المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: من يجب عليه القصاص، ومن لا يجب - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: من يجب عليه القصاص، ومن لا يجب

9 -

‌ كتابُ الجنايات

1 -

‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

قالَ اللهُ: " ولكُمْ في القِصاصِ حَياةٌ ".

عن ابنِ مسعودٍ، قالَ عليه السلام:" أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ "

(1)

، أخرجاه.

وعنهُ، قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة "

(2)

، أخرجاهُ.

عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يدُ المسلمين على من سِواهمْ، تتكافأُ دماؤهُمْ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ "

(3)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة.

وله عن ابنِ عباسٍ

(4)

، ومَعْقِلِ بنِ يَسارٍ

(5)

مثلهُ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ.

عن علي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ "

(6)

، أخرجاهُ، وعنهُ: أنهُ قالَ:

(1)

البخاري (42/ 32) ومسلم (5/ 107).

(2)

البخاري (24/ 40) ومسلم (5/ 106).

(3)

أحمد (المتن 2/ 215) وأبو داود (2/ 488) وابن ماجة (2685).

(4)

ابن ماجة (2683).

(5)

ابن ماجة (2684).

(6)

البخاري (42/ 73)، ولم يعزه البيهقي (8/ 28) وكذا صاحب المنتقى إلا إلى البخاري فلعله وهم من المصنف في عزوه لمسلم.

ص: 251

" من السُّنّةِ: أنْ لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ "

(7)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ جابرِ بنِ يزيدَ الجَعفي، وهو: ضعيفٌ عن الشَّعبي عنهُ.

وقالَ بُكيْرُ بنُ عبدِ الله الأشجُّ: " مضَتِ السّنّةُ أن لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ "

(8)

.

وروى الدارقُطنيّ من حديثِ جُويْبرِ بنِ سعيدٍ عن الضّحاك بنِ مُزاحمٍ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ عليه السلام: " لا يُقْتلُ حرٌّ بعبدٍ "

(9)

، جُويْبرٌ: متروكُ الحديثِ، والضّحاكُ: لمْ يُدركْ ابنَ عبّاسٍ.

وقالَ أحمدُ: حدثنا عبّادُ بن العَوّامِ عن حَجّاج - هو ابنُ أرطاةٍ - عن عَمْرو بن شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّه: " أنّ أبا بكرٍ وعمرَ، كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبدِ "

(10)

، ابنُ أرطاةٍ: ضَعيفٌ، ولكنْ تابعَهُ عمرو بنُ عامرٍ، وهو قولُ ابنِ الزُّبيرِ، والحسنِ، والزُّهري، وعكرمة، وعمْرو بنِ دينارٍ، وعمرَ بنِ عبد العزيز، ومالكٍ، والشافعيّ، وأحمدَ، وجمهورِ أهلِ العلمِ.

وقالَ الشافعيُّ: الذي منَعَنا مِنْ أن لا يُقتلَ حرٌّ بعبدٍ، ما لا اختلافَ بينَنا فيهِ، والسببُ فإنهُ أكملُ منهُ، وما ورَدَ في ذلكَ من الأثرِ، وناقضَ مَن قالَ:" يُقْتلُ بهِ " بأنّهم لا يقيدونَهُ منهُ في الطَّرفِ.

عن عمرَ بنِ الخطابِ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " لا يُقْتلُ الوالدُ بالولدِ "

(11)

، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وفي إسنادِهِ: الحجّاجُ بنُ أرطاةٍ، وقدْ تكلّموا فيهِ، عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ.

(7)

الدارقطني (3/ 134)، والبيهقي (8/ 34).

(8)

البيهقي (8/ 35).

(9)

الدارقطني (3/ 133).

(10)

لم أجده في مسند أحمد والبيهقي (8/ 34) من وجهين عن عمرو بن شعيب.

(11)

أحمد (16/ 37) والترمذي (2/ 428) وابن ماجة (2662) والدارقطني (3/ 141) والبيهقي من وجهين عن عمرو (8/ 38).

ص: 252

ورواهُ الدارقطنيُّ مِن حديثِ محمدِ بنِ عجْلان عن عمرو، وقالَ البيهقيُّ: وهذا إسنادٌ: صحيحٌ، قالَ: ورواهُ الحكمُ بنُ عتيْبةَ عن عَرْفجةَ عن عمرَ مرفوعاً: " ليس على الوالدِ قودٌ من ولدٍ "

(12)

.

قلت: رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعدٍ عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن عمرَ، فذكرهُ، وهذا منقطعُ.

وقالَ إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المَكّيُّ عن عَمْرو بنِ دينارٍ عن طاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا يُقْتَلُ بالولدِ الوالدُ "

(13)

، رواهُ ابن ماجة والترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفهُ إلا من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ هذا، وقدْ تكلّمَ فيه بعضُ أهلِ العلمِ، من قبلِ حفظِهِ، وكذا قالَ.

وقد ذكرَ البيهقيُّ في كتابهِ السّننِ والآثارِ: أنّ الحسنَ بنَ عُبيدِ الله

(14)

العمري تابعَهُ على روايتِهِ عن عمْرِو بنِ دينارٍ كما رواهُ.

(12)

الشافعي (6/ 29)، والبيهقي (8/ 39).

(13)

ابن ماجة (2661) والترمذي (2/ 428)، والبيهقي (8/ 39).

(14)

هكذا بالأصل، والعمري، قد وفقت عليه عند البيهقي في الكبرى (8/ 39) ونسبه " عنبرياً " وأظنه الصواب، وهو لأنه عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي كما في تاريخ بغداد (10/ 306) وقد انقلب هنا على الناسخ في الأصل وكذلك تبعه على ذلك صاحب التلخيص كما رأيته فيه مقلوباً (4/ 16).

ص: 253