الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 -
بابُ: الرَّهْن
قال الله: " وإنْ كُنْتُم على سَفَرٍ ولم تَجِدُوا كاتباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ "[البقرة: 283].
عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشْتَرى من يهوديٍّ طَعاماً ورَهَنَه دِرْعاً من حديدٍ "
(1)
، أخرجاه.
وعن أنس بن مالك قال: " رَهَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرْعَه بشَعيرٍ
(2)
، رواه البخاري.
وعنه: " لقد رَهَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرْعَه عند يهوديٍّ بالمدينة فأخَذَ لأهلِه منه شعيراً "
(3)
، رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائيُّ وابن ماجة، وهذا لفظُه.
(1)
البخاري (13/ 74) ومسلم (5/ 55).
(2)
البخاري (3/ 74 نواوي).
(3)
أحمد (15/ 99) والترمذي (3/ 520)، والنسائي (7/ 288) وابن ماجة (2437).
عن الشَّعْبيّ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الظّهرُ يُرْكبُ بنفقَتِهِ إذا كانَ مَرْهوناً، ولبَنُ الدّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كانَ مَرْهوناً، وعلى الذي يَركبُ ويَحلبُ النَّفَقَةُ "
(4)
، رواهُ البخاريُّ.
ورَوى الشافعيُّ بإسنادٍ صحيحٍ على شَرطهما عن أبي هريرةَ موقوفاً أو مَرفوعاً " الرَّهْنُ مَركوبٌ ومَحلوبٌ "
(5)
، وقد رَفعهُ أبو عَوانةَ عن الأعْمشِ عن أبي صالحٍ عن أبي هُريرةَ، والصّوابُ: الأوّلُ.
قالَ الشافعيُّ: ومعناهُ أنّ مَنْ رَهَنَ ذاتَ دَرٍّ وظَهْرٍ لم يُمنعِ الرّاهن، من دَرّها وظَهرَها كما كانتْ قبلَ رَهْنِها، قالَ: وليسَ للمُرتهنِ من ذلكَ شيءٌ، لأنهُ لا يملكُ الرّقبةَ.
قالَ مالكٌ في المُوَطَّأ عن الزُّهْريّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" لا يُغْلَق الرهنُ من صاحبِهِ الذي رهَنَهُ، لهُ غُنْمهُ، وعليهِ غُرْمُهُ "
(6)
، هكذا رَواهُ الشافعيُّ وأبو داودَ في المراسيلِ من حديثِ الزّهريّ عن سعيدٍ مُرْسَلاً.
وهكذا رواهُ الثقاتُ عن أصحابِ الزُّهْري.
وقدْ رُويَ من طُرُقٍ مَوصولاً، كلُّها ضَعيفةٌ، بعضُها في بعضِ
(7)
مُسْنَدِ الشافعيّ
(8)
، وسُننِ ابنِ ماجة، والدّارقُطني، وغيرِها، عن الزُّهْري عن سعيد بنِ المُسَيّبِ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ: المُرسَلُ كما قالهُ البيهقيُّ وغيرُهُ من الحفّاظِ، لا كما قالَ الدارقطنيُّ إنّ وصلهُ: حسَنٌ، فإنّ الأخذَ بقولِ الأكثرِ الأوثَقِ. واللهُ أعلمُ.
قالَ الشافعيّ: غُنْمهُ: زياداتُه، وغُرْمهُ: هلاكُه ونقصهُ.
(4)
البخاري (13/ 74).
(5)
الشافعي (3/ 164 الأم).
(6)
مالك (2/ 112) والشافعي (3/ 147) وأبو داود في المراسيل (134).
(7)
هنا فراغ قدر الكلمة بين كلمتي " بعض " و " مسند ".
(8)
الشافعي (3/ 147) وابن ماجة (2441) والدارقطني (3/ 32).