الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
كتابُ الأيمان
1 -
بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ
قالَ اللهُ: " لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْو في أيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ. . الآية ". قالتْ عائشةُ: " نزَلتْ هذهِ الآيةُ في قولِ الرّجلِ: لا واللهِ، وبَلى واللهِ "، رواهُ البخاريُّ
(1)
.
ورواهُ أبو داودَ عن عائشةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، ثمَّ ذكرَ أنّ الموقوفَ أصحُّ.
تقدّمَ حديثُ: " رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن الصّبيّ حتّى يَحتلم، وعن النائمِ حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ "
(2)
.
وحديثُ: " رُفِع عن أُمّتي الخطأُ والنّسيانُ، وما أُستُكرِهوا عليه "
(3)
، والكلامُ عليها في كتابِ الصّلاةِ.
عن الشَّعبيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو: " جاءَ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسول اللهِ: ما الكبائرُ؟ قال: الإشراك بالله، قالَ: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قالَ: ثم ماذا؟ قالَ: اليمينُ الغَموسُ "، قلتُ: وما اليمينُ الغَموسُ؟، قالَ: التي يُقتطَعُ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، هوَ فيها كاذبٌ "
(4)
، رواهُ البخاريُّ.
وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " اختصمَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلان، فوقْعتْ اليمينُ على
(1)
البخاري (23/ 187) وأبو داود (2/ 200).
(2)
تقدم.
(3)
تقدم.
(4)
البخاري (24/ 76) مختصراً.