الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ البيوع
1 -
بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ
قال الله تعالى: " وأَحَلَّ الله البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا "، وقالَ:" إلاّ أَنْ تَكونَ تجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ".
وتقدّمَ حديثُ: " رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتّى يَفيقَ، وعن النائمِ حتّى يَستيقظَ "
(1)
.
يُسْتَدلُّ بهِ على أنَّ هؤلاءِ، لا تَصحُّ معامَلَتُهم لأَنَّهمْ مَسلوبوا العِبادةِ.
عن أبي سَعيد الخُدْرِيِّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إنّما البيعُ عن تراضٍ مِنكم "
(2)
رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ حسنٍ.
قالَ أصحابُنا: والتَّراضي لا يَنْضَبِطُ إلاّ بالأقْوالِ، فلهذا لم يُصحِّحوا بيعَ المعاطاةِ على المشهورِ من الثلاثةِ، لأنَّ الأفْعالَ لا تَدلّ كدلالةِ الأقوالِ.
عَن حَكيم بنِ حزامٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " البيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يَتَفرَّقا، أو قالَ: حتّى يَتَفرّقا، فإنْ صَدَقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقتْ برَكةُ بيعهما " أخرجاه
(3)
.
وعن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا تبايعَ الرّجلانِ، فكلٌّ واحدٍ منهما
(1)
تقدم.
(2)
رواه ابن ماجة (2185).
(3)
البخاري (11/ 194) ومسلم (5/ 10).