المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(219) (باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(219) (باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

أَرَبْعُونَ". [جه 1082، ق 3/ 177، ك 1/ 281، قط 2/ 5]

(219)

بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (1) يَوْمَ عِيدٍ

1070 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ (2) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ (3)؟

===

أي كعب: (أربعون)(4).

(219)(بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

فما حكم الصلاة فيه؟

1070 -

(حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل) بن يونس، (نا عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم، أبو المغيرة الكوفي، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان بن أبي زرعة، ثقة، (عن إياس بن أبي رملة الشامي) ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المنذر: مجهول، قال ابن القطان: هو كما قال.

(قال) إياس: (شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو) الواو للحال، والضمير إلى معاوية، (يسأل زيد بن أرقم، قال) معاوية لزيد: (أشهدت) الهمزة للاستفهام (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين) أي العيد والجمعة (اجتمعا في يوم؟ )

(1) وفي نسخة: "يوم جمعة".

(2)

وفي نسخة: "هل شهدت".

(3)

وفي نسخة: "يوم واحد".

(4)

قال الحافظ (2/ 423): واختلفوا في عدد من يصلى بهم الجمعة على خمسة عشر قولًا، ثم ذكرها، وفروع الشافعية والحنابلة على اشتراط أربعين مع الإِمام، كما في "الأوجز"(2/ 430)، وعند المالكية اثنا عشر رجلًا سوى الإِمام، كما في "الشرح الكبير"(1/ 599)، وعندنا ثلاثة سوى الإِمام عند الإِمام أبي حنيفة ومعه عند صاحبيه كما في "الهداية"(1/ 82)، وفي رواية لأحمد: خمسون رجلًا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقيل: لا تنعقد إلَّا بثمانين، كذا في "المنهل"(6/ 219). (ش).

ص: 71

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ» . [ن 1591، جه 1310، حم 4/ 372، دي 1612، خزيمة 1464، ك 1/ 288]

1071 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِىُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: "صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِى يَوْمِ عِيدٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ،

===

واحد (قال) أي زيد: (نعم، قال) أي معاوية: (فكيف صنع) رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (قال) زيد: (صلَّى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي) الجمعة (فليصل) أي ومن شاء أن يكتفي بصلاة العيد تكفيه لحضوره عن الجمعة.

قال الذهبي في "الميزان"(1) في ترجمة إياس بن أبي رملة في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية: قال ابن المنذر: لا يثبت هذا فإن إياسًا مجهول، وقال في "الخلاصة" و"التقريب": مجهول، وقال الأمير اليماني (2): صححه ابن خزيمة، وقال الشوكاني (3): صححه علي بن المديني، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول.

قلت: وصححه الحاكم في المستدرك (4)، والذهبي في "تلخيصه"، والعجب منهم كيف صححوه، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول أو مختلف فيه.

1071 -

(حدثنا محمد بن طريف) بن خليفة (البجلي) أبو جعفر الكوفي، صدوق، (نا أسباط) بن محمد، (عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح قال: صلَّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار) ولعل هذه القصة

(1)"ميزان الاعتدال"(1/ 282).

(2)

"سبل السلام"(2/ 52).

(3)

"نيل الأوطار"(2/ 577).

(4)

انظر: "المستدرك مع التلخيص"(1/ 288).

ص: 72

ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ". [ن 1592، خزيمة 1465]

1072 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: "اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ".

===

وقعت في مكة حين كان خليفة فيها، (ثم رحنا) أي قريبًا من الزوال (إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا) أي الظهر (وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم) من الطائف (ذكرنا ذلك له، فقال) ابن عباس: (أصاب) ابن الزبير (السنة) قال الشوكاني (1): وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس: أصاب السنة، رجاله رجال الصحيح.

1072 -

(حدثنا يحيى بن خلف، نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة وبوم فطر على عهد ابن الزبير) أي خلافته (فقال) ابن الزبير: (عيدان اجتمعا في يوم واحد) أي العيد والجمعة (فجمعهما) أي أداهما بجماعة (جميعًا فصلاهما ركعتين) هذا بيان لقوله: فجمعهما جميعًا، معناه أدى الجمعة والعيد في ركعتين (بكرة) أي قبل الزوال (لم يزد عليهما حتى صلى العصر) وهذا يقتضي سقوط الظهر أيضًا، لأن ظاهره أنه لم يصل الظهر.

وفيه دليل على أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء حكي عنه ذلك في "البحر".

(1)"نيل الأوطار"(2/ 578).

ص: 73

1073 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِىُّ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ مُغِيرَةَ الضَّبِّىِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«قَدِ اجْتَمَعَ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»

===

1073 -

(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول الحمصي القرشي، صدوق له أوهام، وكان يدلس، (وعمر بن حفص) بن عمر بن سعد بن مالك الحميري (الوصابي) بضم الواو بعدها مهملة خفيفة وموحدة، هكذا في "التقريب"(1)، وقال السمعاني (2): بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة، وفي آخرها الموحدة، هذه النسبة إلى وصاب، وهو من حمير، ونسبه وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس إلى آخر النسب، وأخوه جيلان بن سهل، وإليه ينسب الجيلانيون ، وهما قبيلتان من حِمْيَر نزلتا حمص، انتهى، ويقال: الأوصابي الحمصي، قال في "التقريب": مقبول، وقال في "التهذيب": قال ابن المواق: لا يعرف حاله.

(المعنى، قالا: نا بقية) أي ابن الوليد، (نا شعبة، عن مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان) أي الجمعة والعيد (فمن شاء أجزأه) أي يجعله كافيًا أي العيد والمراد صلاتها (من الجمعة) أي من صلاتها (وإنا مجمعون).

قال الأمير اليماني (3): والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تفسير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد

(1)"تقريب التهذيب"(716).

(2)

"الأنساب"(5/ 606).

(3)

"سبل السلام"(2/ 52).

ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

دون من لم يصلها، وإلى هذا ذهب الهادي (1) وجماعة إلَّا في حق الإِمام وثلاثة معه، وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع من شاء أن يصلي فليصل، ولفعل ابن الزبير فإنه صلَّى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنَّة، وعنده أيضًا أنه يسقط فرض الظهر ولا يصلي إلَّا العصر.

وأخرج أبو داود (2) عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما، حتى صلَّي العصر، وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها، والظهر بدل، فهو يقتضي صحة هذا القول، لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل، وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة، ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك.

وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال، انتهى.

(1) وحكي عن أحمد - ولم أجده في "نيل المآرب"-، وعن مالك: لا حق للإمام في الإذن من الفروض، وعندنا والشافعي الإذن لأهل العوالي، والبسط في "الأوجز"(3/ 622)، وفي "المنهل" (6/ 222): كذا عن الحنابلة إلا أنه قال: إلا الإِمام فلا تسقط عنه عندهم لقوله عليه السلام: إنما مجمعون، وللمالكية روايتان: فروى مطرف وغيره: الاكتفاء بالعيد عن الجمعة، وروى ابن القاسم عنه: أنه لا بد للجمعة، وهو مشهور المذهب وقول أبي حنيفة، وقال الشافعية: تجب على أهل البلد، وراجع:"مشكل الآثار" للطحاوي (3/ 187 - 188). (ش).

(2)

"سنن أبي داود"(1072).

ص: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الإِمام الشافعي في "الأم"(1): (اجتماع العيدين) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أنا إبراهيم بن عقبة، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس من غير حرج".

أخبرنا الربيع، [أنا الشافعي]، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدتُ العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلَّى، ثم انصرف، فخطب، فقال:"إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان؛ فمن أَحَبَّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحَبَّ أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له".

قال الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة، صلَّى الإِمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر [في] أن ينصرفوا، إن شاؤوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يُجَمِّعُوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله.

قال الشافعي: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر، أن يَدَعوا أن يجمِّعوا إلَّا من عذر؛ يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد، انتهى.

ثم أقول: كتب الشيخ مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه حضرة الشيخ مولانا رشيد أحمد الكَنكَوهي - رحمه الله تعالى- ما حاصله: أنه اتفق ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وافق يوم الجمعة يوم عيد، وكان أهل القرى يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهما كما هو العادة في أكثر أهل القرى، وكان في انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من صلاة العيد حرج على أهل القرى، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد نادى مناديه: من شاء منكم أن

(1)(2/ 67).

ص: 76