المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الفرائض - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ كتاب الفرائض

2 -

‌ كتابُ الفَرائض

عن عبدِ الله بنِ عمرو رضي الله عنهما: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" العلمُ ثلاثةٌ، وما سوى ذلكَ، فهو فَضْلٌ، آيةٌ مُحْكَمةٌ، أو سُنَّةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادِلةٌ "

(1)

، رواهُ أبو داود، وهذا: لَفْظُهُ، وابنُ ماجة، وفي بعضِ نسخِه: عبدُ الله بنُ عمرَ، بدل عَمْرو، واللهُ أعلمُ.

وهو من حديثِ عبدِ الرّحمنِ بنِ زيادِ بنِ أنْعُمَ الإفريقيِّ، وفيهِ: ضَعفٌ عن عبدِ الرّحمنِ بنِ رافعٍ التَّنوخيِّ عنهُ.

وعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يا أبا هريرةَ تعلّم الفَرائضَ، وعَلّموهُ

(2)

، فإنهُ نصفُ العلمِ، وهو يُنسى، وهو أوّلُ شيءٍ يُنْزعُ من أُمّتي "

(3)

، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ حفصِ بنِ عمرَ بنِ أبي العَطافِ - وهو متروكُ الحديثِ، لكنْ قد رُويَ لهُ شَواهدُ أُخَرُ، ومن حديثِ ابنِ مسعودٍ، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وفي كلٍّ منها: ضَعفٌ، واللهُ أعلمُ.

قالَ سفيانُ بنُ عُييْنةَ: إنما قيلَ للفرائضِ نصفُ العلمِ، لأنهُ يُبْتَلى بهِ الناسُ كلُّهمْ.

فصلٌ في ذكرِ قاعدة كبيرةٍ في الفَرائضِ، وهو أن مذهبَ الشافعيَّ فيه كثيراً ما يُطابقُ مذهبَ زيدِ بنِ ثابتٍ، وما ذاكَ إلا لأنهُ قد وردَ مدحُهُ فيها، وذلكَ فيما رواهُ أبو قِلابة عبدُاللهِ بنُ زيدٍ الجَرْميُّ البَصْريُّ عن أنَسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أرحمُ أُمّتي بأُمّتي: أبو بكرٍ، وأشدُّهم في دين اللهِ عمرُ، وأصدقُها حياءً عثمانُ، وأعلمُها بالحلالِ

(1)

أبو داود (2/ 107) وابن ماجة (54)، والبيهقي (6/ 208).

(2)

هكذا بالأصل، ويظهر سقوط كلمة " الناس " منه فإنها ثابتة كما في البيهقي (6/ 209).

(3)

ابن ماجة (2719)، والبيهقي (6/ 209) مع شواهد له.

ص: 125

والحرامِ: مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وأقرؤُها لكتابِ اللهِ: أُبيٌّ، وأعلمُها بالفرائضِ زيدُ بنُ ثابتٍ، ولكلِّ أُمّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذهِ الأمّةِ: أبو عبيْدةَ بنُ الجَرّاحِ

(4)

، أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة.

وأخرجَ البخاريُّ في صحيحِهِ: " لكلِّ أُمّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذهِ الأمّةِ: أبو عُبيْدةَ بن الجَرّاحِ

(5)

، فقطْ، ولم يذكر الباقي، فتكلّم الناسُ في ذلكَ، فقالَ الدارقُطنيُّ: إنّ ذلكَ لمْ يسمعْهُ أبو قِلابةَ من أنسٍ، وإنّما هو منقطعٌ.

قلتُ: وكذا رواهُ جماعةٌ عن خالدٍ الحَذّاءِ عن أبي قِلابةَ مُرْسَلاً.

ورُويَ عن عمرَ: " الثّناءُ على زيدِ بنِ ثابتٍ في الفَرائضِ ".

وقال الشعبيُّ: " علمَ زيدٌ بخصلتين "

(6)

.

وقال الزُّهريُّ: " لولا أن زيدَ بنَ ثابتٍ كتبَ الفرائضَ، لرأيتُ أنها ستذهبُ من الناسِ ".

قالَ اللهُ تعالى: " يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادِكُمْ. . . الآية " والتي بعدَها، وآيةُ الصيفِ آخرُ السّورةِ، استنبطَ كثيرٌ من الأئمةِ عامّةَ أحكامِ الفرائضِ من هذهِ الثلاثِ آياتٍ، وقد أفردَ ابنُ عبدِ البَرِّ لذلكَ مُصَنَّفاً، وتبعَهُ في ذلكَ السُّهَيْليّ فأبدعَ وأغربَ.

وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " لا يَرِثُ الكافرَ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ "

(7)

، أخرجاهُ.

استدَلّ بهِ الشافعيُّ على أن المرتدَّ لا يُورَثُ، وقالَ: رُوي عن معاويةَ: أنهُ كتبَ

(4)

أحمد (3/ 281) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1/ 257 وابن ماجة (154)، والبيهقي (6/ 210). موصولاً ومرسلاً، عدا ما يخص أبا عبيدة.

(5)

البخاري (16/ 238).

(6)

هكذا بالأصل، والظاهر سقوط كلمتين منه وهما عند البيهقي (6/ 212):" بالقرآن والفرائض " وثناء عمر على زيد عند البيهقي أيضاً (6/ 210) وكذا قول الزهري.

(7)

البخاري (23/ 260) ومسلم (5/ 59).

ص: 126

إلى ابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ يسألُهما عن مالِ المرتدِّ، فقالا: لبيتِ المالِ ".

وقد استدَلَّ بعضُ الأصحابِ فيما حكاهُ البيهقيُّ بحديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ، قالَ:" لقيتُ خالي، ومعَهُ الرّايةُ، فقلت: أين تريدُ؟، فقالَ: بعثَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تزوّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، أن أضربَ عنقَهُ، وآخذَ مالَهُ "

(8)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولمْ يذكر الترمذيُّ، وابنُ ماجة:" أخذَ المالِ " وحملوا هذا الحديثَ على أنهُ فعلَ ذلك مُعتقداً حلَّه، فارتدَّ بذلكَ، فأخذَ مالَهُ فَيْئاً، واللهُ أعلمُ.

عن عليّ رضي الله عنه: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا أصابَ المكاتبُ حدّاً أو ميراثاً وُرِّثَ بحسابِ ما عُتقَ منهُ "

(9)

، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وهذا لفظُهما، والنسائيُّ، ثمَّ رواه موقوفاً، وقالَ: هو أشبهُ بالصّوابِ. وقد احتجَّ الإمام أحمدُ: بهذا الحديثِ على أنّ العبدَ إذا كانَ نصفُهُ حرّاً، أنهُ يَرثُ بقدرِ ما فيهِ من الحريّةِ، وهو أحدُ القولين في مذهبنا.

عن عليٍّ رضي الله عنه، قالَ:" إنّكُم تقرأون: " مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ "، وإنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضى بالدّينِ قبلَ الوَصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دونَ بني العَلاّثِ، يرثُ الرّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأُمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ "

(10)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُه إلا من حديثِ أبي إسحاقَ عن الحارثِ عن عليٍّ، وقد تكلّمَ بعضُهم في الحارثِ.

عن أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ:

" القاتلُ لا يَرثُ "

(11)

، رواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ كلُّهم من

(8)

أحمد (16/ 103) وأبو داود (2/ 467) والترمذي (2/ 408) والنسائي (6/ 110) وابن ماجة (2607).

(9)

أبو داود (2/ 500) والترمذي (2/ 365) والنسائي (8/ 46).

(10)

أحمد (15/ 196) وابن ماجة (2739) والترمذي (3/ 81).

(11)

الترمذي (3/ 288)، وابن ماجة (2735) والدارقطني (4/ 96)، والبيهقي (6/ 220). مع شواهد كثيرة له تقويه، على تفصيل في بعضها.

ص: 127

حديثِ إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوةَ عن الزّهريّ عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ عنهُ، قالَ الترمذيُّ: لا يصحُّ، ولا نعرفُهُ إلا من هذا الوجهِ، وإسحاقُ تركهُ بعضُ أهلِ العلمِ.

قالَ البيهقيُّ: إسحاقُ، هذا: لا يُحتجُّ بهِ، إلا أن شواهدَهُ تُقَوّيهِ.

وقد رَوى أبو داودَ في المراسيلِ من حديثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ عن الزُّهريّ عن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " لا يَرثُ قاتلٌ من دية من قَتلَ "

(12)

، وهذا أشبهُ بالصّوابِ، واللهُ أعلمُ.

وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ "

(13)

رواهُ عبدُ الرّزاق عن مَعْمرٍ عن عَمرو بنِ برقٍ عن عِكْرِمةَ عنهُ.

وعن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريّ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ "

(14)

، رواهُ الإمامان مالكٌ، وأحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وهو منقطعٌ بينَ عَمْرو بنِ شُعيبٍ وعمرَ.

قالَ النّسائيُّ: وهذا: هوَ الصّوابُ، وقدّمَ ذلكَ على ما رواهُ عن عليِّ بنِ حُجْرٍ عن إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ، وابنِ جُرَيْجٍ وذكرَ آخرَ وهو المُثَنَّى بنُ الصّباحِ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ليسَ للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ "

(15)

.

ورواهُ البيهقيُّ من حديثِ جماعةٍ عن إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ فقطْ عن

(12)

أبو داود في المراسيل (190)، والبيهقي (6/ 219) من طريقه ومن طريق غيره.

(13)

عبد الرزاق (9/ 404)، والبيهقي (6/ 220) من طريقه، ولم يسمه في المصنف، لكن عند البيهقي (6/ 220) قال: عبد الرزاق: هو عمرو بن برق الراوي عن عكرمة.

(14)

مالك (2/ 190) وأحمد (1/ 49) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (6/ 341 و 8/ 94) وابن ماجة (2646)، والبيهقي (6/ 219).

(15)

والبيهقي (6/ 220) عن ابن جريج عن عمرو، وعن الجماعة الثلاثة عنه معلقاً.

ص: 128

عَمرو بنِ شُعَيْبٍ بهِ، وعلى كلِّ تقديرٍ، فإسنادُ ابنِ عيّاشٍ لا يُحتجُّ بما رواهُ عن غيرِ الشاميين عندَ الأكثرين، وهذا منهُ، والعجبُ من ابنِ عبدِ البرِّ مع جلالتِهِ واتّساعِ اطلاعِهِ وإمامَتِهِ كيفَ صحَّح هذا الحديثَ من هذا الوجهِ في كتابِ الفرائضِ لهُ، ونقلَ الاتّفاقَ على ذلكَ معَ ما فيهِ من العِلَلِ القادمةِ، وهي أنّ إسماعيلَ بنَ عيّاشٍ نفسَهُ، قد تُكُلِّمَ فيهِ، ثمّ روايتهُ عن غيرِ الشاميين، ثمّ عَمْرو بن شعيبٍ نفسه ثم اتصال نسخته أو إرسالها، أو انقطاعها، ثمّ ما تقدّمَ لهُ من العِلّةِ، كما رواهُ الإمامُ مالكٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن عمرَ بن الخطابِ مرفوعاً، وهو: مُنْقطعٌ.

وقالَ الشّعبيُّ: قالَ عمرُ: " لا يرِثُ القاتلُ خطأ، ولا عَمْداً "

(16)

، رواهُ الدارقطنيّ، ورواهُ البيهقيُّ عن الشّعبيِّ عن عليّ، وزيدٍ، وعبدِ الله، قالوا:" لا يرثُ القاتلُ عَمداً، ولا خطأ شيئاً ".

ونقلَهُ عَبيدَةُ السَّلْمانيُّ إجماعاً في العَمدِ، فأمَّا الخطأُ، فعن الشافعيِّ قولٌ: أنهُ يرثُ، وبهِ قالَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ، وعطاءٌ، ومحمدُ بنُ جُبيْرِ بنِ مُطْعمٍ.

قالَ الشافعيُّ: قد رَوى بعضُ أصحابِنا في ذلكَ حديثاً لا يُثبتُهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ، يعني ما رواهُ محمدُ بنُ سعيدٍ الطائفيُّ أحدُ الثقاتِ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قامَ يومَ فتحِ مكَّةَ فقالَ: " المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وهو يَرثُ من ديتِها ومالِها ما لمْ يقتلْ أحدُهما صاحبهُ، فإذا قتلَ أحدُهما صاحبَهُ عمداً لم يَرِثْ من ديتِهِ ومالِهِ شيئاً، وإن قتلَ أحدهما صاحبهُ خطأً وَرثَ من مالِهِ، ولمْ يرثْ من دِيتِهِ "

(17)

. هكذا رواهُ ابنُ ماجة بهذا اللفظِ، والدارَقُطنيُّ.

قالَ البيهقيُّ: ورواهُ الواقدِيُّ وليسَ بحجّةٍ عن الضَّحاكِ بنِ عثمانَ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ وعن

(18)

مَخْرمةَ بنِ بُكيْرٍ عن أبيهِ عن عَمْرٍو: فذكرَهُ. واللهُ أعلمُ.

(16)

الدارقطني (4/ 120) والبيهقي (6/ 220) عن عمر، وعن الثلاثة.

(17)

ابن ماجة (2736) والدارقطني (4/ 73)، والبيهقي (6/ 221) بطريقيه.

(18)

هكذا بالأصل بالواو - وعند البيهقي في السنن (6/ 221): عن مخرمة بدون الواو جعله طريقاً واحداً، وهو خلاف الظاهر المتبادر والله أعلم.

ص: 129

عن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ "

(19)

، أخرجاهُ.

قد استُدِلَّ بعمومِ هذا الحديثِ على أن المرتدَّ لا يرثُ أحداً، لأنّهُ ليسَ من أهلِ دينٍ مُعَيّنٍ، واللهُ أعلمُ.

قالَ الشافعيُّ: إنّما لمْ يَرث العبدُ، لأنهُ لا يملكُ، لحديثِ:" من باعَ عبداً، فمالُهُ للذي باعَه "

(20)

، ولو أخذنا ما يخصّهُ من تركةِ قريبهِ، لمَلَكهُ سيّدُهُ عليهِ، وكنّا قد ورّثنا سيّدَهُ من قريبِ عبدِه، وهو أجنبيٌّ منهُ، فلهذا لمْ يَرث العبدُ أحداً.

وعن زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ:" أمرَني أبو بكرٍ رضي الله عنه حيثُ قُتِلَ أهلُ اليَمامةِ أن يورّثَ الأحياءُ من الأمواتِ، ولا أُورِّثُ بعضُهم من بعضٍ "

(21)

، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عبّادِ بنِ كثير - وفيه ضَعفٌ -.

وقالَ إسماعيلُ القاضي: حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيْسٍ وعيسى بنُ ميناء، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي الزِّنادِ عن الفُقهاءِ من أهلِ المدينةِ " كانوا يقولون: كلُّ قومٍ مُتوارثين ماتوا في هَدمٍ أو غَرقٍ، أو حريقٍ، أو غيرهِ، فعَميَ موتُ بعضِهمْ قبلَ بعضٍ، فإنّهمْ لا يتوارثون، ولا يحجبون، وعلى ذلكَ كانَ قولُ زيد بن ثابتٍ، وقضى بذلكَ عمرُ بنُ عبد العزيز رحمه الله

(22)

.

(19)

البخاري (23/ 260) ومسلم (5/ 59).

(20)

الشافعي (4/ 3).

(21)

البيهقي (6/ 222)، وفيه " ولا يُورَّث بعضهم من بعض " بدل: أُورّث.

(22)

البيهقي (6/ 222).

ص: 130