الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ
عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " لا طلاقَ لابنِ آدمَ فيما لا يَملكُ "
(1)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا البابِ.
وروى ابنُ ماجة عن عليٍّ، وعن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ مرفوعاً:" لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ "
(2)
، فدلَّ على: أنهُ لا يصحُّ تنجيزُ الطّلاقِ، ولا تعليقُهُ، ممّنْ ليسَ متزوّجاً.
تقدّمَ حديثُ: " المسلمونَ على شروطِهم "
(3)
، وهذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ في هذا البابِ.
وقال البخاريُّ في " صحيحهِ " قالَ نافعٌ: " طلّقَ رجلٌ امرأتَهُ إن خرجتْ، فقالَ ابنُ عمرَ: إن خرجتْ، فقدْ بُتّتْ منهُ، وإنْ لمْ تخرجْ فليسَ بشيءٍ "
(4)
، وهذا تعليقٌ مجزومٌ بهِ، فهو في حكم الصحيحِ عندَ جماعةٍ من العلماءِ.
وعن عبد الرّحمن بنِ حُجَيْرةَ عن أبي ذرٍّ: " أنّ امرأتَهُ سألتْهُ عن الساعةِ التي في يوم الجُمعةِ التي يُستجابُ للعبدِ المؤمنِ فيها، فقالَ: هي بعد زيغِ الشمس بشبرٍ إلى الذّراعِ، إنْ سألتِني بعدَ هذا، فأنتِ طالقٌ "، هكذا رواهُ ابنُ عبدِ البرِّ، وفيهِ: انقطاعٌ، بينَ ابنِ حُجيرةَ، وأبي داودَ
(5)
.
(1)
أحمد (17/ 11) وأبو داود (1/ 506) وابن ماجة (2047) والترمذي (2/ 326).
(2)
ابن ماجة (2049).
(3)
تقدم.
(4)
البخاري (20/ 253).
(5)
هكذا بالأصل، وهو خطأ كما يظهر، ولعل الصواب: وأبي ذرّ لأنه هو الذي يروي عنه ابن حجيرة، والله أعلم.