المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(277) باب التطوع في السفر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(277) باب التطوع في السفر

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَقَرَأَ فِى إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} . [خ 767، م 464، ت 310، ن 1000، جه 834، حم 4/ 284]

(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

1222 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (1) ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى بُسْرَةَ (2) الْغِفَارِىِّ،

===

عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلَّى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بِـ {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}) قال الحافظ في "الفتح" (3): رواية "النسائي"(4) في الركعة الأولى، وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرًا، والسفر يطلب فيه التخفيف.

(277)

(بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ)

1222 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة الغفاري (قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": أبو بسرة - بضم أوله وسكون المهملة - عن البراء بن عازب: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر شهرًا (5)، فما رأيته ترك الركعتين، الحديث، وعنه صفوان بن سليم، قال الترمذي: سألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلَّا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت في الكنى: وقال العجلي:

(1) وفي نسخة: "قتيبة هو ابن سعيد".

(2)

وفي نسخة: "أبي بصرة".

(3)

"فتح الباري"(2/ 250).

(4)

"سنن النسائي"(1001).

(5)

كذا وقع في "تهذيب التهذيب"(12/ 20): "شهرًا" وهو تحريف، والصواب:"سفرًا" كما جاء في رواية أبي داود والترمذي.

ص: 378

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ". [ت 550، حم 4/ 292، خزيمة 1253، ق 3/ 158]

1223 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

===

مدني تابعي ثقة، وقال الذهبي في "الميزان" (1): لا يعرف، انتهى.

قلت: وكتب في حاشية النسخة الخطية: لم يعرج في "الأطراف" على نسخة أبي بصرة بالصاد، بل ذكره في ترجمة أبي بسرة بالسين.

(عن البراء بن عازب الأنصاري قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر) وهاتان الركعتان كانتا تطوعًا، فهذا يدل على أداء صلاة التطوع في السفر من غير لزوم.

فإن قلت: هذا الحديث معارض لما رواه ابن عمر (2)، قلت: لا تعارض بينهما، لأنه لا يلزم من كون البراء ما رآه ترك أن لا يكون ابن عمر أيضًا كذلك ما ترك، وجواب آخر: لا نسلم أن هاتين الركعتين من السنن الرواتب، وإنما هي سنَّة الزوال الواردة في حديث أبي أيوب الأنصاري، قاله العيني (3).

1223 -

(حدثنا القعنبي، نا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) العدوي، أبو زياد المدني، لقبه رباح بموحدة، ويقال له: عيسى بن حفص الأنصاري، لأن أمه كانت أنصارية، وهي ميمونة بنت داود الخزرجي، فربما عرف بقبيلة أخواله، له في الكتب حديثان، أحدهما: عن أبيه عن عمر (4)

(1) انظر: "ميزان الاعتدال"(4/ 495).

(2)

أخرجه البخاري (1102)، ومسلم (689)، والنسائي (1458)، وابن ماجه (1071).

(3)

"عمدة القاري"(5/ 412).

(4)

كذا في الأصل، والصواب: عن ابن عمر، انظر:"تهذيب التهذيب"(8/ 208).

ص: 379

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى طَرِيقٍ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِى! يَا ابْنَ أَخِى، إِنِّى صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عز وجل، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عز وجل، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عز وجل، وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عز وجل،

===

في قصر الصلاة، والآخر: عن نافع عن ابن عمر في فضل المدينة، نقل ابن خلفون أن العجلي وثقه، وقال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة.

(عن أبيه) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (قال: صحبت ابن عمر في طريق) أي في سفر، (قال: فصلَّى بنا ركعتين، ثم أقبل) أي توجه (فرأى ناسًا قيامًا) أي في الصلاة (فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون) أي يصلون النافلة (قال) أي ابن عمر: (لو كنت مسبحًا) أي مصليًا النوافل (أتممت صلاتي).

معنى هذا الكلام أن الفرض خفف فيه بالقصر، فخفف في النوافل في أصلها بأنه من شاء فعل ومن شاء ترك، فلو صلوا في حالة السير والتزموها لتوهم التحتم والوجوب، وهو خلاف منشأ الشارع، فإن الفرض أحق بالاهتمام من النوافل.

(يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين) أي ركعتي الفرض (حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد (1) على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل.

(1) قال ابن العربي (3/ 17): هذا يدل على أن ما قيل: "إنه تأهل بمكة" باطل، وبسط =

ص: 380

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذا الذي قال في عثمان يخالف ما في كتب الحديث عن ابن عمر "أن عثمان قصر في ابتداء خلافته ثم أتم"، قال الحافظ في "الفتح": وفي ذكر عثمان إشكال، لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم قريبًا، فيحمل على الغالب (1). أو المراد به: أنه كان لا يتنفل في أول أمره ولا في آخره، وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلًا، وأما إذا كان سائرًا فيقصر، فلذا قيده في هذه الرواية بالسفر، وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان، انتهى (2).

قلت: وفي الحديث إشكال آخر، وهو أن حديث ابن عمر هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لا يسبحون، وروي عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبِّح"، وإليه أشار الترمذي في "سننه" (3) فقال: وروي عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها"، وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يتطوع في السفر" فما وجه التوفيق بينهما؟

قال العيني (4): وجه التوفيق ما قال شيخنا زين الدين رحمه الله: الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره، فأما السنن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم على الغالب من أحواله في أنه لا يصلي الرواتب، وحديثه في هذا الباب على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها، وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضر، أو أنه كان نازلًا في وقت الصلاة، ولا شغل له يشتغل به عن ذلك، أو سائرًا وهو على راحلته،

= العيني (5/ 412) وجوهه، وسيأتي في البذل في "باب الصلاة بمنى" من كتاب الحج. (ش).

(1)

وأجاب النووي بأن إتمام عثمان كان مخصوصًا بمنى، "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 218). (ش).

(2)

انظر: "فتح الباري"(2/ 578).

(3)

"سنن الترمذي"(550 - 551).

(4)

انظر: "عمدة القاري"(5/ 412).

ص: 381