المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: الكتابة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: الكتابة

36 -

‌ بابُ: الكتابةِ

قالَ الله تعالى: " والّذينَ يَبْتغونَ الكتابَ ممّا مَلَكتْ أيْمانُكمْ فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خيراً وآتوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الّذي آتَاكُمْ ".

عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فكاتِبوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهمْ خيراً "، قالَ: إن عَلمتمْ فيهمْ حِرفةً، ولا تُرسلوهُمْ كِلاباً على الناسِ "

(1)

، رواهُ أبو داودَ في المراسيلِ.

عن أنسٍ، قالَ:" أرادني سيرين على الكتابةِ فأبَيْتُ، فأتى عمرَ فأخبرَهُ، فأقبلَ عليَّ عمرُ بالدّرّةِ، وقالَ: كاتبهُ "

(2)

، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ. وهذا محمولٌ عندَ الأصحابِ على الاستحبابِ لحديثِ أنسٍ:" لا يَحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسهِ "

(3)

.

وعن الحسنِ البصْريِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كلُّ أحدٍ أحقُّ بمالِهِ، من والدِهِ وولدِهِ، والنّاسِ أجمعينَ "

(4)

. رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في سُنَنِهِ، وقد قوّى غيرُ واحدٍ من الأئمّةِ مُرْسَلاتِ الحَسنِ.

ثم قد أُرسلَ من وجهٍ كما رواهُ الحسنُ بنُ عَرَفةَ عن هُشَيْمٍ عن عبد الرحمن بنِ يحيى عن حِبّانَ بنِ أبي جَبَلَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كلُّ أحَدٍ أحقُّ بمالِهِ من والدِهِ، وولدِهِ، والنّاسِ أجمعينَ ".

(1)

أبو داود في المراسيل (134). والبيهقي من طريقه (10/ 317).

(2)

البيهقي (10/ 319) وعلقه البخاري في كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.

(3)

تقدم.

(4)

البيهقي من طريق حبان هذا (7/ 481) مرسلاً عنه، وكذا مرسلاً عن عمر بن المنكدر عنده (6/ 178) فيقوى بطرقه الثلاثة.

ص: 116

قالَ جماعةٌ من الأصوليين، منهم الشافعيُّ: إذا أُرسلَ الحديثُ من وجهين قَوِيَ.

عن عائشةَ، قالتْ:" دخَلتْ عليَّ بريرةُ، فقالتْ: إن أهلي كاتَبوني على تسعِ أوَاقي لهمْ عدّةً واحدةً، وأُعتقكِ، ويكونُ الولاءُ لي فعلتُ، فذكَرَتْ ذلكَ لأهلِها فأبوا إلا أن يكونَ الولاءُ لهمْ، فأتتْني، فذكَرَتْ ذلكَ، قالتْ: فانتَهرْتُها، فقالتْ: لاهاً الله، إذنْ، قالتْ: فسمعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسألني فأخبرْتُهُ، فقالَ: اشتريها واعتقيها واشْترِطي لهم الوَلاءَ، فإنّ الولاءَ لمنْ أعتقَ، ففعلتُ، قالتْ: ثمَّ خَطبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً، فحمدَ اللهَ وأثنى عليه بما هو أهلُهُ، ثمَّ قالَ: أمّا بعدُ: فما بالُ أقوامٍ يَشترطونَ شُروطاً ليستْ في كتابِ اللهِ، ما كانَ من شَرطٍ ليسَ في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإن كانَ مائةَ شرطٍ، كتابُ اللهِ أحقُّ، وشَرطُ اللهِ أوثقُ، ما بالُ رجالٍ منكمْ يقولُ: اعتقْ فلاناً والولاءُ لي، إنّما الولاءُ لمنْ أعتقَ "

(5)

، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.

وقد استنبطَ الأئِمةُ من هذا الحديثِ عامّةَ أحكامِ هذا البابِ، وأجابوا عمّا جاءَ فيهِ " اشتريها، واشتَرطي لهم الولاءَ "، بأجوبةٍ كثيرةٍ، قد جمعْتُها في موضعٍ على حِدَةٍ.

عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدّه: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " أيّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ أُوقيّةٍ فأدّاها إلا عشرَ أواقٍ، فهو عبدٌ، وأيّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ دينارٍ فأدّاها إلا عشرَ دنانيرَ، فهو عبدٌ "

(6)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ من حديثِ جماعةٍ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ، وهو: صحيحٌ عنهُ.

ورَواهُ أبو دوادَ من وجهٍ آخرَ عنهُ، ولفظُهُ:" المُكاتبُ عبدٌ ما بَقيَ عليهِ من مُكاتَبتِهِ درهمٌ ". رواهُ الشافعيُّ من كلامِ زيدِ بنِ ثابتٍ، وقالَ: لا أعلمُ رواهُ - يعني - مُسْنداً سِوى عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، وعليهِ فُتْيا المُفْتين.

(5)

البخاري (13/ 304) ومسلم (4/ 214).

(6)

أحمد (المتن 2/ 178) وأبو داود (2/ 346) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (6/ 307) والترمذي (2/ 366) وابن ماجة (2519) والشافعي (7/ 53 - الأم) والبيهقي (10/ 324) مع رواية الشافعي عن زيد نحوه من كلامه موقوفاً.

ص: 117

وقد رواهُ البيهقيُّ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ عن عبدِ اللهِ بنِ السّائبِ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمروٍ مرفوعاً: نحوَهُ، ثمَّ قالَ: ولا أراهُ مَحفوظاً.

قد تقدَّمَ: أن سلمانَ الفارسِيَّ كاتبَ ذلكَ اليهودِيَّ الذي كان قد اشْتراهُ، فدَلَّ على صحّةِ مكاتبةِ الكافرِ عبدَهُ المسلمَ، واللهُ أعلمُ.

ص: 118