المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: القراض - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: القراض

22 -

‌ بابُ: القِراض

قالَ اللهُ: " وتَعاوَنوا على البرِّ والتَّقْوى ".

وقالَ عليه السلام: " المسلمونَ على شُروطِهم "

(1)

، وهذا عمومٌ في المعاملاتِ الشرعيةِ، والقِراضُ ممّا أجمعَ على جوازهِ العلماءُ من عصرِ الصحابةِ، وهلُمّ جَرّاً، حتى

(2)

أن أهلَ الجاهليةِ كانُوا يَتعاملونَ بهِ، وقد خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في تجارةٍ لخديجةَ بنتِ خُويْلدٍ، إلى الشامِ، ثمَّ جاءَ الإسلامُ مُقَرِّراً لذلكَ، ومُؤَكِّداً لهُ.

وقالَ مالكٌ في المُوَطّأ: عن زيدِ بنِ أسْلمَ عن أبيهِ، أنهُ قالَ:" خرجَ عبدُاللهِ وعُبيدُ اللهِ ابنا عمرَ بنِ الخَطابِ في جيشٍ إلى العراقِ، فلما قفَلا مرّا على أبي موسى الأشْعَريّ، وهو أميرُ البَصرةِ، فرحَّبَ بهما وسَهَّلَ، وقالَ: لو قدْ أقدرُ لكما على أمرٍ أنفعكُما بهِ لفَعَلتُ، ثُمَّ قالَ: بلى، هاهُنا مالٌ من مالِ اللهِ أُريدُ أن أَبعثَ بهِ إلى أميرِ المؤمنين، فأُسلفكماهُ فتبتاعانِ بهِ من مَتاعِ العراقِ، ثمَّ تَبيعانِهِ بالمدينةِ فتؤدّيانِ رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنين، ويكونُ لكما الربحُ، فقالا: وَدِدْنا، ففَعلَ وكتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن يأخذَ منهما المالَ، فلما قدِما على عمرَ، قالَ: أكلَّ الجيشِ أسلَفهُ كما أسْلَفكُما؟ فقالا: لا، فقالَ عمرُ: ابنا أميرِ المؤمنينِ فأسْلَفكما، أدّيا المال وربحَهُ، فأمّا عبدُاللهِ فسكتَ، وأمّا عُبَيْدُ اللهِ فقالَ: ما يَنبغي لكَ يا أميرَ المؤمنين، لو هلكَ المالُ أو نقصَ لَضَمنّاهُ، فقالَ: أدّياهُ، فسكتَ عبدُ الله وراجعَهُ عُبَيدُ اللهِ، فقالَ رجلٌ من جُلساءِ عمرَ: يا أميرَ المؤمنين: لو جَعَلْتَهُ قِراضاً؟، فأخذ عمرُ رأسَ المالِ ونصفَ ربحِهِ وأخذَ عبدُ الله وعُبيْدُ اللهِ نصف ربحِ ذلكَ المالِ "

(3)

.

(1)

تقدم.

(2)

غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا.

(3)

مالك (2/ 88).

ص: 73

فهذا دليلٌ على اشتهارِ القِراضِ عندَهُم، وجريانِهِ بينَهم، ولو لمْ يكنْ في ذلكَ إلا فعلُ عمرَ، فهذا في صَدرِ الصَّحابةِ، ولمْ يُنقَلْ لهُ مُخالفٌ من الصّحابةِ معَ اشتهارهِ بينَهمْ، لكانَ كافياً، وقدْ قالَ عليه السلام:" اقْتدوا باللذينِ من بَعدي بأبي بكرٍ وعمرَ "

(4)

، وقالَ عليه السلام:" عليْكُمْ بسنَّتي وسُنّةِ الخلفاءِ الراشدين من بَعدي "

(5)

.

ثمَّ روى مالكٌ عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ

(6)

يعقوبَ مَوْلى الحرقةِ عن أبيهِ عن جدّهِ: " أنهُ عَمِلَ لعثمانَ بنِ عفّانَ على أنّ الربحَ بينَهما "

(7)

، وهذا صحيحٌ عنهُ.

وقد جاءَ في البابِ أحاديثُ.

فعن رُوَيْفعِ بنِ ثابتٍ: أنهُ قالَ: " إنْ كانَ أحدُنَا في زمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليَأخُذ نِضْوَ أخيهِ على أنّ لهُ النصفَ جائزاً ممّا يَغنمُ، ولهُ النصفُ، وإن كانَ أحدُنا ليَطيرُ لهُ النّصلُ والريشُ، وللآخرُ القدحُ "

(8)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، فإذا كانَ هذا جائزاً معَ هذا، ففي المالِ بطريقِ الأولى، لكن في إسنادِهِ اختلافٌ.

وعن صُهَيبِ بنِ سِنان، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثلاثٌ، فيهنَّ البركَةُ: البيعُ إلى أجَلٍ، والمُقارَضةُ، وأخلاطُ البُرِّ بالشّعيرِ للبيتِ لا للبيعِ "

(9)

، رواهُ ابنُ ماجة، وإسنادُهُ: غَريبٌ.

وأصرحُ من هذا كلّهِ: ما رواهُ الدارَقُطنيُّ عن ابن عبّاسٍ، قالَ: " كانَ العباسُ بنُ عبد المطلبِ إذا دفعَ مالاً بمضاربةٍ يشترطُ على صاحبهِ أن لا يسلكَ به بَحراً، ولا ينزلُ بهِ وادياً، ولا يشتريَ به ذاتَ كبد رطبةٍ، فإنْ فعلَ فهو ضامنٌ، ورفعَ شرطَهُ إلى رسولِ

(4)

الترمذي (5/ 610) وابن ماجة (97) وأحمد (5/ 382 المتن).

(5)

أبو داود (2/ 506) والترمذي (5/ 44) وأحمد (المتن 4/ 126).

(6)

بالأصل: عن ابن يعقوب مولى الحرقة، والصواب: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، كما في الكبرى للبيهقي (6/ 111) وغيرها.

(7)

مالك (2/ 88).

(8)

أحمد (4/ 108) وأبو داود (1/ 9).

(9)

ابن ماجة (2289).

ص: 74

اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازهُ "

(10)

، لكنْ في إسنادِهِ: أبو الجارود: زيادُ بنُ المُنْذِر، وهو: كذّابٌ من غُلاةِ الرَّوافضِ، وإليه نسبةُ الفِرقةِ الجاروديّةِ، وإنما رَوى عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ بسندٍ صحيحٍ إلى حَكيم بن حِزام أنه كانَ يشترطُ نحو ذلك

(11)

واللهُ أعلمُ.

(10)

الدارقطني (3/ 78)، والبيهقي (6/ 111) وضعفه بأبي الجارود.

(11)

البيهقي (6/ 111)، وسنده: صحيح.

ص: 75