الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 -
بابُ: العِتْقِ
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " منْ أعتقَ رقَبةً مؤمنةً، أعتقَ اللهُ بكلِّ إرْبٍ منهُ إرْباً منهُ من النّارِ "
(1)
، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.
وقد رُويَ هذا الحديثُ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.
عن أبي المَليحِ عن أبيهِ: " أنّ رجلاً أعتقَ شِقْصاً من غُلامٍ "، فذكرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ليسَ فيهِ شَريكٌ، وأجازَ عِتْقهُ "
(2)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفْظُهُ، والنّسائيُّ، فيُؤخذُ منهُ أنّ من أعتقَ بعضَ عبدِهِ، أنهُ يُعتقُ عليه جميعهُ، فأما إن أعتقَ بعضَ عبدِهِ بينَهُ وبينَ غيرِهِ، فقد أخرجا في الصحيحين عن سالمٍ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:" مَنْ أعتقَ عبْداً بينَ اثنين، فإنْ كان موسراً قُوِّمَ عليهِ، ثمّ يُعْتقُ "
(3)
، وهذا لفظُ البخاريّ.
ولمسلمٍ: " من أعتقَ عبداً بينَهُ وبينَ آخرَ، قُوِّمَ عليهِ في مالِهِ قيمةَ عَدْلٍ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمّ عُتِقَ عليهِ في مالِهِ إن كانَ موسِراً "
(4)
.
عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " من أعتقَ شِرْكاً لهُ في عبدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدْلٍ فأُعطيَ شركاؤهُ حِصَصَهمْ، وعُتقَ عليه العبدُ، وإلا فقدْ عَتقَ منهُ ما عَتقَ "
(5)
، أخرجاهُ.
(1)
البخاري (13/ 77) ومسلم (4/ 217).
(2)
أحمد (14/ 157) وأبو داود (2/ 248) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (1/ 65).
(3)
البخاري (13/ 82).
(4)
مسلم (5/ 95).
(5)
البخاري (13/ 83) ومسلم (5/ 95).
عن قَتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرة: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:" من مَلكَ ذا رَحمٍ مَحْرمٍ، فهو حُرٌّ "
(6)
، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: لا نعرفُهُ مُسْنداً إلا عن حمّاد يعني - ابنَ سَلمةَ عن قَتادة، قالَ: وقد رُويَ عن قتادةَ عن الحَسنِ عن عمرَ.
قلتُ: وقد رُويَ عن قَتادةَ عن عمرَ، قولهِ، وعن قَتادةَ عن الحسنِ قولهِ، وهذا اضطرابٌ في الحديثِ معَ الاختلافِ في سماعِ الحسنِ من سمرةَ.
عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لا يَجزي ولدٌ والدَهُ، إلا أن يَجدَهُ مَمْلوكاً فيَشتريَهُ، فَيعْتِقَهُ "
(7)
، رواهُ مسلمٌ.
(6)
أحمد 5/ 15 و 18 وأبو داود (2/ 251) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4/ 66، والترمذي (2/ 410) وابن ماجة (2524)، والبيهقي (10/ 289) بطرقه المرفوعة والموقوفة.
(7)
مسلم (4/ 218).