المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(291) (باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(291) (باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة)

(291)

بَابُ (1) تَفْرِيعِ أَبْوَابِ التَطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ (2) السُّنَّةِ

===

" مسنده"(3) بطوله، فههنا مختصر، استدل به على جواز الصلاة بالإيماء لطالب العدو، ولكنه لا يتم الاستدلال على ذلك بهذا الحديث، لأنه فعل صحابي لا حجة فيه، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك، فلهذا لم يتمسك به جمهور الفقهاء.

(291)(بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

والمراد بركعات السنَّة: الراتبة، قال القاري (4): اعلم أن السنَّة والنفل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ألفاظ مترادفة معناها واحد، وهو ما رجحه الشارع فعله على تركه، وجاز تركه، وإن كان بعض المسنون آكد من بعض اتفاقاً.

قال النووي: تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفريضة ناقصة، لقوله في الحديث الصحيح:"فإن انتقص من فريضته شيئًا، قال الرب تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل به ما انتقص من الفريضة"، وخبر:"لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة" ضعيف، ولو صح حمل على الرواتب البعدية لتوقف صحتها على صحة الفرض.

قال الشامي في حاشيته على "الدر المختار": اعلم أن المشروعات (5) أربعة أقسام: فرض، وواجب، وسنَّة، ونفل، فما كان فعله أولى من تركه مع

(1) وفي نسخة: "باب تفريع أبواب صلاة التطوع".

(2)

وفي نسخة: "باب في ركعات السنَّة".

(3)

(3/ 496).

(4)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 239).

(5)

قال ابن العربي: المشروع عند أبي حنيفة أربع، وعند الشافعي ثلاثة: فرض، وسنَّة، ونافلة، وعندنا أربعة: فرض، واجب، رغيبة، ونفل، ولم يجر على لسان الشارع إلا بعضها. (انظر:"عارضة الأحوذي" 2/ 241). (ش).

ص: 449

1250 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ (1) صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ» . [م 728، ن 1802، ت 415، جه 1141، 1796، حم 6/ 326]

1251 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْم،

===

منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب، وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنَّة، وإلَّا فمندوب ونفل، والسنَّة نوعان: سنَّة الهدى: وتركها يوجب إساءة وكراهية، كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها، وسنَّة الزوائد: وتركها لا يوجب ذلك، كسير النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده، والنفل ومنه المندوب يثاب فاعله ولا يسيء تاركه.

1250 -

(حدثنا محمد بن عيسى، نا ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم، (نا داود بن أبي هند، حدثني النعمان بن سالم) الطائفي ثقة، (عن عمرو بن أوس) بن أبي أوس الثقفي الطائفي، تابعي كبير، من الطبقة الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة، (عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة) أم المؤمنين بنت أبي سفيان أخت معاوية (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلَّى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا بني له بهن) الباء للمعاوضة أو السببية (بيت في الجنة) والحديث مختصر رواه الترمذي مطولًا، فقال: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر.

1251 -

(حدثنا أحمد بن حنبل (2)، نا هشيم) مصغرًا، ابن بشير مكبرًا،

(1) وفي نسخة: "رسول الله".

(2)

أفاد المزي في "تحفة الأشراف"(11/ 253) رقم (16207) أنه في بعض النسخ: أحمد بن مَنِيع، بدل أحمد بن حنبل.

ص: 450

أَخْبَرَنَا خَالِدٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِى بَيْتِى، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّى بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ،

===

(نا خالد) الحذاء، (ح: وحدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا خالد- المعنى- عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع) أي صلاة النفل (فقالت: كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصلي قبل الظهر (1) أربعًا في بيتي) هذا دليل لمختار مذهبنا أن المؤكد قبلها أربع (ثم يخرج) إلى المسجد (فيصلي بالناس) الفريضة (ثم يرجع إلى بيتي، فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي، فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم) أي بأصحابه (العشاء) أي فريضة العشاء (ثم يدخل بيتي، فيصلي ركعتين).

قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السنَّة في البيت، قيل: في زماننا إظهار السنَّة الراتبة أولى ليعلمها الناس، أي ليعلموا عملها أو لئلا ينسبوه إلى البدعة، ولا شك أن متابعة السنَّة أولى، ولعل وجه ترك العصر لأنها بصدد بيان السنن المؤكدة.

(وكان) أحيانًا (يصلي من الليل) أي بعض أوقاته (تسع ركعات) قال ابن حجر: تارة، وإحدى عشرة تارة، وأنقص تارة (فيهن) أي في جملتهن (الوتر) قال ابن الملك: قيل: الوتر والتهجد سواء، وقيل: الوتر غير التهجد، فإذا صلَّى أحد أكثر من ثلاث عشرة ركعة فهل جميعها وتر أم ركعة واحدة،

(1) والمالكية لم يقولوا بالرواتب كما في "الأوجز"(3/ 433)، فأوَّلوا هذه الروايات قبل دخول وقتها، كما في "العارضة" أو قبل الجماعة. (انظر:"عارضة الأحوذي" 2/ 222). (ش).

ص: 451

وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ،

===

والباقي صلاة الليل؟ فالمفهوم من الأحاديث الواردة في الوتر أن جميعها وتر، وليس صلاة الليل غير الوتر إلَّا في حق من صلَّى الوتر قبل، ثم نام، وقام، وصلَّى، فإن ذلك حينئذ صلاة الليل، انتهى (1).

وهو خلاف المذهب، فإن الوتر غير التهجد، فإن الأول واجب منحصر في ثلاث ركعات بسلام واحد عندنا، غير مقيد بوقت من آخر الليل، أو أوله بشرط وقوعه بعد العشاء سواء بعد نوم أو قبله إلَّا أن الأفضل تأخيره إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه لقوله عليه السلام:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، وأما الثاني: فسنَّة بالاتفاق، وهو مقيد بآخر الليل مطلقًا، أو بنوم قبله.

(وكان يصلي ليلاً طويلًا) أي في الليل زمانًا طويلًا (قائمًا، وليلاً طويلًا جالسًا) قال في "المفاتيح": يعني يصلي صلاة كثيرة من القيام والقعود، أو يصلي ركعات مطولة في بعض الليالي من القيام، وفي بعضها من القعود (فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم) أي لا يقعد قبل الركوع. قاله ابن حجر، وقال الطيبي: أي ينتقل من القيام إليهما، وكذا التقدير فيما بعده.

(وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد) أي لا يقوم للركوع، قال الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة (2) الركوع قائمًا لمن افتتح الصلاة قاعدًا، وخالفهم آخرون فلم يروا به بأسًا.

قلت: لأنه انتقال إلى الأفضل، وقال: حجتهم ما روي بأسانيد عن عائشة: "أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية، ثم ركع"،

(1) انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 242 - 243).

(2)

وذهب محمد وأبو يوسف إلى كراهة عكسه كما تقدم، والأربعة على جواز الصورتين معًا. (ش).

ص: 452

وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ صلى الله عليه وسلم". [م 730، ن 1646، حم 6/ 30، ق 3/ 471، ت 436]

1252 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ". [خ 937، م 729، ن 873]

===

لأن في هذا الحديث: أنه كان يركع قائمًا بعد ما افتتحها قاعدًا، وهو الأولى، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله (1).

(وكان إذا طلع الفجر صلَّى ركعتين) أي خفيفتين (ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر) أي فرض الصبح (صلى الله عليه وسلم).

1252 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين) وهذا لا ينافي أنه كان يصلي أربعًا، ولعله صلى الله عليه وسلم صلَّى أربعًا في بيته، وركعتين خارج البيت، أو صلَّى ركعتين أحيانًا، اقتصر عليهما للعجلة، (وبعدها) أي بعد صلاة الظهر (ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته) الظاهر أنه قيد للأخيرة، وقال ابن حجر: عائد إلى الكل (وبعد صلاة العشاء ركعتين) هذا أيضًا مقيد بقوله: "في بيته" في رواية الشيخين.

(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) إلى بيته (فيصلي ركعتين) وقد وقع في رواية ابن عمر عند أبي داود والترمذي: "إذا صلَّى الجمعة بمكة فصلى ركعتين، ثم يتقدم، فيصلي أربعًا".

واختلف في السنن بعد الجمعة هل هي ركعتان أو أربع ركعات أو ست؟

(1) انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 243).

ص: 453