المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(220) باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(220) باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

قَالَ عُمَرُ: عن شُعْبَةَ. [جه 1311، ق 3/ 318، ك 1/ 288]

(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1074 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عُوَانَةَ، عن مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ،

===

يصلي فليصل، ومن شاء الرجوع فليرجع، وكان ذلك خطابًا لأهل القرى المجتمعين ثَمَّ، والقرينة على ذلك بأنه قد صرح فيه بأنا مُجَمِّعُون، والمراد فيه من جمع المتكلم أهل المدينة.

فهذا يدل دلالة واضحة بأن الخطاب في قوله: "من شاء منكم أن يصلي" إلى أهل القرى لا إلى أهل المدينة، وأما ابن عباس وابن الزبير فكانا إذ ذاك صغيرين، غير أنهما سمعا المنادي والنداء بآذانهما، وإن لم يفهما ما أريد به، فأخر ابن الزبير صلاة العيد إلى ما قبل الزوال، وقدم الجمعة، ولعله كان يرى جواز تقديم الجمعة على وقت الزوال كما يراه آخرون، فصلَّى الجمعة، وأدخل فيها صلاة العيد، فلهذا لم يصل الظهر، كما يدل عليه ظاهر الرواية، ولما كان ابن عباس سمع بأذنه أيضًا ما نودي به في ذلك الوقت، قال فيه: إنه أصاب السنَّة، أي ما سمعته منه صلى الله عليه وسلم من قوله:"من شاء فليصل". انتهى.

(قال عمر: عن شعبة) غرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام بيان الفرق بين لفظ شيخيه محمد بن المصفى وعمر بن حفص بأن محمد بن المصفى قال: حدثنا شعبة، وقال عمر بن حفص: عن شعبة، بلفظ عن.

(220)

(بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْح يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

1074 -

(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن مخول) كمحمد وقيل كمحجن (ابن راشد) أبو راشد بن أبي المجالد الكوفي الحناط بمهملة ونون مشددة، وثقه ابن معين والنسائي، وقال العجلي: ثقة من غلاة الكوفيين، وقال الآجري عن أبي داود: شيعي، وليس له

ص: 77

عن مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: "تنزيل" (1) السجدة وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} ". [م 879، ت 520، ن 956، جه 821، حم 1/ 328]

1075 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن شُعْبَةَ، عن مُخَوَّلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ:"في صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} ". [م 879، حم 1/ 226]

===

في "البخاري" غير حديث واحد توبع عليه عنده (عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة "تنزيل" السجدة (2) و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} ) أي هاتين السورتين في ركعتيها.

1075 -

(حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن شعبة، عن مخول بإسناده) المتقدم (ومعناه) أي ومعنى حديث مخول المتقدم، (وزاد) أي على ما كان في الحديث المتقدم:(في صلاة الجمعة) أي ويقرأ في صلاة الجمعة (بسورة الجمعة، وَ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}).

قلت: وقد روي عن بعض الصحابة في الجمعة قراءة سور أخرى، فعن النعمان بن بشير قال: كان يقرأ في العيدين، وفي الجمعة: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، وعن سمرة بن جندب: كان

(1) وفي نسخة: "بتنزيل السجدة".

(2)

أنكر ابن العربي (2/ 309) الدوام عليه، وحكي في "المنهل" (6/ 225) عن مالك عدة روايات: منها عن ابن القاسم كراهة تعمد سورة فيها سجدة، ومن لا يحسن سورة السجدة هل يقرأ غيرها من سور السجدة أم لا؟ مختلف عند الفقهاء، بسطه الحافظ في "الفتح"(2/ 378). (ش).

ص: 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يقرأ في الجمعة: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، وفي بعضها: كان يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

قال الشوكاني (1): وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنَّة أن يقرأ الإِمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى: بالجمعة، وفي الثانية: بالمنافقين، أو في الأولى: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} ، وفي الثانية: بـ {هَلْ أَتَاكَ} ، أو في الأولى: بالجمعة، وفي الثانية: بـ {هَلْ أَتَاكَ} ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2) عن الحسن البصري أنه يقرأ الإِمام بما شاء، وقال ابن عيينة: إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها.

قال ابن العربي (3): وهو مذهب ابن مسعود، وحكى ابن عبد البر في "الاستذكار"(4) عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عيينة، وحكي عن [ابن] أبي هريرة مثله، وخالفهم جمهور العلماء، وكذلك في الحديث الأول مشروعية قراءة "تنزيل السجدة" و"هل أتاك"(5). في فجر يوم الجمعة.

قال العراقي: وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس، ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكرهه مالك وآخرون، قال النووي (6): وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق.

(1)"نيل الأوطار"(2/ 570).

(2)

"مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 143).

(3)

انظر: "عارضة الأحوذي"(2/ 310).

(4)

"الاستذكار"(5/ 113).

(5)

كذا في الأصل، وهو سبق قلم، والصواب:"هل أتى على الإنسان".

(6)

انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي"(3/ 434).

ص: 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله في "الدر المختار" وحاشيته (1): ويكره التعيين "كالسجدة" و"هل أتى" لصبح كل يوم جمعة، لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئًا تيسيرًا عليه كرهه أن يعين، وعلَّله في "الهداية" (2) بقوله: لما فيه من هجر الباقي، وإيهام التفضيل بل يندب قراءتهما أحيانًا، وفي "فتح القدير" (3): لأن مقتضى الدليل عدم المداومة، لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر، فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانًا تبركًا بالمأثور، فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانًا، ولذا قالوا: السنَّة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص، انتهى.

وقال في "مراقي الفلاح"(4): وروي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: {الم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} ، وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنَّة، ولازم عليه الشافعية إلَّا القليل، فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك، فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائمًا.

وكتب مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: الأمر الجملي في ذلك أن ما ورد من قراءتها صلى الله عليه وسلم لسور بعينها في أوقات كذلك فإنما المراد به قراءتها فيها أحيانًا، أو كثيرًا كثرة الوجود على العدم، أو كثرة في نفس الأمر لا بنسبة عدم قراءتها، وهذا هو المراد بقولهم، وليس في شيء من الصلوات قراءة بعينها أي بحيث لا تصح تلك الصلاة إلَّا بتلك القراءة من السور والآي، وأما استحباب قراءة بعض السور في بعض الصلوات، فلا ينكره أحد، انتهى.

(1)"رد المحتار"(2/ 325).

(2)

"الهداية"(1/ 56).

(3)

"فتح القدير"(1/ 344).

(4)

"مراقي الفلاح"(ص 176).

ص: 80