المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(289) باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(289) باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

(1)

1248 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ: "صَلَّى النَّبِىُّ (2) صلى الله عليه وسلم فِى خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى (3)

===

يكون الفرض على الإِمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسليم، فلما تضاد الخبران عن ابن عباس تنافيًا، ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس، لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس بخلاف ذلك (4).

(289)

(بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ)

وتكون للإمام أربعًا

1248 -

(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة (5) قال: صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر) مفعول لصلَّى أي صلاة الظهر (فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلَّى) بهم، أي بالطائفة

(1) زاد في نسخة: "وتكون للإمام أربعًا".

(2)

وفي نسخة: "رسول الله".

(3)

وفي نسخة: "فصلَّى بهم".

(4)

انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 309).

(5)

وروي نحوه عن جابر عند مسلم وغيره. (انظر: "صحيح البخاري" 4136، و"صحيح مسلم" 843)، وفيه:"كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان"، وحديث أبي بكرة صريح في السلام على ركعتين، بخلاف حديث جابر، فحمله بعضهم على حديث أبي بكرة، منهم: النووي، ومنهم: من لم يحمله عليه، ومنهم: القرطبي.

وقال المنذري في "مختصره": كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم بالخصوصية، وقيل: كان عليه السلام مخيرًا بين القصر والإتمام، فاختار لنفسه الإتمام، وللقوم القصر، وقال بعضهم: كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة، وكان خوف فخرج منه محترسًا، انتهى. (انظر:"نصب الراية" 3/ 246). وأوَّله الجصاص في "أحكام القرآن"(2/ 262) بسلام التشهد. (ش).

ص: 441

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا، وَلأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.

===

الأولى (ركعتين ثم سلَّم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم) أي وجاه العدو (ثم جاء أولئك) أي الطائفة الثانية (فصلوا خلفه، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين).

قال القاري (1): هذا على مذهبنا مشكل جدًا، فإنه لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض بالمتنفل، وإن حمل على الحضر يأباه السلام عند رأس كل ركعتين، اللَّهُمَّ إلا أن يقال: هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد السلام، وقال الطحاوي: إنه كان في وقت كانت الفريضة تصلَّى مرتين، انتهى.

قلت: وعبارة الطحاوي (2) هكذا: ولا حجة لهم- عندنا- في هذه الآثار، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك، لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة، فصلَّى بكل طائفة ركعتين، ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين، وهكذا نقول نحن: إذا حضر العدو في مصر، فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا، يعني بعد أن تكون تلك الصلاة ظهرًا أو عصرًا أو عشاء، فإن قالوا: القضاء ما ذكر، قيل لهم: قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر، وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرًا، وإن كانوا لم يقضوا، فإن ذلك- عندنا- لا حجة لهم فيه أيضًا لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريضة [تصلى]- حينئذ- مرتين، فيكون كل واحد منهما فريضة، وقد كان ذلك يفعل في أول الإِسلام، ثم نسخ، انتهى.

فإن قلت: أبو بكرة هذا متأخر الإِسلام، فإنه أسلم بالطائف.

(1)"مرقاة المفاتيح"(3/ 526).

(2)

"شرح معاني الآثار"(1/ 315).

ص: 442

وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتي الْحَسَنُ". [ن 1551، حم 5/ 39، 49، قط 2/ 61، حب 2883]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ في الْمَغْرِب (1): يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَللقَوْمِ ثَلَاثًا، ثَلاثًا.

===

قلت: يمكن أن يكون مرسل صحابي، فإنه لم يصرح أنه كان معه في تلك الصلاة.

قلت: ومدار جواب الطحاوي على أنه ليس في حديث الطحاوي لفظ "ثم سلم" فإنه فيه "صلَّى بهم ركعتين"، ولكن في رواية أبي داود والنسائي والدارقطني:"فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم" فيمكن أن يقال: إن المراد بالسلام السلام الذي في التشهد، وهو "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".

وقال الزيلعي في "نصب الراية"(2): قال المنذري في "مختصره": قال بعضهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض، كما في حديث جابر، وقيل: إنه عليه السلام كان مخيرًا بين القصر والإتمام في السفر، فاختار الإتمام واختار لمن خلفه القصر، وقال بعضهم: كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة فخرج منه محترسًا، انتهى.

(وبذلك كان يفتي الحسن) لم أجده موصولًا فيما تتبعت.

(قال أبو داود: وكذلك فى المغرب (3): يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثًا) للصف الأول (وثلاثًا) للصف الثاني.

(1) وفي نسخة: "صلاة المغرب".

(2)

"نصب الراية"(2/ 247).

(3)

واختلف الفقهاء في أداء المغرب جدًا، بسطه الرازي في "أحكام القرآن"(2/ 263)، والشوكاني في "النيل"(2/ 629)، وأهل الفروع من الأئمة، وصاحب "العارضة"(3/ 47)، وذكر الموفق في مذهبه روايتين. (انظر:"المغني" 3/ 309). (ش).

ص: 443

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن جَابِرٍ (1) عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ، عن جَابِرٍ، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

===

(قال أبو داود): و (كذلك) أي كما رواه الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة كذلك (رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه مسلم في "صحيحه"(2): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا عفان قال: أنا أبان بن يزيد قال: نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، وفي أخرى له:"أنه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين".

(وكذلك قال سليمان اليشكري، عن جابر، عن النبي) قال السيوطي في "الدر المنثور"(3): أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سليمان اليشكري: "أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة، أي يوم أنزل؟ فقال جابر بن عبد الله: وعير قريش آتية من الشام"، الحديث، وفي آخره:"فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتين ركعتين يومئذ، فأنزل [الله]، في إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح".

(1) وفي نسخة: "بن عبد الله".

(2)

"صحيح مسلم"(843)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (2/ 464)، وأحمد (3/ 364)، وأبو عوانة (2/ 365)، وابن حبان (7/ 139) رقم (2884)، والبيهقي (3/ 59)، والطحاوي (1/ 315).

(3)

"الدر المنثور"(2/ 660)، وأخرجه أيضًا أحمد (3/ 364)، وعبد بن حميد رقم (1096)، وأبو يعلى (3/ 312) رقم (1778)، والطحاوي (1/ 315)، وابن حبان (2883)، والحاكم (3/ 29).

ص: 444