الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهُوَ مُرْسَلٌ، مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِى الْخَلِيلِ، وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى قَتَادَةَ.
(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ
1084 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِى فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِىُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْجُمُعَةَ (1) إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ". [خ 904، ت 503، ق 3/ 190، حم 3/ 128]
===
لا يقبل بمعارضة (2) المشهور، وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريب، فلا يجوز تخصيص المشهور به.
(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل) فهو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر (وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة) فعلى هذا الحديث مرسل، قال القاري: وقول ابن حجر: لكنه اعتضد بمجيئه من طريق أخرى موصولًا غير مقبول من غير بيان أنه من أي طريق موصول.
(226)
(بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ)(3)
أي وقت صلاة الجمعة بعد الزوال (4)
1084 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا زيد بن الحباب، حدثني فليح بن سليمان، حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي، سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس) أي: زالت،
(1) وفي نسخة: "يوم الجمعة".
(2)
كذا في الأصل: "بمعارضة"، وفي "رد المحتار":"في معارضة".
(3)
بسطه العيني، وقد تقدم قريبًا في الباب السابق. (ش).
(4)
عند الجمهور، وقبله عند أحمد وإسحاق وغيرهما. (ش).
1085 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَىْءٌ". [خ 4168، م 860، ن 1391، جه 1100، دي 1545، ق 3/ 191، قط 2/ 18، حم 4/ 54]
1086 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي حَازِمٍ،
===
قال الحافظ في "الفتح"(1): فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس.
1085 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا يعلي بن الحارث) بن حرب، أبو حرب المحاربي الكوفي، ثقة، (سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث، عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف) أي عن المسجد (وليس للحيطان فيء) والمراد من الحيطان: الحيطان الغربية، والمراد بنفي الفيء: نفي الظل الذي نستظل به، كما في رواية أخرى، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في أول وقت الظهر.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: فيء، وفي بعض الروايات فيء نَتَّقي به، والروايات تفسر بعضها بعضًا، فالمنفي الفيء الكافي للظل والوقاية لا مطلقًا مع أنه لو أريد المطلق لم يصح للرواية معنى في نفسها إذ الظل لا ينتفي في وقت لا قبل الزوال ولا بعده، فلو أثبتوا الصلاة قبلية تعتد بها لكان للجدران ظل بجهة المغرب، وإن لم يثبتوا إلَّا قبلية قليلة لكان لها فيء أصلي في جهة الشمال، فكيف يصح نفيه مطلقًا فلا بد من الحمل على ما قلنا، انتهى.
1086 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) الثوري، (عن أبي حازم)
(1)"فتح الباري"(2/ 388).
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ". [خ 939، م 859، ت 525، جه 1099، حم 3/ 433، خزيمة 1875، قط 2/ 19، ق 3/ 241]
===
سلمة بن دينار، (عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل) من القيلولة، وهو النوم في الظهيرة على ما قاله العيني (1)، وقال في "المجمع" (2): المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم (ونتغدى) الغداء طعام يؤكل أول النهار، سمي به السحور؛ لأنه للصائم بمنزلة المفطر (3)(بعد الجمعة) قال في "المجمع" هما كنايتان عن التبكير، أي لا يشتغلون (4) بمهم سواه.
وهذا الحديث وأمثاله استدل بها من ذهب إلى جواز الجمعة قبل الزوال، ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، ولا يسمى غداء ولا قيلولة بعد الزوال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين، ويجلس بينهما، ويقرأ القرآن في الخطبة مثل سورة "ق" و"تبارك"، ويُذَكِّر الناس، ويقرأ في صلاتها بسورة الجمعة والمنافقين، ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلَّا وقد صار للحيطان ظل يستظل به، وقد خرج وقت الغداء والقائلة، والجواب عنه أن هذه الأحاديث واردة في تبكير الجمعة والتعجيل بها كما في رواية أنس بن مالك عند البخاري (5):"كنا نُبَكِّر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة".
قال الحافظ (6): فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته، أو تقديمه على غيره، وهو المراد ههنا، والمعنى
(1)"عمدة القاري"(5/ 60).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 258).
(3)
كذا في الأصل، والصواب: بمنزلته للمضطر، انظر:"مجمع بحار الأنوار"(4/ 17).
(4)
وفي الأصل: "يشغلون"، والصواب:"يشتغلون".
(5)
"صحيح البخاري"(905).
(6)
"فتح الباري"(2/ 388).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد، انتهى.
فهذه القيلولة والغداء لما كانا قائمين مقام القيلولة والغداء أطلق عليهما مجازًا، وقد أخرج أبو داود والنسائي (1) عن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور فقال: "هلم إلى الغداء المبارك"، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء على السحور، فكما أن من استدل به على جواز أكل السحور بعد الفجر لا يقبل منه، كذلك في هذه الأحاديث لا يقبل الاستدلال به على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال.
قال الأمير اليماني في "السبل"(2): وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلَّا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى:{وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} (3)، نعم كان صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس، انتهى.
وأما قولهم: أنه صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، ويجلس بينهما، ويقرأ فيه القرآن، ويصلي بسورتين من طوال المفصل فمسلم، لكن قولهم: لو كانت الصلاة بعد الزوال لكان بعد الفراغ من الصلاة والانصراف من المسجد للجدران فيء يستظل به غير مسلم، فإن خطبته صلى الله عليه وسلم وصلاته كانتا قصدًا معتدلًا فلا يزيد شغله في الخطبة والصلاة على الساعة الواحدة العرفية، ومع مضي الساعة الواحدة لا يمكن أن يكون لجدران المدينة فيء يستظل به لقصر جدرانها إذ ذاك.
(1) انظر: "سنن أبي داود"(2344)، و"سنن النسائي"(2163).
(2)
"سبل السلام"(2/ 46).
(3)
سورة النور: الآية 58.
(227)
بَابُ النِّدَاءِ (1) يَوْمَ الْجُمُعَةِ
1087 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: "أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ،
===
(227)
(بَابُ النِّداءِ (2) يَوْمَ الجُمُعَةِ)
1087 -
(حدثنا محمد بن سلمة المرادي، نا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله) أي كان الأذان الأول (حين يجلس الإِمام على المنبر) أي للخطبة (يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر) أي لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قبل أذان الخطبة أذان (فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة) يحتمل أن يكون ظرفًا لأمر، أو يكون ظرفًا مستقرًا صفة للأذان الثالث (بالأذان الثالث).
قال الحافظ في "الفتح"(3): في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: "فأمر عثمان بالأذان الأول"، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالثًا، وباعتبار كونه جعل مقدمًا على الأذان والإقامة سمي أولًا، ولفظ رواية عقيل أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيًا أيضًا متوجه بالنظر إلى الأذإن الحقيقي لا الإقامة، (فأذن به) أي بالأذان (على الزوراء)
(1) وفي نسخة: "باب في النداء".
(2)
وقال ابن العربي (2/ 305): أول سنة غُيِّر في الإِسلام هو ذاك الأذان، وبعض الجهلة من أهل المغرب لما سمعوا الأذان الثالث جعلوا للجمعة ثلاثة مؤذنين، ولم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث. (ش).
(3)
"فتح الباري"(2/ 394).
فَثبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ". [خ 912، 916، ن 1392]
1088 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:"كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ"،
===
قال أبو عبد الله البخاري في "صحيحه"(1): الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، وهو بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة (فثبت الأمر على ذلك).
قال الحافظ (2): والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنًا، ومنها ما يكون خلاف ذلك، وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى.
1088 -
(حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة) الحرَّاني، (عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال) السائب: (كان يؤذن) بصيغة المجهول من التأذين (بين يدي) أي قُدَّام (رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة) أي للخطبة (على باب المسجد وأبي بكر وعمر) ولا منافاة بين قوله: "بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبين "على باب المسجد"، فإن باب المسجد هذا كان في جهة الشمال، فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر للخطبة، يكون هذا الباب قدامه، فكونه بين يديه عام شامل لما كان في محاذاته، أو شيئًا منحرفًا إلى اليمين أو الشمال، أو يكون على الأرض أو الجدار.
(1) انظر: "عمدة القاري"(5/ 74).
(2)
"فتح الباري"(2/ 394).
ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ. [جه 1135، حم 3/ 449، خزيمة 1837]
1089 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنِ السَّائِبِ قَالَ:"لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ (1) ، بِلَالٌ"
===
وهذا الحديث استدل به على كراهة الأذان في المسجد، وقالوا: إن باب المسجد كان خارجًا منه، فأذن عليه، فيكره الأذان في الداخل، وقد صرح به صاحب "العون"(2) ناقلًا عن شيخه صاحب "غاية المقصود"، وتمسك به رئيس أهل البدعة في زماننا أحمد رضا البريلوي (3)، وأذاع الفتن والشرور في هذه المسألة، وكتب فيها الكتب والرسائل، ولي فيها رسالة (4) وجيزة كتبت فيها هذه المسألة، وما يتعلق بها، وبحثت فيها من هذا الحديث والروايات الفقهية، فارجع إليها.
(ثم ساق) محمد بن إسحاق ما بقي من الحديث (نحو حديث يونس).
1089 -
(حدثنا هناد بن السري، نا عبدة، عن محمد - يعني ابن إسحاق -، عن الزهري، عن السائب قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا مؤذن واحد بلال) فإن قلت: قد ثبت في "الصحيح"(5). أن ابن أم مكتوم كان يؤذن له، فلذلك قال:"فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم"، وان من مؤذنيه أيضًا سعد القرظ وأبو محذورة والحارث الصدائي فكيف التوفيق بين الروايات.
قلت: المراد أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد في الجمعة، ولم ينقل أن غير بلال كان يؤذن للجمعة، وأما سعد القرظ فجعله مؤذنًا لِقُباء،
(1) وفي نسخة: "مؤذنًا واحدًا".
(2)
"عون المعبود"(3/ 304 - 305).
(3)
المتوفى سنة 1340 هـ، انظر ترجمته في:"نزهة الخواطر"(8/ 49).
(4)
تسمى "تنشيط الآذان في تحقيق محل الأذان" توجد عند تجَّار هذه النواحي. (ش).
(5)
"صحيح البخاري"(617)، و"صحيح مسلم"(1092).
ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ. [انظر سابقه]
1090 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ:"وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ"، وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ. [خ 912، ن 1394]
===
وأما أبو محذورة فكان مؤذنًا بمكة، وأما الحارث فإنه تعلم الأذان حتى يؤذن لقومه، قاله العيني (1).
وقال الحافظ (2): قال الإسماعيلي: لعل قوله: مؤذن واحد يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن بدلالته عليه، انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل؟ فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه يؤذن إلَّا في الصبح، ويمكن أن يكون المراد بقوله: مؤذن واحد أي في الجمعة، فلا ترد الصبح مثلًا، انتهى.
(ثم ذكر) أي عبدة (معناه) أي معنى حديث محمد بن سلمة المتقدم.
1090 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح) بن كيسان، (عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر) صفة ثان للسائب، فإنه يعرف بابن أخت النمر، والنمر خال أبيه، وهو نمر بن جبل، ووهم من قال: إنه نمر بن قاسط، قاله الحافظ في "الإصابة"(3)(أخبره، قال) السائب: (ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد) وهو بلال، (وساق) أي صالح (هذا الحديث وليس بتمامه) أي ليس حديث صالح تامًا كتمام حديث أصحاب الزهري مثل يونس
(1) انظر: "عمدة القاري"(5/ 74).
(2)
"فتح الباري"(2/ 395).
(3)
"الإصابة"(3/ 62).