشوكاني (4) عن ابن رسلان: قوله: حين التسييح يعني ذلك الوقت وقت صلاة العيد، فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذاك اليوم.
قال في "البدائع"(5): وأما بيان وقت أدائها فقد ذكر الكرخي
(1) وفي نسخة: "عن يزيد".
(2)
وفي نسخة: "النبي".
(3)
وفي نسخة: "وقال".
(4)
"نيل الأوطار"(2/ 592).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 619).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين".
قال في "منتقى الأخبار": وللشافعى في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: "أن عجِّل الأضحى وأخر الفطر".
قال الشوكاني: رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث، وهو- كما قال المصنف- مرسل، وإبراهيم بن محمد ضعيف عند الجمهور كما تقدم، وقال البيهقي: لم أر له أصلًا في حديث عمرو بن حزم، وفي الباب عن جندب عند أحمد بن الحسن البناء في "كتاب الأضاحي" قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قِيد رمحين، والأضحى على قِيد رمح، أورده الحافظ في "التلخيص"(1) ولم يتكلم عليه.
قال الشوكاني: حديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد، وكراهة تأخيرها تأخيرًا زائدًا على الميعاد، وحديث عمرو بن حزم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى منتظر الصلاة لذلك، وأيضًا فإنه يعود للاشتغال بالذبح لأضحيته، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة، وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم، قال في "البحر": وهي من بعد انبساط الشمس (2) إلى الزوال فلا أعرف فيه خلافًا، انتهى.
(1)"التلخيص الحبير"(2/ 196).
(2)
عند الأئمة الثلاثة خلافًا للشافعي رحمه الله، فعنده من الشروق إن لم تطلع كلها فالخلاف فيه ثابث، كذا في "الأوجز"(3/ 661). (ش).