المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(302) باب صلاة الضحى - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(302) باب صلاة الضحى

1284 -

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:"سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَرَخَّصَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ". [ق 2/ 477]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: هُوَ شُعَيْبٌ. يَعْنِى وَهِمَ شُعْبَةٌ فِى اسْمِهِ.

(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

===

الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر ما خلا صلاة المغرب، لم يكن يخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكي عن الإسماعيلي من فعل بريدة الصحيح أنه من فعل ابن بريدة.

1284 -

(حدثنا ابن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن أبي شعيب) قال في "التقريب": أبو شعيب صاحب الطيالسة، هو شعيب تقدم في الأسماء، وقال في الأسماء: شعيب بَيَّاع الطيالسة، بصري، لا بأس به، يقال: اسم أبيه بيان، (عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر) عطف على قوله: يصليهما، فمعنى الكلام أن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الركعتين بعد العصر.

(قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه).

(302)

(بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى)(1)

قال في "المجمع"(2): أما الضحوة فهو ارتفاع أول النهار، والضحى

(1) بسط الكلام عليه في "عارضة الأحوذي"(2/ 257) و"الأوجز"(2/ 219). (ش).

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 391).

ص: 509

1285 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - الْمَعْنَى - عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنِ ابْنِ (1) آدَمَ صَدَقَةٌ:

===

بالضم والقصر فوقه، وبه سميت صلاته، وفي "القاموس": الضحو والضحوة والضحية كعشية: ارتفاع النهار، والضحى فويقه.

1285 -

(حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي، نزيل بغداد، الأصم، ثقة حافظ، (عن عباد بن عباد، ح: ونا مسدد، نا حماد بن زيد، المعنى) أي معنى حديث عباد بن عباد وحماد بن زيد واحد، (عن واصل) مولى أبي عيينة- بتحتانية مصغرًا - بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة، وكذا قال إسحاق عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال البزار: ليس بالقوي، وقد احتمل حديثه.

(عن يحيى بن عقيل) بالتصغير، الخزاعي البصري، نزيل مرو، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذر (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامى) بضم السين وفتح الميم، أي عظام الأصابع، والمراد بها العظام كلها، في "النهاية": السلامى جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان (من ابن آدم صدقة).

قال الطيبي (3): اسم يصبح إما صدقة، أي تصبح الصدقة واجبة على كل سلامى، وإما من أحدكم، على تجويز زيادة "من"، والظرف خبره، وصدقة

(1) في نسخة: "بني".

(2)

وأخرجه المصنف في آخر الكتاب بمعناه عن بريدة في "باب إماطة الأذى". (ش).

(3)

انظر: "مرقاة المفاتيح" 3/ 390).

ص: 510

تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِىَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَهُ (1) الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ (2) صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى». [م 720، حم 5/ 167، ق 3/ 47، خزيمة 1225]

(3)

وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ

===

فاعل الظرف، أي يصبح أحدكم واجبًا على كل مفصلٍ منه صدقة، وإما ضمير الشأن، والجملة الاسمية بعدها مفسرة له، قال القاضي: يعني أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليمًا عن الآفات باقيًا على الهيئة التي تتم بها منافعه، فعليه صدقة شكرًا لمن صوَّره ووقَّاه عما يغيِّره.

(تسليمه) أي تسليم ابن آدم (على من لقي صدقة) وليس المراد بالصدقة التصدق بالمال فقط، بل كل ما يفعله من الخير صدقة، (وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى) أي دفع ما يؤذي الناس (عن الطريق) كالشوك والحجر (صدقة، وبضعة أهله) والمراد به الجماع (صدقة، ويجزئ) بالضم من الإجزاء، وبالفتح من جزى يجزي بمعنى يكفي (من ذلك كله) من بمعنى عن، أي يكفي عما ذكر مما وجب على السلامى من الصدقات (ركعتان من الضحى) لأن الصلاة عمل بجميع أجزاء البدن، فيقوم كل عضو بشكره، ولاشتمال الصلاة على الصدقات المذكورة وغيرها، فإن فيها أمرًا للنفس بالخير، ونهيًا لها عن ترك الشكر، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فينبغي المداومة عليهما، ولذا كره جماعة تركها، وفي ترك ذكر الصدقة الحقيقية تسلية للفقراء والعاجزين عن الصدقات المالية.

(وحديث عباد أتم) من حديث حماد بن زيد، (ولم يذكر مسدد) أي عن

(1) في نسخة: "إماطته".

(2)

في نسخة: "بُضْعُهُ أَهْلَهُ".

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود".

ص: 511

الأَمْرَ وَالنَّهْىَ. زَادَ فِى حَدِيثِهِ: وَقَالَ كَذَا وَكَذَا. وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِى حَدِيثِهِ: قَالُوا (1): يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يَقْضِى شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِى غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ؟ » .

===

حماد بن زيد (الأمر والنهي. زاد) أي مسدد (في حديثه: وقال) حماد بن زيد: (كذا وكذا) هذا دليل على كون حديث عباد أتم (وزاد ابن منيع في حديثه) عن عباد بن عباد: (قالوا: يا رسول الله! أحدنا يقضي شهوته، وتكون له صدقة؟ )، فكيف يكون هذا؟ فإن العبادات أمور تكليفية، وهذا أمر طبعي عادي، ترغب إليه النفوس.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت) أي أخبرني (لو وضعها) أي الشهوة (في غير حلها) أي محلها (ألم يكن يأثم؟ ) استدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كون إتيان الأزواج مما يثاب عليه بحرمة ضده، وهو إتيانه في غير الأزواج، وكونه مما يعاقب عليه، فيثبت له الحكم على خلاف ذلك، وهو حصول الثواب إذا نوى به امتثال أمره سبحانه وتعالى، والكف عن المعصية (2).

قال الشوكاني (3) بعد ما ساق أحاديث في صلاة الضحى: هذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم: الشافعية والحنفية، وقد جمع ابن القيم في "الهدي"(4) الأقوال، فبلغت ستة (5):

الأول: إنّها سنَّة، واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها.

(1) في نسخة: "فقالوا".

(2)

وفي الكف عن المعصية ثواب إذا انتهت أسبابها، كما في "التلويح"(ص 12) في تعريف الواجب، و"شرح مسلم الثبوت" للخير آبادي (ص 222). (ش).

(3)

"نيل الأوطار"(2/ 283).

(4)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 351 وما بعدها).

(5)

وأما عند الأئمة فتتأكد عند مالك والشافعي، ويندب عندنا وأحمد في رواية، وبغير الدوام عند الحنابلة في المرجح من روايتي الإِمام، كذا في "الأوجز"(3/ 220). (ش).

ص: 512

1286 -

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلِىِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِى كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ، وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ، وَحَجٍّ صَدَقَةٌ، وَتَسْبِيحٍ

===

الثاني: لا تشرع إلَّا لسبب، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح، وصلاته عند القدوم من مغيبه- كما في حديث عائشة- كانت لسبب القدوم، وصلاته في بيت عتبان بن مالك كانت لسبب تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته.

والقول الثالث: إنها لا تستحب أصلاً.

والقول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى.

والقول الخامس: تستحب صلاتها، والمحافظة عليها في البيوت.

والسادس: إنها بدعة، روي ذلك عن ابن عمر، ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغًا، لا يقصر البعض منها عن اقتضاء الاستحباب، انتهى.

قلت: قال في "الدر المختار"(1): وندب أربع فصاعدًا في الضحى على الصحيح من بعد الطلوع - أي ارتفاع الشمس- إلى الزوال.

1286 -

(حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد، عن واصل، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي قال: بينما نحن عند أبي ذر قال) أبو ذر: (يصبح) أي إذا مضى الليل ويصبح الإنسان، يلزم (على كل سلامى من أحدكم في كل يوم) شكرًا لما أنعمه الله عليه (صدقة) فإذا صلَّى (فـ) يكون (له بكل صلاة) يصليها عنه (صدقة، وصيام) أي: وكذا بكل صيام نفلًا كان أو فرضًا عنه (صدقة)، وكل (حج صدقة، وتسبيح

(1)(2/ 465).

ص: 513

صَدَقَةٌ، وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ، وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ، فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ:«يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى» . [انظر تخريج الحديث السابق]

1287 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِىِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَعَدَ فِى مُصَلَاّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

===

صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة) إما زائدة أو تبعيضية، فعلى الأول كل الأعمال المذكورة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني بعضها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها من قول أبي ذر، (ثم قال: يجزئ أحدكم) مفعول ليجزئ (من ذلك) أي مما لزم عليه من الصدقة (ركعتا الضحى) فاعل يجزئ.

1287 -

(حدثنا محمد بن سلمة المرادي، نا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب) الغافقي (عن زبان) بزاي مفتوحة وشدة موحدة وبنون (ابن فائد) بالفاء، المصري، أبو جوين الحمراوي، قال ابن معين: شيخ ضعيف، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة، كأنها موضوعة لا يحتج به، قال في "التقريب": ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته.

(عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه) معاذ (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد (1) في مصلاه حين ينصرف) أي يفرغ (من صلاة الصبح

(1) بوَّب الترمذي "ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد الصبح"، وأورد فيه حديث جابر بن سمرة، وبسطه ابن العربي (3/ 69)، وقال: خالفه حديث عائشة: لم يجلس إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام

إلخ، وحديث البراء: وجلسته بين التسليم والانصراف

إلخ. (ش).

ص: 514

حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ». [حم 3/ 438، ق 3/ 49]

1288 -

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ (1) بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أبي (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةٌ فِى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ» . [حم 5/ 263، ق 3/ 63، وانظر رقم الحديث 556]

===

حتى يسبح) أي يصلي (ركعتي الضحى، لا يقول إلَّا خيرًا) أي يداوم على ذكر الله في ذلك الوقت، ولا يتكلم بسوء (غفر له خطاياه) أي الصغائر (وإن كانت أكثر من زبد البحر).

1288 -

(حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، نا الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي- أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة) أي عقب صلاة (لا لغو بينهما) سواء كان من لغو الفعل أو القول (كتاب) أي مكتوب (في عليين) قال في "المجمع"(3): صلاة في أثر صلاة كتاب في عليين، أي صلاة عقب صلاة مكتوب في عليين، أي متابعة الصلاة من غير شوب بما ينافيها لا مزيد عليها، ولا شيء من الأعمال أعلى منها، فكنى عنه بكتاب في عليين، وهو ديوان الحفظة.

ومناسبة الحديث بترجمة الباب، أن هذا الحديث الذي أورده المصنف مختصر من حديث طويل، أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده"(4) وفيه ذكر سبحة الضحى، ولفظه هكذا: حدثنا عبد الله،

(1) زاد في نسخة: "يعني".

(2)

في نسخة: "ابن".

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 672).

(4)

"مسند أحمد"(5/ 263).

ص: 515

1289 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِى شَجَرَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ (1) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (2): «يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: ابْنَ (3) آدَمَ لَا تُعْجِزْنِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِى أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ» . [حم 5/ 287، دي 1451]

===

حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة"، الحديث.

1289 -

(حدثنا داود بن رشيد، نا الوليد) بن مسلم، (عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن كثير بن مرة أبي شجرة، عن نعيم بن همار (4) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: ابن آدم) وفي نسخة: يا ابن آدم (لا تعجزني) من الإعجاز، بمعنى الفوت والسبق، أي لا تفتني ولا تسبقني (من) أجلية، أي من أجل (أربع ركعات في أول نهارك) أي صل أول نهارك أربع ركعات، قيل: المراد صلاة الضحى، وقيل: صلاة الإشراق، [و] قيل: سنَّة الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض النهار الشرعي (أكفك) أي مهماتك (آخره) أي إلى آخر النهار.

قال الطيبي (5): أي أكفك شغلك وحوائجك، وأدفع عنك ما تكرهه بعد

(1) في نسخة: "هماز".

(2)

في نسخة: "قال".

(3)

في نسخة: "يا ابن".

(4)

قال العيني: هو الصحيح، وقيل: هبار، وقيل: همام، وأبو نعيم وهم فيه، وقال: نعيم بن حماد، ثم رجع عنه. (ش).

(5)

انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 393).

ص: 516

1290 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ

===

صلاتك إلى آخر النهار، والمعنى فرغ بالك لعبادتي في أول النهار، أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك، انتهى.

قال صاحب "تخريج المصابيح": حمل بعض العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى، ولذا أخرج أبو داود والترمذي هذا الحديث في باب صلاة الضحى، وقال بعضهم: يقع النهار عند أكثرهم إلى ما بين طلوع الشمس وغروبها، نقله ميرك. لكن هذا القول إنما هو في عرف الحكماء والمنجمين، وأما على عرف الشرع فهو من طلوع الصبح إلى المغرب، غايته أنه يطلق على الضحوة وما قبلها أنه أول النهار، فمن تبعيضية في قوله: من أول النهار.

1290 -

(حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: نا ابن وهب، حدثني) وفي نسخة: قال ابن صالح: حدثني (عياض بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن معمر الفهري المدني، نزيل مصر، قال الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر، وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن شاهين في "الثقات": وقال أبو صالح: ثبت له بالمدينة شأن كبير، في حديثه شيء.

(عن عبد الله) هكذا في النسخة المطبوعة المجتبائية والمكتوبة القديمة، وليس في المصرية ولا الكانفورية ولا اللكهنوية ولا في نسخة "عون"، والظاهر أنه أدخله النساخ غلطًا.

(عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن أم هانئ بنت أبي طالب) الهاشمية، اسمها فاختة، وقيل: هند، لها صحبة، كنيت بابنها، ماتت في خلافة معاوية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح) أي فتح مكة (صلَّى سبحة

ص: 517

الضُّحَى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ". [جه 1323، خزيمة 1234، ق 3/ 48]

(1)

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"

، وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى، بِمَعْنَاهُ.

1291 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: "مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى

===

الضحى ثماني (2) ركعات، يسلم من كل ركعتين، قال أحمد بن صالح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله).

وهذا تفصيل لما أجمل قبله من رواية أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح، فإنه بيّن بهذا الكلام أن لفظ أحمد بن صالح هكذا:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم الفتح سبحة الضحى"، ثم روى لفظ ابن السرح فقال:(قال ابن السرح: إن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر سبحة الضحى) وذكر الحديث (بمعناه) أي بمعنى حديث ابن صالح المتقدم.

فكان لفظ ابن السرح: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وصلى ثمان ركعات"، وادَّعى النووي بأن أبا داود روى هذا الحديث في "سننه" بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري، وفيه نظر، لأن عياض بن عبد الله ليس من رواة البخاري، بل قال البخاري: إنه منكر الحديث.

1291 -

(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن (قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(2)

قلت: يشكل عليها ما في رواية النسائي عنها بلفظ: "فما أدري كم صلَّى". (ش).

ص: 518

الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِى بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِ (1) رَكَعَاتٍ، فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّاهُنَّ بَعْدُ". [خ 1176، م 336، ت 474، حم 6/ 342، دي 1452، 1453]

1292 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى؟ فَقَالَتْ: لَا، إلَّا أَنْ يَجِئَ مِنْ مَغِيبِهِ،

===

الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلَّى ثمان ركعات، فلم يره) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحد صلاهن بعد).

1292 -

(حدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، حدثنا الجريري) سعيد بن إياس، (عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا) أي لا يصليها (إلَّا أن يجيء من مغيبه) أي من سفره، فيصليها إذا جاء من سفره ضحى، وهذا معارض لما روته معاذة:"أنها سألت عائشة، كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء"، وفي رواية:"ويزيد ما شاء الله".

قال النووي في "شرح مسلم"(2): وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعض خشية أن تفرض، كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها:"ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه" على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) في نسخة: "ثماني".

(2)

(3/ 251).

ص: 519

قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْمُفَصَّلِ". [م 717، ن 2184، ق 3/ 50]

1293 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:"مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّى لأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ". [خ 1177، م 718، السنن الكبرى للنسائي 480، ق 3/ 50]

===

يصلي سبحة الضحى"، وسببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا، ولكنه في المسجد، أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها: "ما رأيته يصليها" وتكون قد علمت بخبره، أو بخبر غيره، أنه صلاها، أو يقال: قولها: "ما كان يصليها" أي ما يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة، لا لأصلها، والله أعلم.

(قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن السور؟ ) وفي نسخة: السورتين، أي يقرأ السورتين، أو السور في ركعة واحدة (قالت: من المفصل) أي يقرأ من المفصل سورتين في ركعة واحدة، كما سيأتي في أبي داود.

1293 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما سبَّح) أي ما صلَّى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عندي، أو دوامًا (سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها) أي لأصليها (وإن) مخففة من الثقيلة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع) أي يترك (العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية) مفعول له ليدع (أن يعمل به الناس فيفرض عليهم).

معنى هذ الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تطوع الضحى لخوف أن تفرض

ص: 520

1294 -

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ:"قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، فَكَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ صلى الله عليه وسلم"(1). [م 670، ن 1358، ت 585، حم 5/ 86، ق 2/ 186]

===

على الأمة، وقد تقدم جواب المعارضة لحديثها عند مسلم:"أنه عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أربع ركعات" بأن النفي محمول على المداومة أو الرؤية.

1294 -

(حدثنا ابن نفيل) عبد الله بن محمد (وأحمد بن يونس قالا: نا زهير) بن معاوية، (نا سماك) بن حرب (قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم-قال: نعم كثيرًا) أي أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات (فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلَّى فيه الغداة) أي صلاة الفجر (حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت) أي وارتفعت (قام صلى الله عليه وسلم) للانصراف عن المسجد.

ولا مناسبة لهذا الحديث بصلاة الضحى، ولعل المصنف رحمه الله فَهِمَ من قوله:"فإذا طلعت قام" أي قام إلى تطوع الضحى، وقد أشار إليه في الحاشية: أي لصلاة الإشراق، ولكن تتبعت طرق الحديث، فلم أجد في طريقه ما يدل على أن هذا القيام كان لأداء الصلاة، بل في بعض طرقه أن هذا القيام كان للرجوع والانصراف، أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (2) من طريق سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الفجر جلس في مصلاه، لم يرجع حتى تطلع الشمس".

(1) في نسخة: "آخر الجزء السابع وأول الجزء الثامن من تجزئة الخطيب البغدادي رحمه الله".

(2)

(5/ 86).

ص: 521