المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(303) باب: فى صلاة النهار - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(209) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

- ‌(210) بَابُ الإِجَابَةِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(211) بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌(212) بَابُ التَّشْدِيدِ في تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(213) بَابُ كفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

- ‌(214) بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌(215) بَابُ الْجُمُعَةِ في اليَوْمِ الْمَطِيرِ

- ‌(216) بَابُ التَخَلُّفِ عنِ الْجَمَاعَةِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدِةِ

- ‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌(218) بَابُ الْجُمُعَةِ في الْقُرَى

- ‌(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ)

- ‌(220) بَابُ مَا يَقْرَأُ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(221) بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

- ‌(223) (بَابُ اتِّخَاذِ المِنْبَرِ)

- ‌(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

- ‌(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

- ‌(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌(228) بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ في خُطْبَتِهِ

- ‌(229) بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

- ‌(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌(231) بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

- ‌(232) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الْمِنبرِ

- ‌(233) بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

- ‌(234) بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

- ‌(235) (بَابُ الإمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ للأمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(236) بَابُ الاحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(237) بَابُ الكَلَامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(238) بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ للإِمَامِ

- ‌(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(241) باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(242) باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

- ‌(243) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

- ‌(245) باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

- ‌(246) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌(247) (بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ)

- ‌(248) بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌(249) (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدِ)

- ‌(250) بَابُ الْخُطْبَةِ

- ‌(251) [بابٌ: يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ]

- ‌(253) بَابُ التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ

- ‌(255) بَابُ الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌(256) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ في طَرِيقٍ

- ‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

- ‌(258) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌(260) جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعهَا

- ‌(261) بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الاسْتِسْقَاءِ

- ‌(262) بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(263) بَابُ مَنْ قَالَ: أَرْبَعُ رَكعَاتٍ

- ‌(264) بَابُ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(265) بَابٌ: أَيُنَادَى فِيهَا بِالصَّلَاةِ

- ‌(266) بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

- ‌(267) بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

- ‌(268) بَابُ مَنْ قَالَ: يَرْكَعُ رَكعَتَيْنِ

- ‌(269) بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌(270) بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

- ‌(271) بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌(272) بَابٌ: مَتَى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

- ‌(273) بَابُ الأَذَانِ في السَّفَرِ

- ‌(274) بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ في الوَقْتِ

- ‌(275) بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتينِ

- ‌(276) (بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ)

- ‌(277) بَابُ التَّطَوُّعِ في السَّفَرِ

- ‌(278) (بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالوِتْرِ)

- ‌(279) بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌(280) بَابٌ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

- ‌(281) بَابٌ: إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

- ‌(282) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌(283) باب مَنْ قَالَ: يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ، وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّىَ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَيُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا

- ‌(284) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَاخْتُلِفَ في السَّلَامِ

- ‌(286) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ، فَيُصَلُّوَنَ لأَنْفُسِهِم رَكْعَةً

- ‌(287) بابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَجِئُ الآخَرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً

- ‌(288) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكعَةً وَلَا يَقْضُونَ

- ‌(289) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ

- ‌(290) بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

- ‌(291) (بَابُ تَفْريعِ أَبْوَابِ التَّطوّعِ وَرَكَعَاتِ السنَّةِ)

- ‌(292) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(293) بَابٌ: في تَخْفِيفِهِمَا

- ‌(294) بَابُ الاضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

- ‌(295) بَابٌ: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌(296) بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

- ‌(297) بَابُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

- ‌(298) بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

- ‌(299) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(300) بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

- ‌(301) باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌(302) بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

- ‌(304) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

- ‌(305) بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ، أَيْنَ تُصَلَّيَان

- ‌(307) بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(308) بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(309) بَابُ النُّعَاسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(310) بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

- ‌(311) بَابٌ: فِيمَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

- ‌(312) بَابٌ: أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌(313) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(314) بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللِّيْلِ بِرَكْعَتَينِ

- ‌(315) بَابٌ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىَ مَثْنَىَ

- ‌(316) بَابٌ في رَفْعِ الصَّوتِ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(317) بَابٌ: في صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌(318) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ في الصَّلَاةِ

الفصل: ‌(303) باب: فى صلاة النهار

(303) بابٌ: فِى صَلَاةِ النَّهَارِ

1295 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِىِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» . [ت 597، ن 1666، حم 2/ 26، دي 1458، خزيمة 1210، جه 1322]

===

(303)

(بَابٌ: في صَلَاةِ النَّهَارِ)

1295 -

(حدثنا عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي) الأزدي، أبو عبد الله بن أبي الوليد، قال ابن عدي: هو عندي لا بأس به، وقد احتج به مسلم، روى له حديثًا واحدًا في الدعاء إذا استوى على الراحلة للسفر، نقل ابن خلفون عن العجلي: أنه وثقه، قال في "الميزان" (1): ما علمت لأحد فيه جرحة، وهو صدوق، وحكى الشوكاني (2) تضعيف هذا الحديث عن جماعة، لأنه من طريق علي البارقي، وهو ضعيف عند ابن معين.

(عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (3) أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصف، وتكرار لفظ مثنى

(1)(3/ 142).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 239).

(3)

ذكر ابن العربي (2/ 227) حديث الفصل الآتي، وذكر حديث ابن عمر هذا، وقال: التطوع بركعة لم تشرع، وبتكبيرة فقط كما قال به الشافعي تلاعب، والتطوع بركعة يجوز عند أحمد أيضًا كما في "الأوجز"(2/ 569) بخلاف الحنفية والمالكية، ويمكن لهم أن يستدلوا بروايات السهو في الصلاة إذ قال في حديث الخدري: إن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وفي حديث عطاء بن يسار: إن كانت خامسة شفعها بهاتين، فإن كانت التطوع بركعة صحيحة فأي فاقة إلى تشفيعها بسجدتين. اختلف الأئمة في حمل الحديث فقال مالك بظاهره، فلا يبيح الأقل من اثنين ولا أكثر، وقال أحمد والشافعي: لبيان الأفضل، وعندنا: لبيان الأشفاع. (ش).

ص: 522

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للمبالغة، أخرجه مسلم (1) ولم يزد فيه لفظ النهار.

قال الشوكاني (2): الحديث زاد فيه الخمسة "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" وقد اختلف في زيادة قوله: "والنهار" فضعفها جماعة؛ لأنها من طريق علي البارقي الأزدي عن ابن عمر، وهو ضعيف عند ابن معين، وخالفه جماعة عن ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار.

قال الدارقطني في "العلل": إنها وهم، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في "المستدرك"، وقال: رواتها ثقات، وقال الخطابي: إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.

وقال البيهقي (3): هذا حديث صحيح، وعلي البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه، قال: وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد كلهم ثقات.

وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال: لا يجوز الزيادة على ركعتين، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح عن فعله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك، ويحتمل أن يكون للإرشاد على الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها بما فيه من الراحة غالبًا.

وقد اختلف السلف في الأفضل من الوصل والفصل، فقال أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، وإن صلَّى بالنهار أربعًا فلا بأس به،

(1)"صحيح مسلم"(145/ 749).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 239).

(3)

"السنن الكبرى"(3/ 21).

ص: 523

1296 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِى أَنَسٍ،

===

وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، انتهى.

وقال في "الدر المختار"(1): وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار، وعلى ثمان ليلًا بتسليمة لأنه لم يرد، والأفضل فيهما الرباع بتسليمة، وقالا: في الليل المثنى أفضل، قيل: وبه يفتى.

قال الشامي: وبه يفتى عزاه في "المعراج" إلى "العيون"، قال في "النهر": ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام من حديث "الصحيحين" عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأَل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا"(2)، وكانت التراويح ثنتين تخفيفًا، وحديث "صلاة الليل مثنى مثنى" يحتمل أن يراد به شفع لا وتر، وترجحت الأربعة بزيادة منفصلة لما أنها أكثر مشقة على النفس، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إنما أجرك على قدر نصبك"، انتهى بزيادة، وتمام الكلام على ذلك في شرح "المنية"(3) وغيره.

1296 -

(حدثنا ابن المثنى، نا معاذ بن معاذ، نا شعبة، حدثني عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4): هكذا رواه شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، ورواه

(1)(2/ 455).

(2)

أخرجه البخاري (1147)، ومسلم (125/ 738)، وأبو داود (1341)، والترمذي (437)، والنسائي (1697).

(3)

(ص 390).

(4)

(1/ 374).

ص: 524

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى،

===

الليث (1)، عن عبد ربه، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه، فأخطأ في مواضع. قال: وحديث الليث أصح، انتهى.

قلت: والمواضع التي أخطأ فيها شعبة أولها: أنه قال: عن أنس بن أبي أنس، وهو عمران بن أبي أنس، وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وأما أنس بن أبي أنس فقال في "الميزان": لا يعرف.

(عن عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب)(2) وقد تقدم ما فيه، وفي حديث ابن ماجه: المطلب بن أبي وداعة، وهو وهم.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى) يحتمل أن يكون المراد أنه يسلم في كل ركعتين، ويحتمل أن المراد أن يتشهد في كل ركعتين،

(1) أخرج حديثه الترمذي، وحكى عن البخاري أنه أصح من حديث شعبة. (ش).

(2)

وفي "التهذيب"(10/ 177): المطلب بن ربيعة بن الحارث الهاشمي روى عنه صلى الله عليه وسلم، وعنه عبد الله بن الحارث، وفي حديثه اختلاف، وقيل: إنه عبد المطلب، وتقدم خبره فيه، انتهى. وبسطه في ترجمة عبد المطلب بسطًا، ولكن لم يذكر فيه هذا الحديث، وبسط أيضًا في ترجمته من "الإصابة"(2/ 423)، ورجح أن اسمه المطلب، لكن لم يذكر هذا الحديث، نعم أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" بطرق عديدة في ترجمة المطلب بن ربيعة هذا الحديث ولم يذكره في روايات المطلب بن أبي وداعة، وبسط المنذري في "الترغيب" الاختلاف فيه.

ص: 525

أَنْ تَشَهَّدَ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ تَبَأسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِىَ خِدَاجٌ». [جه 1325، حم 1/ 167، خزيمة 1212]

سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى قَالَ: إِنْ شِئْتَ مَثْنَى وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا.

===

وأن جميع ركعات بتسليم واحد، ويكون قوله: أن تشهد

إلخ، تفسيرًا لقوله: مثنى مثنى.

(أن تشهد) بحذف إحدى التائين (في كل ركعتين) أي تقرأ التحيات لله في آخر كل ركعتين (وأن تَبْأَس) قيل: تفاعل من البؤس، فعلى هذا حذفت إحدى تائيه، وقيل: من المجرد أي تظهر الخضوع، قال في "القاموس": التباؤس التفاقر، ويطلق أيضًا على التخشع والتضرع (وتَمَسْكَنَ) بحذف إحدى التائين، أي تظهر المسكنة، والمسكين: من لا شيء له، والذليل، والضعيف (وتُقْنِعَ بيديك)(1) أي ترفعهما، والإقناع رفع اليدين في الدعاء والمسألة.

(وتقول: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ) يعني ينادي ربه (فمن لم يفعل ذلك) أي ما تقدم من التشهد والتباؤس وغيرها (فهي خداج) أي ناقص، والمراد برفع اليدين في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة، قاله ابن العربي، وقال العراقي: لا يتعين ذلك بل يجوز أن يراد القنوت في الصبح والوتر.

(سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال) أبو داود: (إن شئت مثنى وإن شئت أربعًا) حاصله أنه ليس المراد من قوله: صلاة الليل مثنى أنه لا يجوز الزيادة عليه، بل المراد أقلها وأخفها، فيجوز الزيادة عليه.

(1) والحديث من مستدل الجمهور في استحباب الدعاء المتعارف برفع اليدين بعد الصلاة، كما بسط في "إعلاء السنن"(3/ 170) ومحمد الزبيدي في "رسالة رفع اليدين بعد الصلاة"(المطبوعة على آخر المنتقى) و"آثار السنن" للنيموي (1/ 126). (ش).

ص: 526