المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(301) باب الصلاة قبل المغرب - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(301) باب الصلاة قبل المغرب

وَمَسْرُوقٍ قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ". [خ 593، م 835، ن 574 - 575، ق 2/ 458]

1280 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّى، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ:"أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ". [ق 2/ 458]

(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

.

===

ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنها قالت: ما من يوم يأتي) فيه (علي النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا صلَّى بعد العصر ركعتين)(1) قد تقدم أنه كان مخصوصًا به صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الحديث الآتي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على الخصوصية.

1280 -

(حدثنا عبيد الله بن سعد، نا عمي) يعقوب بن إبراهيم، (نا أبي) إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة: أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها) الأمة (ويواصل) في الصيام بأن يصوم يومًا، ثم لا يفطر حتى يصوم يومًا آخر (وينهى) الأمة (عن الوصال).

(301)

(بَابُ الصَّلَاةِ (2) تطوعًا (قَبْلَ الْمَغْرِبِ)

(1) يشكل عليه ما في الترمذي عن ابن عباس بلفظ: "ثم لم يعد"، وأجاب عنه الحافظ في "الفتح"(2/ 65). (ش).

(2)

قال ابن العربي (1/ 300): الحديث فيه صحيح مسند، والذي أظن الذي منع منه المبادرة إلى المغرب، وقال العيني (5/ 553): اختلف فيه السلف فأباحه طائفة، وجماعة لا يصلونها، وقال إبراهيم النخعي: بدعة، الحديث محمول على أول الإِسلام ليتبين الوقت المنهي عنه، والحديث فيه كلام طويل في "فيض الباري"(2/ 180). (ش).

ص: 502

1281 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ:«صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ» ، خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا (1) النَّاسُ سُنَّةً. [خ 1183، ق 2/ 474، حم 5/ 55، حب 1588، خزيمة 1289، قط 1/ 265]

===

1281 -

(حدثنا عبيد الله بن عمر، نا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين) بن ذكوان (المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله) بن مغفل (المزني قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء) قوله: "صلوا" كان يدل على الوجوب؛ لأن الأمر للوجوب، فزاد قوله:"لمن شاء"؛ ليدل على أن الأمر ليس للوجوب.

(خشية أن يتخذها الناس سنَّة)، وفي رواية البخاري قال:"صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنَّة"، وهذا السياق يدل على أن في سياق أبي داود اختصارًا، فإنه ذكر قوله:"صلوا قبل المغرب ركعتين" مرتين، قال الحافظ (2): وأعاده الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وهو موافق لقوله في رواية البخاري:"قال في الثالثة"، فحذف أبو داود أو أحد من الرواة قوله:"قال في الثالثة"، ولم يصرح أحد من الشراح أن قوله:"خشية أن يتخذها الناس" من قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم، أو مدرج من قول الراوي، وظاهر سياق الحديثين أنه من قول الراوي، فعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير، فيكون معناه: قال الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ "لمن شاء"؛ لأجل خشية أن يتخذها الناس سنَّة، وأما على أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر له: قلت ذلك، أي لفظ: لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنَّة.

(1) في نسخة: "تتخذها".

(2)

"فتح الباري"(3/ 59).

ص: 503

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام في "فتح القدير"(1): هل يندب قبل المغرب ركعتان؟ ذهبت طائفة (2) إليه، وأنكره كثير من السلف، وأصحابنا، ومالك، تمسك الأولون بما في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا قبل المغرب"، الحديث، وفي لفظ لأبي داود:"صلوا قبل المغرب ركعتين"، زاد ابن حبان في "صحيحه":"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى قبل المغرب ركعتين"، ولحديث أنس في "الصحيحين":"كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب، قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري"، الحديث.

والجواب المعارضة بما في أبي داود عن طاووس: قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر، سكت عنه أبو داود والمنذري، وهذا تصحيح، وإذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري، ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه، كأبي بكر وعمر، حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما فيما رواه أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان عنه أنه نهى عنهما، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما.

وما زاده ابن حبان على ما في "الصحيحين" من "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما" لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته، وهو الثابت، روى الطبراني في "مسند الشاميين" (3) عن جابر قال:"سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب؟ " الحديث، فأجاب نساؤه اللاتي

(1)(1/ 388).

(2)

حكى الترمذي عن أحمد استحبابه، وفي "الروض المربع" (1/ 224): مباح، وفي "المغني" (2/ 546): جائز. (ش).

(3)

انظر: "الدراية"(1/ 199)، و"نصب الراية"(2/ 141).

ص: 504

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يعلمن من علمه ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه، وأجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة أيضًا.

وما قيل: المثبت أولى من النافي فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر، ليس بشيء، فإن الحق عند المحققين أن النفي إذا كان من جنس ما يعرف بدليله كان كالإثبات، فيعارضه ولا يقدم عليه. وذلك؛ لأن تقديم رواية الإثبات على رواية النفي ليس إلَّا لأن مع راويه زيادة علم بخلاف النفي، إذ قد يبني راويه الأمر على ظاهر الحال من العدم لما لم يعلم باطنه، فإذا كان النفي من جنس ما يعرف تعارضا؛ لابتناء كل منهما حينئذ على الدليل، وإلَّا فنفس كون مفهوم المروي مثبتًا لا يقتضي التقديم، إذ قد يكون المطلوب في الشرع العدم، كما قد يكون المطلوب الإثبات.

وحينئذ لا شك أن هذا النفي كذلك، فإنه لو كان الحال على ما في رواية أنس لم يخف على ابن عمر، ولا على أحد ممن يواظب الفرائض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا على من لم يواظب، بل يحضرها خلفه أحيانًا، ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية، أما ثبوت الكراهة فلا، إلَّا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب، فقد قدمنا من "القنية" استثناء القليل، والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوَّز فيهما، انتهى.

قلت: والذي عندي في وجه الكراهة أن الناس إذا صلوا الركعتين قبل المغرب، فإنه لا يمكن أن يصلوهما دفعة واحدة متفقين في التحريمة في وقت واحد، بل لا بد أن يكون لهم فيهما تقدم وتأخر، وسرعة وبطء، فإن انتظرهم الإِمام يلزم تأخير المغرب ضرورة، وإن لم ينتظرهم يلزم أن يصلوهما عند الإقامة، وهو مكروه أيضًا، أو تفوتهم التكبيرة الأولى، وإن أحرموا عند الأذان تفوتهم الإجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"فقولوا مثل ما يقول المؤذن"، فعلى جميع الصور يلزم ترك المأمور به.

ص: 505

1282 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى الأَسْوَدِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:"صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَرَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا". [م 836، ق 2/ 475]

1283 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ،

===

1282 -

(حدثنا محمد بن عبد الرحيم) بن أبي زهير البغدادي (البزاز) أبو يحيى، المعروف بصاعقة، ثقة حافظ، (أنا سعيد بن سليمان) الضبي، أبو عثمان الواسطي، نزيل بغداد، البزاز، لقبه سعدويه، ثقة حافظ، (نا منصور بن أبي الأسود) الليثي الكوفي، يقال: اسم أبيه حازم، عن ابن معين: ثقة، وعن ابن معين: لا بأس به، وكان من الشيعة الكبار، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال) المختار: (قلت لأنس: أرآكم) الهمزة للاستفهام، أي هل أبصركم (رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين صليتم الركعتين (قال) أنس:(نعم، رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا).

1283 -

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا ابن علية) إسماعيل، (عن الجريري) سعيد بن إياس، (عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة) المراد بالأذانين الأذان والإقامة على سبيل التغليب.

قال الحافظ (1): ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين

(1)"فتح الباري"(2/ 107).

ص: 506

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، لِمَنْ شَاءَ». [خ 624، م 838، ت 185، ن 681، دي 1440، جه 1162، حم 4/ 86]

===

مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير؛ لقوله:"لمن شاء"، وأجرى المصنف الترجمة مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد، وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب، كقولهم: القمرين للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، ولا مانع من حمل قوله:"أذانين" على ظاهره؛ لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة.

(بين كل أذانين صلاة لمن شاء) وقد أخرج البخاري في "باب كم بين الأذان والإقامة" حديث أنس، وفيه:"وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما شيء".

قال الحافظ (1): وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره، فقال: دل قوله: "ولم يكن بينهما شيء" على أن عموم قوله: "بين كل أذانين صلاة" مخصوص لغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان، ويفرغون مع فراغه، قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مثل الحديث الأول، وزاد في آخره:"إلَّا المغرب"، انتهى.

وفي قوله: فيفرغون مع فراغه نظر؛ لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه، ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك، وأما رواية حيان - وهو بفتح المهملة والتحتانية - فشاذة؛ لأنه وإن كان صدوقًا عند البزار وغيره، لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه، وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي:"وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب"،

(1)"فتح الباري"(2/ 108).

ص: 507

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فلو كان الاستثناء محفوظًا لم يخالف بريدة روايته (1)، وقد نقل ابن الجوزي في "الموضوعات" عن الفلاس أنه كذب حيان المذكور، انتهى.

قلت: حيان بن عبيد الله، قال البزار: هو بصري مشهور، ليس به بأس، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد": لكنه اختلط، وذكره ابن عدي في "الضعفاء". قال البخاري: ذكر الصلت عنه الاختلاط، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال إسحاق بن راهويه: كان رجل صدق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم: مجهول، فلم يصب.

وقول ابن الجوزي: حيان كذبه الفلاس، فيه نظر، فإن حيان هذا غير الذي كذبه الفلاس (2)، ذاك حيان بن عبد الله بالتكبير، أبو جبلة الدارمي، وذاك حيان بن عبيد الله بالتصغير، أبو زهير البصري، ذكرهما في "الميزان"(3)، فقول الحافظ: رواية حيان شاذة، فيه نظر؛ لأن متن الحديث ليس فيه من مخالفة للحفاظ، بل فيه زيادة.

وأما المخالفة في الإسناد، فليس فيه إلا أنه قال:"عن أبيه" بدل عن عبد الله بن مغفل، وهو الاختلاف في اسم الصحابي، فلا يقدح هذا في الحديث، ويمكن أن تكون الرواية من كليهما، وما نقل من الإسماعيلي: وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، فهو غير صحيح، ولعله سقط منه لفظ "الابن"، فإنه قال السيوطي في "اللَالي المصنوعة" (4): إن ابن المبارك قال في حديثه عن كهمس: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين، فلو كان ابن بريدة سمع من أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا

(1) في الأصل: "راويه" وهو تحريف.

(2)

يؤيده ما نقله الشوكاني في "الفوائد المجموعة"(ص 19) عن السيوطي: الذي كذبه الفلاس رجل آخر.

(3)

"ميزان الاعتدال"(1/ 622 - 623)، (2386 - 2388).

(4)

(2/ 15).

ص: 508