المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: اللعان - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: اللعان

7 -

‌ بابُ: اللِّعانِ

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنَّ هلالَ بنَ أُمَيَّةَ قذَفَ امرأتَهُ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشريكِ بنِ السَّحْماءِ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: البيِّنة، أو حَدٌّ في ظهركَ، قالَ: يا رسولَ اللهِ: إذا رأى أحدُنا على امرأتِهِ رجلاً، ينطلقُ يلتمسُ البيّنةَ، فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " البيّنةُ أو حَدٌّ في ظهركَ، فقالَ هِلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إني لصادقٌ، وليُنزِلنَّ اللهُ ما يُبرّيءُ ظَهير من الحدِّ، فنزلَ جبريلُ وأنزلَ عليهِ:" والذينَ يَرمونَ أزواجَهُمْ - فقرأ حتّى بلغَ: إنْ كانَ من الصّادقينَ "، فانصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأرسلَ إليهما، فذكرَ الحديثَ، وأنهُ لاعَنَ بينَهما، فوعظَهما عندَ الخامسة، فتلَكَّأتْ ونكَصتْ ثمَّ مضَتْ، وقالتْ: لا أفضحُ قومي سائرَ اليومِ - الحديث "

(1)

، رواهُ البخاريّ بطولِهِ ورواه مسلمٌ عن أنسٍ، وعندَهُ، قالَ:" وكانَ أوّلَ رَجلٍ لاعنَ في الإسلامِ "

(2)

.

فدَلَّ ذلكَ على أنهُ إذا قذَفَ فطولبَ بالحدِّ، إنّ لهُ دفعَ ذلكَ باللّعانِ.

عن عبد الله بنِ عمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاعنَ بينَ الرجلِ وامرأتِهِ، فانْتفى من وَلدِها، وفرّقَ بينَهما، وألحقَ الولدَ بالمرأةِ "

(3)

، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاري.

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاعنَ على الحَملِ "

(4)

، رواهُ أحمدُ، والدارقُطنيُّ.

عن ابن مسعودٍ

(5)

: مثلُهُ.

(1)

البخاري (19/ 77).

(2)

مسلم (4/ 209).

(3)

البخاري (20/ 301) ومسلم (4/ 208).

(4)

أحمد (17/ 30) والدارقطني (3/ 277).

(5)

أحمد (المتن 1/ 355) والدارقطني (3/ 277).

ص: 210

قالَ اللهُ تعالى: " والذينَ يَرمونَ أزْواجَهُمْ ولمْ يكُنْ لهُمْ شُهَداءُ إلا أنفُسُهُمْ فَشهادَةُ أحدِهمْ أربعُ شهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمنَ الصَّادقين. والخامسةُ أن لعْنةَ اللهِ عليهِ إنْ كانَ مِنَ الكاذبينَ. ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهدَ أرْبَعَ شَهاداتٍ باللهِ إنّهُ لمنَ الكاذبينَ. والخامسة أن غضبَ الله عَليْها إنْ كانَ من الصّادقينَ "، وهذه صفةُ اللعانِ التي نصّ القرآنُ عليها، وبيّنتْها السّنةُ كما أخرجاهُ في الصحيحين

(6)

.

عن عبدِ الله بن عمر، قالَ:" أوّلُ من سألَ عن ذلكَ فلانُ بنُ فُلانٍ، قالَ يا رسولَ اللهِ: أرأيتَ لو وجدَ أحدُنا امرأتَهُ على فاحشةٍ، كيفَ يصنعُ؟ إن تكلّمَ تَكلَّمَ بأمرٍ عظيمٍ، وإنْ سكتَ سكتَ على مثلِ ذلكَ، قالَ: فسكتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمْ يُجبْهُ، فلما كانَ بعدَ ذَلكَ أتاهُ، فقالَ: إنّ الذي سألْتُكَ عنهُ قدْ ابتُليتُ بهِ، فأنزلَ اللهُ هؤلاءِ الآياتِ في سورةِ النّورِ: " والذينَ يَرمونَ أزواجَهُمْ "، فتلاهنَّ عليه، ووعظهُ وذكّرهُ، وأخبرَهُ أنّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ، قالَ: لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ، ما كذبتُ علَيْها، ثمَّ دعاها فوعظَها، وذكّرَها، وأخبرَها أنّ عذابَ الدّنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ، قالتْ: لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ إنهُ لكاذبٌ، فبدأ بالرجلِ فشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنهُ لمنَ الصادقين، والخامسةَ أنّ لعنةَ اللهِ عليه إن كانَ من الكاذبين، ثمّ ثَنّى بالمرأةِ، فشهدتْ أربعَ شهاداتٍ بالله إنهُ لمنَ الكاذبين، والخامسةَ: أنّ غضبَ اللهِ عليها إنْ كانَ من الصادقينَ، ثمَّ فرّقَ بينهما، ثمَّ قالَ: لا سبيلَ لكَ عليها، قالَ: يا رسولَ اللهِ مالي، قالَ: لا مالَ لكَ، إنْ كنتَ صدقتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ من فَرْجِها، وإنْ كنتَ كذبتَ عليها، فهو أبعدُ لكَ منها "

(7)

، أخرجاه.

وفيه عامةُ أحكامِ هذا البابِ.

وقولهُ: " وفرّقَ بينَهما "، هو تفريقٌ بالشرعِ، أي: أنهُ حُكْمٌ مستمرٌّ في حقِّ كلِّ مُتلاعنٍ، ويؤيّدُهُ ما رواهُ أبو داودَ عن سهْل بنِ سَعدٍ، قالَ:" فمضَتِ السّنةُ بعدُ في المتلاعنين أن يُفرَّقَ بينَهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً "

(8)

.

(6)

البخاري (20/ 301) ومسلم (4/ 207).

(7)

البخاري (20/ 299) ومسلم (4/ 206).

(8)

أبو داود (1/ 521)، والبيهقي (7/ 410).

ص: 211

وللدارقطنيِّ عنهُ، قالَ: " ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينهما، وقالَ: لا يجتمعان أبداً

(9)

، قالَ البيهقيّ: وإسنادُه صحيح، وللدارقطنيّ أيضاً عن ابنِ عمرَ مرفوعا:" والمتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا "

(10)

.

وقال الثوريّ عن الأعمشِ عن إبراهيمَ عن عمرَ: أنهُ قالَ: " في المتلاعنين: يُفرَّقُ بينَهما، ولا يحتمعانِ أبداً "

(11)

. هذا: مُنقطعٌ.

وللدارَقُطنيّ عن عليّ، وابنِ مسعودٍ، قالا:" مضَت السّنةُ في المتلاعنين أنْ لا يجتمعا أبداً "

(12)

. فهذهِ آثارٌ متعاضدةٌ على أنها لا تحلُّ لهُ أبداً، وأنها تحرمُ عليهِ على التأبيدِ. وقولُهُ:" فبدأ بالرّجلِ، ثمّ ثَنّى بالمرأةِ "، دليلٌ على: أنهُ لا يُعتدُّ بأيمانِها قبلَهُ.

وعن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلاً حينَ أمرَ المتلاعنين أنْ يَتلاعَنا أنْ يضعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ على فيهِ، وقالَ: إنها موجبةٌ "

(13)

، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أيوب

(14)

، وأبو دواد، والنسائي.

عن سَهْل بنِ سَعْدٍ، قالَ في قصةِ العَجْلاني:" فتلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ "

(15)

، أخرجاه. قالوا: وقد كانَ سَهْلٌ إذ ذاكَ صغيراً، فلمْ يشهدْ ذلكَ، وإلا فقدْ شهدَهُ فئامٌ من الناسِ.

(9)

الدارقطني (3/ 275)، والبيهقي (7/ 400، 410) من رواية الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري به.

(10)

الدارقطني (3/ 276).

(11)

البيهقي (7/ 410).

(12)

الدارقطني (3/ 277)، والبيهقي (7/ 410).

(13)

الشافعي (5/ 280) وأبو داود (1/ 523) والنسائي (6/ 175)، والبيهقي من طريق الشافعي (7/ 405).

(14)

كذا بالأصل، وفيه نقص، وصوابه: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس كما هو عند البيهقي (7/ 405) وغيره.

(15)

البخاري (20/ 296) ومسلم (4/ 206).

ص: 212

عن عبدِ الله بنِ جَعفرٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لاعنَ بينَ أخوي بني العَجلان، بعدَ العصرِ على المِنْبر على حَملٍ "

(16)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وفي إسنادِهِ الواقديُّ وهو: ضعيفٌ. وقد رواهُ عبدُالله بنُ وهبٍ عن يونسَ عن الزُّهري: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ الرَّجلَ والمرأةَ فحلفا بعدَ العصرِ عندَ المِنبرِ "

(17)

، وهذا: مُرْسَلٌ يتقَوّى بالذي قبلَهُ.

عن جابرٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " مَن حلفَ على مِنْبري هذا بيمينٍ آثمةٍ يتبوَّأْ مَقْعدَهُ من النَّارِ "

(18)

، رواهُ مالكٌ، والشافعيّ، وأبو داود، وابنُ ماجة.

ورواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة من حديثِ أبي هريرةَ.

قالَ الشافعيُّ: ورُويَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاعنَ بينَ الزوجين على المِنبر "

(19)

.

قالَ أبو دوادَ الطَّيالسيُّ: حدّثنا عبّادُ بنُ منصورٍ عن عِكرمة عن ابن عباس: أنهُ قالَ في حديثِ هلالِ بنِ أميّةَ: " ففرّقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَهما، وقَضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمَى هي، ولا يُرمى ولدُها، ومَن رَماها، أو رَمى ولدَها فعليه الحدّ، وقضَى أن لا بيتَ لها عليهِ، ولا قوتَ، من أجلِ أنهما يتَفرَّقان من غيرِ طَلاقٍ، ولا مُتوفى عنها

(20)

، ورواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذه قطعة من حديثٍ طويلٍ، وعَبادُ بنُ منصور فيه كلامٌ.

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ولدِ المتلاعنين: " أنهُ يَرثُ أمَّهُ وترثُهُ أُمّهُ، ومن رماها به جُلد ثمانين، ومن دعاهُ ولدَ زنا، جُلدَ ثمانين "

(21)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ.

(16)

الدارقطني (3/ 277)، والبيهقي (7/ 398).

(17)

البيهقي (7/ 398) معلقاً عن ابن وهب به.

(18)

مالك (2/ 111) والشافعي (7/ 197 الأم) وأبو داود (2/ 198) وابن ماجة (2325) وأحمد (14/ 175) وابن ماجة (2326).

(19)

الشافعي (5/ 276).

(20)

أحمد (17/ 32) وأبو داود (1/ 524).

(21)

أحمد (17/ 33).

ص: 213