المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الوقف - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: الوقف

31 -

‌ بابُ: الوَقْفِ

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُهُ إلا من ثَلاثٍ، إلا من صَدَقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنْتفعُ بهِ، أو ولدٍ صالحٍ يدعو لهُ "

(1)

، رواهُ مُسلمٌ.

قالَ الأئمةُ: والصَّدقةُ الجاريةُ: هي الوَقفُ المستمرُّ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: أصابَ عمرُ أرضاً بخيبرَ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمرُهُ فيها، فقال يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ أرضاً بخيبرَ لمْ أُصِبْ مالاً قطُّ هو أنفَسُ عندي منها، فما تأمرُني به؟ قالَ: إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدّقْتَ بها، قالَ: فتصدّقَ عمر في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ، والضّيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَليها أن يأكلَ منها بالمعروف أو يُطعمَ صديقاً غيرَ مُتَموِّلٍ فيهِ، وفي لفظٍ غيرَ مُتأَثّلٍ

(2)

، أخرجاهُ.

تقدَّمَ حديثُ " بعث رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عمرَ على الصّدَقةِ، وفيهِ: وأما خالدٌ فإنّكُمْ تَظلمون خالداً، وقدْ احتبسَ أدراعَهُ وأعتادَهُ في سبيلِ الله "

(3)

، وفي رواية " أعبدَهُ " فدلَّ على صحةِ وقفِ الحيوانِ، والمنقولاتِ، وغيرِ ذلكَ، لأنّ الحبسَ هو الوقفُ.

عن يَحبى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ عن صدقةِ عمرَ بنِ الخطّابِ، قالَ نَسخَها لي عبدُالحميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ - فذكرَ الحديثَ إلى أن قالَ: بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ: هذا ما أوصى عبدُ اللهِ عمرُ أميرُ المؤمنين إن حدَثَ لي حدثٌ أن ثَمغاً وصِرْمةَ ابنَ

(1)

مسلم (5/ 73).

(2)

البخاري (14/ 24) ومسلم (5/ 74).

(3)

تقدم.

ص: 100

الأكوعِ والعبدَ الذي فيهِ، والمائةَ سَهمٍ التي بخيبرَ، ورقيقهُ الذي فيهِ، والمائةَ التي أطعمهُ محمد صلى الله عليه وسلم بالوادِي تليهِ حَفْصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يليهِ ذو الرّأيِ من أهلِها - الحديث "

(4)

، رواهُ أبو داود بسندٍ صحيحٍ إليه.

تقدّمَ حديثُ المسلمونَ على شروطِهم إلا شَرْطاً أحلَّ حَراماً أو حرَّمَ حلالاً "

(5)

، فما شَرَطَهُ الواقفُ من ذلك أتّبعَ

(4)

أبو داود (2/ 105).

(5)

تقدم.

ص: 101