المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: العفو والقصاص - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: العفو والقصاص

3 -

‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

قالَ اللهُ: " ومَنْ قُتِلَ مَظْلوماً. . الآية ".

عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ:" قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أن يَعقلَ المرأةَ عَصبتُها مَنْ كانوا، ولا يَرثونَ منها إلا فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلَتْ فَعقْلُها بينَ وَرَثتها، فهم يقتلون قاتلَها "

(1)

، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وهذا لفْظُهُ.

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" منْ قُتلَ لهُ قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظرين، إمّا أنْ يُودَى، وإمّا أنْ يُقادَ. . الحديث "

(2)

، أخرجاهُ في الصّحيحين.

وفي لفظٍ لهما: " إمّا أن يُقْتلَ، وإمّا أن يُفْدَى "

(3)

.

عن أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " من أُصيبَ بدم أو خَبْلٍ، فهو بالخيارِ بين إحدى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعة فخذوا على يديه: بينَ أن يَقتصَّ، أو يعفو، ويأخذَ العَقْلَ، فإنْ قَبلَ من ذلكَ شيئاً ثمَّ عدا بعدَ ذلكَ، فإنّ لهُ النّارَ "

(4)

، رواهُ أبو داودَ وابن ماجة، من حديثِ محمد بنِ إسحاقَ عن الحارثِ بنِ فُضيلٍ عن سُفيانَ بنِ العَوْجاء عن أبي شُرَيْحٍ، وسفيانُ هذا، قالَ أبو حاتمٍ: ليسَ بالمشهورِ، وقالَ البخاريُّ: في حديثِهِ اضطرابٌ، ليسَ حديثُهُ بالقائمِ، وذكَرهُ ابنُ حِبّان

(1)

أحمد (المتن 2/ 224) وأبو داود (2/ 496 ديات 18) والنسائي (8/ 43) وابن ماجة (2647).

(2)

البخاري (24/ 42) ومسلم (4/ 111).

(3)

البخاري (12/ 275) ومسلم (4/ 110).

(4)

أبو داود (2/ 478) وابن ماجة (2623).

ص: 260

في الثقاتِ.

عن عائشةَ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" وعلى المُقْتتلينَ أنْ يَنحَجزوا، الأولَ فالأوّلَ، وإنْ كانتْ امرأةً "

(5)

، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ بإسنادٍ قويٍّ، قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلامٍ: يقولُ أيُّهُمْ عفى عن دمِهِ الأقربَ فالأقربَ من رجل أو امرأةٍ، فعفوُهُ: جائزٌ، وقولهُ: ينحجزوا، أيّ: يَكُفّوا عن القَودِ.

سيأتي حديثُ الغامدِيّةِ

(6)

التي أقرّتْ بالزِّنا، فأخَّر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجَمَها حتّى وضعتْ حَمْلها، وهكذا حُكمُ المرأةِ إذا قَتلَتْ وهي حاملٌ، فإنّها لا تُقْتلُ حتّى تَضعَ.

وقدْ أخرجَ ابنُ ماجة حديثاً في ذلكَ عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ، وأبي عُبيدَةَ بنِ الجرّاحِ، وعُبادةَ بنِ الصّامتِ، وشَدّادِ بنِ أوْسٍ:" أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " الحاملُ

(7)

إذا قتلتْ عمداً، لا تُقْتلُ حتّى تضعَ ما في بطنِها، إذا كانتْ حاملاً وحتّى تكفلَ ولدَها، وإنْ زَنَتْ حتّى تضعَ ما في بطنِها وحتّى تكفلَ ولدَها "

(8)

، لكن في إسنادِهِ: ابنُ لهيعةَ، وعبدُ الرحمن بنُ زيادِ بنِ أنْعُمَ، وهما: ضَعيفان.

وسيأتي حديث

(9)

العُرَنيين الذين قَتلوا رُعاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسَملوا أعْينَهُم، واستاقوا الإبل، وارتدوا عن الإسلام، فأمر عليه السلام: فسمِلتْ أعينهم وتَركهُمْ في الحرّةِ يَستسقونَ فلا يُسقَوْنَ "، والحديثُ في الصحيحين. فيؤخذُ منهُ: أنَّ مَنْ قتلَ وارتدَّ، أو قطَع وسرَقَ، فإنهُ يُقْتصُّ منهُ للآدمِيِّ، ويدخلُ فيه حدُّ الردّةِ والسّرقةِ، وفيهِ أنّ مَنْ قتلَ بشيءٍ قُتِلَ بمثلِهِ، حيثُ سَمَلهُم كما سَملوا أعينَ الرّعاةِ.

وكذا تقدّمَ حديثُ الجاريةِ التي رضَّ اليهوديُّ رأسَها بحجرٍ، فَرُضَّ رأسُهُ كذلك

(10)

،

(5)

أبو داود (2/ 490) والنسائي (8/ 39).

(6)

سيأتي.

(7)

هكذا بالأصل، ويظهر أن الناسخ اضطرب في هذا الحديث، وحقها أن تكون " المرأة " بدل " الحامل " وكذا هي في سنن ابن ماجة، والله أعلم.

(8)

ابن ماجة (2694).

(9)

سيأتي.

(10)

تقدم.

ص: 261

وقدْ قالَ اللهُ: " وإنْ عاقَبْتُمْ فعاقِبوا بمثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِ "، وقالَ:" وَجَزَاءُ سيئةٍ سَيِّئةٌ مِثْلُهَا "، وهكذا أحكامُ الهِ في الآخرةِ، قالَ عليه السلام:" منْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ. . الحديث بطولهِ "

(11)

، وليسَ هذا من المُثْلةِ، بسبيلٍ، لكنَّ هذا قِصاصٌ وعَدْلٌ، والمُثْلةُ تكون لا عن موجبٍ، واللهُ أعلمُ.

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنَّ رجلاً طعنَ رجلاً بقَرنٍ في رُكْبتِهِ، فجاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: أقِدْني، فقالَ: حتّى تبرأَ، ثمَّ جاءَ إليهِ، فقالَ: أقِدْني، فأقادَهُ، ثمَّ جاءَ إليهِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ عَرجتُ، فقالَ: قدْ نَهيتُكَ فعَصَيْتني، فأبعدَكَ اللهُ، وبطلَ عرجُكَ، ثمَّ نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُقْتصَّ من جُرح حتّى يَبرأَ صاحِبهُ

(12)

، كذا رواهُ أحمدُ والدّارَقُطنيُّ.

وقدْ رواهُ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن محمدِ بنِ طَلْحةَ مُرْسَلاً. وكذا قالَ أيوبُ

(13)

، وابنُ جُرَيجٍ

(14)

، عن عَمْرٍو.

ورواه ابنا أبي شَيْبةَ عن ابنِ عُليّةَ عن أيوبَ عن عمرٍو عن جابر بنِ عبد الله، مُسْنداً، قالَ الدارَقُطنيُّ: فأخطئا في ذلكَ، وخالفهما أحمدُ بنُ حَنْبلٍ وغيرُهُ، فرواهُ عن ابن عُليّةَ عن أيوبَ عن عَمْرٍو مُرْسَلاً، وكذا قالَ (غيره) عنهُ، وهو الممحفوظُ.

وقالَ البيهقيُّ: رُويَ من أوجهٍ كلُّها ضعيفةٌ عن أبي الزُّبير عن جابرٍ: " أنَّ رسولَ

(11)

البخاري عن ثابت بن الضحاك (23/ 180) ومسلم (1/ 73).

(12)

أحمد (16/ 42) والدارقطني (3/ 88)، وأبو داود في المراسيل (252)، والبيهقي (8/ 67).

(13)

رواه عبد الرزاق (17987).

(14)

رواه عبد الرزاق (17986)، ومن طريقه الدارقطني (3/ 89)، والبيهقي (8/ 66).

ص: 262

اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُمتثَل من الجارح حتّى يبرأ المجروحُ "، قالُ ابنُ المنذرِ: رُوِّينا عن أبي بكرٍ، وعمرَ: أنهما قالا: " منْ قتلَهُ حدٌّ، فلا عقلَ لهُ "، وروينا عن عمر، وعليّ: أنهما قالا: " منْ ماتَ في حدٍّ أو قصاصٍ، فلا ديةَ

(15)

لهُ ".

(15)

أخرجه البيهقي (8/ 68) معلقاً عن أبي يحيى الساجي.

ص: 263