المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(287) باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجئ الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(287) باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجئ الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

1244 -

حَدَّثَنَا عِمْرَان بْنُ مَيْسَرَةَ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا خُصَيْفٌ، عن أَبِي عُبَيْدَةَ،

===

(287)

(بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي) أي الإِمام (بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ) لما يصلي الطائفتان ركعة (يُسَلِّمُ) الإِمام (فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ) أي الطائفة الثانية (فَيُصَلُّون رَكْعَةً ثُمَّ يَجيءُ الآخَرُونَ) أي الطائفة الأولى (إِلَى مَقَامٍ هَولاءِ) أي الطائفة الثانية التي كانت خلف الإِمام (فَيُصَلُّون رَكْعَةً)

والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن هذه الترجمة ذكر فيها أداء الطائفتين للركعة الثانية متواليًا بأن الطائفة الثانية بعد ما صلت الركعة الأولى صلت الركعة الثانية بعد ما سلَّم الإِمام في مقامها، والطائفة الأولى صلت ركعتها الثانية بعد ما فرغت الثانية من ركعتيها، وأما الترجمة السابقة فلم يذكر فيها أداء الطائفتين الركعة الثانية.

1244 -

(حدثنا عمران بن ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية، أبو الحسن البصري الآدمي، ثقة، (نا ابن فضيل) محمد بن فضيل بن غزوان، (نا خصيف، عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه.

قلت: قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(1): قال صالح بن أحمد: ثنا ابن المديني ثنا سلم بن قتيبة قال: قلت لشعبة: إن عثمان البري حدثنا

(1)(5/ 76).

ص: 430

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامُوا صَفًّا (1) خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ (3) الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (4) صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ، وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِىُّ (5) صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ

===

عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة أنه سمع ابن مسعود فقال: أوه كان أبو عبيدة ابن سبع سنين، وجعل يضرب جبهته، انتهى. هذا الاستدلال بكونه ابن سبع سنين على أنه لم يسمع من أبيه ليس بقائم، ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف، وقال الدارقطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه.

(عن عبد الله بن مسعود قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فقاموا صفًا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو، فصلَّى بهم) أي بمن خلفه (رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة) أي الركعة الأولى (ثم جاء الآخرون) أي الصف الذي مستقبل العدو (فقاموا مقامهم) أي مقام الذين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم (واستقبل هؤلاء) الذين كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم (العدو، فصلَّى بهم) أي بالذين جاؤوا في الركعة الثانية، (النبي صلى الله عليه وسلم ركعة) أي ثانية (ثم سلَّم) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أتم ركعتيها وبقي للطائفتين ركعة ركعة.

(فقام هؤلاء) أي الصف الثاني الذين اقتدوه في الركعة الثانية (فصلوا لأنفسهم ركعة) ثانية (ثم سلَّموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك) أي مقام الصف

(1) وفي نسخة: "صفين صف خلف".

(2)

وفي نسخة: "النبي".

(3)

وفي نسخة: "مستقبلي العدو".

(4)

وفي نسخة: "النبي".

(5)

وفي نسخة: "رسول الله".

ص: 431

مُسْتَقْبِلِى الْعَدُوِّ، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا". [حم 1/ 409، ق 3/ 261]

1245 -

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِى ابْنَ يُوسُفَ -، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:"فَكَبَّرَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ بِهَذَا الْمَعْنَى عَنْ خُصَيْفٍ (1):

===

الأول (مستقبلي العدو، ورجع أولئك) أي الصف الأول (إلى مقامهم) أي مقام الصف الثاني (فصلوا لأنفسهم ركعة) ثانية (ثم سلموا).

1245 -

(حدثنا تميم بن المنتصر) بن تميم بن الصلت بن تمام بن لاحق، الهاشمي مولاهم الواسطي، جد أسلم بن سهل، الملقب ببحشل لأمه، ثقة، ضابط، (نا إسحاق -يعني ابن يوسف- عن شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، (عن خصيف بإسناده) أي الحديث المتقدم (ومعناه) أي معنى الحديث المتقدم (قال: فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكبر الصفان جميعًا).

والغرض بتخريج هذا الكلام بيان الفرق بين حديث ابن فضيل عن خصيف وبين حديث شريك عن خصيف بأن شريكًا ذكر في حديثه: إن الصفين جميعًا كبَّرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره ابن فضيل.

قلت: قد أخرج ابن جرير (2) حديث شريك فقال بنحو حديث عبد الواحد بن زياد عن خصيف، وليس في رواية عبد الواحد بن زياد هذا اللفظ.

(قال أبو داود: رواه) أي هذا الحديث (الثوري) أي سفيان عن خصيف (بهذا المعنى) أي بمعنى ما ذكره شريك (عن خصيف) من قوله: "فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعًا".

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(2)

"جامع البيان"(4/ 254).

ص: 432

"وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ هَكَذَا، إلَّا أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِى صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ

===

قلت: قد أخرج الطحاوي حديث (1) سفيان بلفظ: حدثنا علي بن شيبة ثنا قبيصة ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل ثنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فصف صفًا خلفه، وصفًا موازي العدو، وكلهم في صلاة فصلَّى بهم ركعة، الحديث (2).

فقول سفيان في حديث "وكلهم في صلاة" بمعنى قول شريك: "فكبر الصفان جميعًا" إن كان مرجع ضمير الجمع صفان، وأما إن كان المرجع الصف الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس في معناه، ولعل شريكًا فهم من قول سفيان المعنى الأول، فرواه بالمعنى، وغلط فيه، فإنه كان يخطئ كثيرًا، وكان تغير حفظه منذ ولي القضاء.

فإنه روى عن خصيف هذا الحديث خمسة رجال: ابن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وعبد الملك بن الحسين، والثوري، وشريك، فكلهم لم يذكروا هذا اللفظ يعني "فكبر الصفان جميعًا" إلَّا شريك، وأما سفيان فقوله محتمل، وأما الباقون فلم يذكروا شيئًا من ذلك، فالظاهر أنه من خطأ شريك، والله أعلم.

(وصلَّى عبد الرحمن بن سمرة هكذا) أي مثل ما روى عبد الله بن مسعود (إلَّا أن الطائفة التي صلَّى بهم ركعة ثم سلَّم) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (مضوا إلى مقام أصحابهم) أي إلى وجه العدو، ولم يصلوا ركعتهم الثانية هناك (وجاء هؤلاء) أي الطائفة الأولى (فصلوا لأنفسهم

(1) تكلم عليه البيهقي وأجاب عنه الجصاص في "أحكام القرآن"(2/ 263). (ش).

(2)

"شرح معاني الآثار"(1/ 311)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "المصنف"(2/ 508) رقم (4245)، وأحمد في "مسنده"(1/ 409).

ص: 433

رَكْعَةً، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، فَصَلَّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً" [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ، أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْخَوْفِ.

===

ركعة) ثانية وسلموا (ثم رجعوا) أي الطائفة الأولى (إلي مقام أولئك) أي الطائفة الثانية مواجهة العدو، وجاء الثانية إلى مقام الأولى (فصلوا) أي الثانية (لأنفسهم ركعة) أي ثانية وسلموا.

قلت: حاصل الفرق بين حديث ابن مسعود وبين حديث عبد الرحمن بن سمرة أن في حديث ابن مسعود: لما صلت الطائفة الثانية إحدى ركعتيهم مع الإِمام في الركعة الثانية له، وسلَّم الإِمام صلوا لأنفسهم ركعتهم الثانية هناك، ثم بعد فراغهم من ركعتيهم ذهبوا إلى وجه العدو، وفي فعل عبد الرحمن بن سمرة: أن الطائفة الثانية لما صلت إحدى ركعتيها مع الإِمام في ركعته الثانية، وسلَّم الإِمام ذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلت ركعتها الثانية قبل ما صلت الطائفة الثانية ركعتها الثانية.

(قال أبو داود: حدثنا بذلك) أي بفعل عبد الرحمن بن سمرة (مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، (نا عبد الصمد بن حبيب) أو ابن عبد الله بن حبيب الأزدي، ضعفه أحمد، وقال ابن معين: لا بأس به، (أخبرني أبي) حبيب بن عبد الله الأزدي اليحمدي بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم، والد عبد الصمد، مجهول، (أنهم) أي حبيبًا ومن معه من المسلمين (غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل) بضم الموحدة، بلدة معروفة افتتحها المسلمون في أيام وليد بن عبد الملك سنة أربع وتسعين (1)(فصلَّى) عبد الرحمن (بنا صلاة الخوف).

(1) هكذا في "تاريخ الخلفاء"(ص 219) وهو مشكل، لأن عبد الرحمن توفي سنة 50 هـ أو قريبًا منه كما في "الإصابة"(2/ 393). (ش).

ص: 434