المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: من يجب عليه الدية من الجناية - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: من يجب عليه الدية من الجناية

4 -

‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، قالَ:" بعثنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى الحُرقةِ من جُهيْنةَ فصَبَّحنا القومَ وهزَمْناهُمْ، قالَ: ولحقتُ أنا ورجلٌ من الأنصارِ رجلاً منهم، قالَ: فلما غَشيْناهُ قالَ: لا إله إلا اللهُ، قالَ: فكفَّ عنهُ الأنصاريُّ وطَعنْتهُ برمحي حتّى قتلْتُهُ، فلما قدمْنا بلغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا أُسامةُ، أقتلْتَهُ بعدَ ما قالَ: لا إله إلا اللهُ، قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً، قال: قتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟، قالَ: فما زالَ يُكرِّرُها حتّى تمنّيتُ أني لم أكنْ أسلمتُ قبلَ ذلكَ اليومِ "

(1)

، أخرجاهُ، ولفْظُهُ للبخاريِّ.

يُذكرُ في مثلهِ، ما إذا أرسلَ سَهْماً على حربيٍّ فأسلمَ قبلَ أنْ يصلَهُ السَّهمُ، فإنهُ لا يَلزمُهُ الدّيةُ، لأنهُ عليه السلام لمْ يأمرُهُ بأداءِ الدِّيةِ.

عن عائشةَ، قالَت: " لما كانَ يومُ أُحد، هُزِمَ المشركون فصاحَ إبليسُ أيْ عبادَ اللهِ، أُخراكُمْ، فرجَعتْ أُولاهُمْ فاجْتلدَتْ هيَ وأُخراهُمْ فنظرَ حُذيْفةُ فإذا هو بأبيهِ اليَمانِ، فقالَ: أيْ عبادَ اللهِ: أبي أبي، قالتْ: فواللهِ ما احتجزوا حتّى قَتلوهُ، فقالَ حُذيفةُ: غفرَ اللهُ لكمْ، قالَ عُروةُ: فما زالتْ في حُذيْفةَ بقيةٌ

(2)

حتّى لحِق باللهِ

(3)

"، أخرجاهُ.

ورَوى الشافعيُّ عن مُطَرِّفٍ - هو - ابنُ مازنٍ اليَمانيُّ عن مَعْمرٍ عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرٍ، قالَ: " كانَ أبو حُذيفةَ شيخاً كبيراً فرفعَ في الآطامِ معَ النّساءِ يومَ أُحدٍ، فخرجَ يتعرَّضُ للشّهادةِ، فجاءَ مِن ناحيةِ المشركين فابتدَرَهُ المسلمون فتوَشَّقوهُ

(1)

البخاري (24/ 35) ومسلم (1/ 68).

(2)

هنا سقط وهو كلمة " خير " كما هي ثابتة عند البخاري.

(3)

البخاري (24/ 45)، ولم يعزه البيهقي (8/ 132) إلاّ إلى البخاري.

ص: 264

بأسيافِهم، وحُذيْفةُ يقولُ: أبي أبي، يغفرُ اللهُ لكُمْ وهو أرحَم الراحمين، فقضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه بديةٍ "

(4)

.

وعن محمودِ بنِ لبيدٍ، قالَ:" اختلفَتْ سيوفُ المسلمين على اليَمانِ أبي حُذيفةَ يومَ أُحُدٍ، ولا يعرفونَهُ فقتلوهُ، فأرادَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يديَهُ، فتصدَّقَ حُذيفةُ بديَتِهِ على المسلمين "

(5)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ.

وهذا كلُّهُ دليلٌ على أنَّ من قتلَ مسلماً تتَرَّسَ بهِ المشركون وهو لا يعلمُ إسلامَهُ، أنهُ تلزمُهُ الدِّيةُ.

(4)

الشافعي (8/ 409) الأم مع المسند.

(5)

أحمد (16/ 57)، والبيهقي (8/ 132).

ص: 265