الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ
عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، قالَ:" بعثنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى الحُرقةِ من جُهيْنةَ فصَبَّحنا القومَ وهزَمْناهُمْ، قالَ: ولحقتُ أنا ورجلٌ من الأنصارِ رجلاً منهم، قالَ: فلما غَشيْناهُ قالَ: لا إله إلا اللهُ، قالَ: فكفَّ عنهُ الأنصاريُّ وطَعنْتهُ برمحي حتّى قتلْتُهُ، فلما قدمْنا بلغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا أُسامةُ، أقتلْتَهُ بعدَ ما قالَ: لا إله إلا اللهُ، قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً، قال: قتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟، قالَ: فما زالَ يُكرِّرُها حتّى تمنّيتُ أني لم أكنْ أسلمتُ قبلَ ذلكَ اليومِ "
(1)
، أخرجاهُ، ولفْظُهُ للبخاريِّ.
يُذكرُ في مثلهِ، ما إذا أرسلَ سَهْماً على حربيٍّ فأسلمَ قبلَ أنْ يصلَهُ السَّهمُ، فإنهُ لا يَلزمُهُ الدّيةُ، لأنهُ عليه السلام لمْ يأمرُهُ بأداءِ الدِّيةِ.
عن عائشةَ، قالَت: " لما كانَ يومُ أُحد، هُزِمَ المشركون فصاحَ إبليسُ أيْ عبادَ اللهِ، أُخراكُمْ، فرجَعتْ أُولاهُمْ فاجْتلدَتْ هيَ وأُخراهُمْ فنظرَ حُذيْفةُ فإذا هو بأبيهِ اليَمانِ، فقالَ: أيْ عبادَ اللهِ: أبي أبي، قالتْ: فواللهِ ما احتجزوا حتّى قَتلوهُ، فقالَ حُذيفةُ: غفرَ اللهُ لكمْ، قالَ عُروةُ: فما زالتْ في حُذيْفةَ بقيةٌ
(2)
حتّى لحِق باللهِ
(3)
"، أخرجاهُ.
ورَوى الشافعيُّ عن مُطَرِّفٍ - هو - ابنُ مازنٍ اليَمانيُّ عن مَعْمرٍ عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرٍ، قالَ: " كانَ أبو حُذيفةَ شيخاً كبيراً فرفعَ في الآطامِ معَ النّساءِ يومَ أُحدٍ، فخرجَ يتعرَّضُ للشّهادةِ، فجاءَ مِن ناحيةِ المشركين فابتدَرَهُ المسلمون فتوَشَّقوهُ
(1)
البخاري (24/ 35) ومسلم (1/ 68).
(2)
هنا سقط وهو كلمة " خير " كما هي ثابتة عند البخاري.
(3)
البخاري (24/ 45)، ولم يعزه البيهقي (8/ 132) إلاّ إلى البخاري.
بأسيافِهم، وحُذيْفةُ يقولُ: أبي أبي، يغفرُ اللهُ لكُمْ وهو أرحَم الراحمين، فقضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه بديةٍ "
(4)
.
وعن محمودِ بنِ لبيدٍ، قالَ:" اختلفَتْ سيوفُ المسلمين على اليَمانِ أبي حُذيفةَ يومَ أُحُدٍ، ولا يعرفونَهُ فقتلوهُ، فأرادَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يديَهُ، فتصدَّقَ حُذيفةُ بديَتِهِ على المسلمين "
(5)
، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
وهذا كلُّهُ دليلٌ على أنَّ من قتلَ مسلماً تتَرَّسَ بهِ المشركون وهو لا يعلمُ إسلامَهُ، أنهُ تلزمُهُ الدِّيةُ.
(4)
الشافعي (8/ 409) الأم مع المسند.
(5)
أحمد (16/ 57)، والبيهقي (8/ 132).