المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: جامع الأيمان - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: جامع الأيمان

2 -

‌ بابُ: جامعِ الأيمان

تقدّمَ حديثُ: " المسلمونَ على شروطِهم "

(1)

، فيُؤخَذُ منه: أنّ مَن علّقَ يمينَهُ على شيءٍ، أنهُ لا يحنثُ به قبلَ حصولِ ذلكَ الشيءِ.

عن عائشةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" نِعْمَ الإدامُ الخَلُّ "

(2)

، رواهُ مسلمٌ. ولهُ عن جابرٍ

(3)

: مثلُهُ.

عن أنسٍ، قالَ عليه السلام:" سيّدُ إدامِكُمْ الملحُ "

(4)

، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ عيسى بن أبي عيسى الخيّاط المدَني، وهو: ضعيفٌ جدا، تركَهُ الأئمة.

عن أبي الدرْداءِ، قالَ عليه السلام:" سيّدُ طعامِ أهلِ الدّنيا وأهلِ الجنّةِ: اللّحمُ "

(5)

، رواهُ ابنُ ماجة، ولا يصحُّ، في إسنادِهِ: سليمانُ بنُ عَطاءٍ الجَزَريُّ - وهو متروكُ الحديثِ.

وقالَ الأصْمعيُّ: عن أبي هلالٍ الراسِبيّ، واسمُهُ محمدُ بنُ سُليْمٍ عن عبدِ الله بنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" سيّدُ إدامِ أهلِ الدّنيا والآخرةِ: اللّحمُ، وسيّدُ الشرابِ: الماءُ، وسيّدُ الرّياحينِ الفاغيةُ، قالَ الأصْمعيُّ: هو نورُ الحِناء "، رواهُ ابنُ قُتيْبَةَ في غريبهِ

(6)

، وتمّامُ بنُ محمدٍ في فوائدِهِ، وقالَ: رواهُ العيشيُّ

(7)

عن أبيهِ عن أبي

(1)

تقدم.

(2)

مسلم (6/ 125).

(3)

مسلم (6/ 125).

(4)

ابن ماجة (3315)، وعيسى هذا، يلقب بالخيّاط، والحنّاط كما في التقريب (8/ 100).

(5)

ابن ماجة (3305).

(6)

ابن قتيبة 1/ 298.

(7)

هو الإمام أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التميمي البصري.

ص: 222

هلالٍ عن قتادةَ

(8)

عن ابنِ بُريدةَ عن أبيهِ موقوفاً.

عن محمد بنِ أبي يحيى الأسْمليِّ عن يزيدَ الأعورِ عن يوسفَ بنِ عبدِ الله بنِ سلامٍ، قالَ:" رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ كِسْرةً من خبزٍ، فوضعَ عليها تمرةً، وقالَ: هذهِ إدامُ هذهِ "

(9)

، رواهُ أبو داودَ، والبخاريُّ في تاريخِهِ، والبيهقيُّ.

تقدّمَ حديثُ: " رُفع الخطأ، والنسيان، والإكراهِ "

(10)

.

قال الإمامُ أحمدُ: حدّثنا سفيانُ عن أيوبَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ يبلغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" من حلفَ على يمينٍ، فقالَ: إن شاءَ اللهُ، فقدْ اسْتَثنى "

(11)

، ورواهُ أهل السُّنة، وهذا إسناد صحيح، وأخرجوه إلا أبا داود عن أبي هريرة

(12)

، فاسْتُدلَّ بقولِهِ فقال " إنْ شاءَ اللهُ "، على تعقيبِ الاستثناءِ باليمين، وهوَ ظاهرٌ.

(8)

كلمة (بن) ساقطة من الأصل، ولا بد من إثباتها.

(9)

أبو داود (2/ 325) والبخاري في تاريخه 8/ 319 والبيهقي (10/ 63).

(10)

تقدم.

(11)

أحمد (14/ 171) وأبو داود (2/ 201) والترمذي (3/ 43) والنسائي (7/ 12) وابن ماجة (2104).

(12)

النسائي (7/ 31) والترمذي (3/ 44) وابن ماجة (2105).

ص: 223