المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: حد القذف - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ البيوع

- ‌ بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ

- ‌ بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

- ‌ بابُ: الرِّبا

- ‌ بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ

- ‌ بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ

- ‌ بابُ: اختلافِ المُتبايعين

- ‌ بابُ: السَّلَمِ

- ‌ بابُ: القَرْضِ

- ‌ بابُ: الرَّهْن

- ‌ بابُ: التَّفْليسِ

- ‌ بابُ: الحَجْرِ

- ‌ بابُ: الصُّلْحِ

- ‌ بابُ: الحِوالةِ

- ‌ بابُ: الضَّمان

- ‌ بابُ: الشّرِكَةِ

- ‌ بابُ: الوكالةِ

- ‌ بابُ: الوَديعةِ

- ‌ بابُ: العاريَةِ

- ‌ بابُ: الغَصْبِ

- ‌ بابُ: الشُّفْعةِ

- ‌ بابُ: القِراض

- ‌ بابُ: العَبْدِ المَأذون

- ‌ بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ

- ‌ بابُ: الإجارَةِ

- ‌ بابُ: المُسابَقةِ

- ‌ بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ

- ‌ بابُ: اللُّقَطةِ

- ‌ بابُ: اللَّقيطِ

- ‌ بابُ: الوَقْفِ

- ‌ بابُ: الهِبَةِ

- ‌ بابُ: الوَصيَّةِ

- ‌ بابُ: العِتْقِ

- ‌ بابُ: التَّدبيرِ

- ‌ بابُ: الكتابةِ

- ‌ بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌ بابُ: الوَلاءِ

- ‌ كتابُ الفَرائض

- ‌ بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ

- ‌ بابُ: ميراثِ العَصَبةِ

- ‌ بابُ: ميراثِ الجد والإخوة

- ‌ كتابُ النِّكاحِ

- ‌ بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ

- ‌ بابُ(1): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)

- ‌ بابُ: نكاحِ المُشركِ

- ‌ كتابُ الصَّداقِ

- ‌ بابُ: المُتْعةِ

- ‌ بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

- ‌ بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ

- ‌ بابُ: الخُلْعِ

- ‌ كتابُ الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ

- ‌ بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

- ‌ بابُ: الشّكّ في الطلاقِ

- ‌ بابُ: الرَّجْعةِ

- ‌ بابُ: الإيلاءِ

- ‌ بابُ: الظِّهار

- ‌ بابُ: اللِّعانِ

- ‌ بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ

- ‌ كتابُ الأيمان

- ‌ بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

- ‌ بابُ: جامعِ الأيمان

- ‌ بابُ: كفّارةِ اليمينِ

- ‌ كتابُ العِدَد

- ‌ بابُ: الاسْتبراءِ

- ‌ بابُ: الرّضاعِ

- ‌ كتابُ النَّفَقاتِ

- ‌ بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ

- ‌ بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

- ‌ بابُ: الحَضانةِ

- ‌ كتابُ الجنايات

- ‌ بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

- ‌ بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ

- ‌ بابُ: العفْوِ والقِصاص

- ‌ بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ

- ‌ بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

- ‌ بابُ: الدِّياتِ

- ‌ بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

- ‌ بابُ: كفارة القتل

- ‌ بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي

- ‌ بابُ: قتلِ المُرْتَدّ

- ‌ بابُ: قتال المشركين

- ‌ بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ

- ‌ بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ

- ‌ بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ

- ‌ بابُ: خراج السَّواد

- ‌ كتابُ الحدودِ

- ‌ بابُ: حَدِّ الزِّنا

- ‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

- ‌ بابُ: قاطعِ الطّريقِ

- ‌ بابُ: حدِّ الخمرِ

- ‌ بابُ: التَّعزيرِ

- ‌ بابُ(1): أدب السّلطان

- ‌ كتابُ الأقضيةِ

- ‌ بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

- ‌ بابُ: صفةِ القضاءِ

- ‌ بابُ: القِسمةِ

- ‌ بابُ: الدعوى والبيّناتِ

- ‌ بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

- ‌ كتابُ الشهادات

- ‌ بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ

- ‌ بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ

- ‌ بابُ: الإقرار

الفصل: ‌ باب: حد القذف

2 -

‌ بابُ: حَدِّ القَذْفِ

قالَ اللهُ تعالى: " والّذينَ يَرْمُونَ المُحْصناتِ ثُمَّ لمْ يأتُوا بأرْبعةِ شُهداءَ فاجْلدوهُمْ ثَمانينَ جَلْدةً ولَا تَقْبَلُوا لهُمْ شَهادةً أبداً وأُولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إلاّ الّذينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكَ وأصْلحُوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رحيمٌ ".

وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: " لما تَلا النبيُّ صلى الله عليه وسلم القصّةَ التي نزلَ بها عُذري على الناسِ، نزلَ فأمَرَ برجلين وامرأةٍ فيمن تكلّمَ بالفاحشةِ فضُرِبوا حدَّهم "

(1)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ، وقال الترمذيُّ: حسنٌ.

وعندَ أبي داودَ: " حسّانُ بنُ ثابتٍ، ومِسْطحُ بنُ أُثاثةَ، قالَ النُّفَيليُّ: ويقولون: إنّ المرأةَ: حمْنةُ بنتُ جَحْشٍ ".

قالَ عبد اللهِ بنُ عامر بنِ ربيعةَ: " لقدْ أدركتُ أبا بكر، وعمرَ، وعثمانَ، ومن بعدَهُمْ من الخلفاءِ، فلم يكونوا يضربونَ المملوكَ في القَذْفِ إلا أربعينَ "

(2)

، رواهُ مالكٌ في الموَطَّأ، والثَّوريُّ في جامعِهِ، واللفظُ لهُ كلاهما عن أبي الزِّنادِ عنهُ.

قالَ تعالى: " إنَّ الذينَ يَرْمونَ المُحْصَناتِ الغَافلاتِ المُؤمناتِ لُعِنُوا في الدُّنْيا والآخِرةِ ولهُمْ عذابٌ عَظيمٌ ".

وتقدَّمَ حديثُ أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " اتقوا السبعَ الموبقاتِ، فذكرَ

(1)

أحمد (16/ 109) وأبو داود (2/ 471) والترمذي (5/ 17) والنسائي في " الكبرى " كما في التحفة 12/ 409 وابن ماجة (2567).

(2)

مالك (2/ 170) والبيهقي (8/ 251).

ص: 366

منهنَّ: قذْفُ المُحصناتِ الغافِلات المؤمناتِ "

(3)

.

وتقدّمَ في البابِ قبلهُ حديثُ ابنِ عمرَ: " من أشركَ باللهِ، فليس بمحصنٍ "

(4)

، فيُؤخذُ منهُ ذلكَ: أنَّ الإيمانَ شرطٌ في الإحصانِ في بابِ القذفِ، واللهُ أعلمُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " أيّما رجلٍ قذَفَ مملوكَهُ وهو بريءٌ ممّا قالَ: أُقيمَ عليهِ الحدُّ يومَ القيامةِ إلا أن يكونَ كما قالَ "

(5)

، أخرجاهُ.

يُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يجبُ الحدُّ على من قذَفَ عبداً.

عن أنسٍ: " أنّ عمرَ أُتيَ بشابٍ، فدخَلَ عليهِ للقطعِ، فأمرَ بقطعِهِ، فجعلَ يقولُ: ما سرقتُ سرقةً قَطُّ قبلَها، فقالَ عمرُ: كذبتَ، وربَّ عمرَ، ما أسلمَ اللهُ عبداً عندَ أوّل ذنبٍ "

(6)

، رواهُ ابنُ خُزَيمةَ.

واستدلّوا بهِ على أنهُ إذا قذفَ عفيفاً، فلمْ يُحدَّ حتّى زنا ذلكَ المقذوفَ، أنهُ لا يُحدُّ القاذفُ، لأنا تبيّنا أنها ليستْ لهُ بأوليّةٍ، فلمْ يكنْ حالةَ القذفِ عفيفاً في نفسِ الأمرِ، واللهُ أعلمُ.

قالَ شُعْبةُ عن أبي مَيْمونةَ: " قدمتُ المدينةَ فنزلتُ عن راحلتي فعقلْتُها، ودخلتُ المسجدَ، فجاءَ رجلٌ فحلَّ عِقالَها، فقلتُ لهُ: يا فاعلاً بأُمِّهِ، قالَ: فقدَّمني إلى أبي هريرةَ، فضربني ثمانينَ سَوطاً، وأنشدني ذلكَ شعراً:

ألا لو تَروني حينَ أُضربُ قائماً.......................... ثمانينَ سوطاً إنني لصبورُ

(7)

رواهُ البيهقي.

(3)

تقدم.

(4)

تقدم.

(5)

البخاري (24/ 29) ومسلم (5/ 92).

(6)

وأخرجه البيهقي (8/ 276)، من طريق محمد بن إسحاق عن عفان، عن حماد، عن ثابت، عن أنس.

(7)

البيهقي (8/ 251).

ص: 367

وقالَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ: " من قالَ للرجلِ: يا لوطيُّ جُلدَ الحدّ "

(8)

، رواهُ البيهقيُّ أيضاً.

وعن ابنِ عمرَ: " أنّ عمرَ كان يضربُ في التعريضِ الحدَّ "

(9)

، رواهُ البيهقيُّ، وهو صحيحٌ الإسنادِ، وهو محمولٌ على من نوى القذفَ، بدليلِ حديثِ أبي

(10)

هريرةَ المتقدمِ في الذي جاءَ يُعرضُ بنفي ابنهِ، وأنهُ ولدتهُ أمهُ أسودَ، ومع هذا فلم يحدّهُ عليه السلام.

عن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بَكرةَ: " أنَّ أبا بَكرةَ، وزياداً ونافعاً، وشبلَ بنَ مَعْبدٍ، كانوا في غرفةٍ، والمغيرةُ في أسفلِ الدارِ، فهبتْ ريحٌ ففتحتِ البابَ، ورفعتِ السّترَ، فإذا المغيرةُ بينَ رجليها، فقالَ بعضُهم لبعضٍ: قد ابتُلينا، فذكرَ القصةَ، قالَ: فشهدَ أبو بكرةَ، ونافع، وشبلٌ، فقالَ زيادٌ: لا أدري أنكحَها أم لا، فجلدَهمْ عمرُ إلا زياداً، فقالَ أبو بكرةَ، أليسَ قدْ جلدتموني؟، قالَ: بلى، قالَ: فأنا أشهدُ باللهِ لقدْ فعلَ، فأرادَ عمرُ أن يجلدَهُ أيضاً، فقالَ عليٌّ: إن كانتْ شهادةُ أبي بَكْرةَ شهادةَ رجلين، فارجمْ صاحبكَ، وإلا فقدْ جلدْتموهُ يعني - لا يُجلدُ ثانياً بإعادةِ القذفِ "

(11)

، رواهُ البيهقيُّ.

وهو مشهورٌ من طرقٍ: جيّدةٍ، وهو كالمستفيضِ بينَ العلماءِ، وأهلِ السّيرِ، والتواريخِ.

فيُؤخذُ منهُ: أنّ من قذفَ رجلاً فحُدَّ، ثمَّ قذفهُ ثانياً بذلكَ الزِّنا، إنهُ لا يُعادُ عليهِ الحدُّ، واللهُ أعلمُ.

عن أنسٍ، قالَ: " قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأصحابهِ: أتعجزونَ أن تكونوا مثلَ أبي ضمضمٍ، قالوا: وما أبو ضمْضمٍ، يا رسولَ اللهِ، قالَ: رجلٌ ممن كان قبلَكمْ، كانَ

(8)

البيهقي (8/ 251).

(9)

البيهقي (8/ 252).

(10)

تقدم.

(11)

البيهقي (10/ 152) والشافعي (7/ 26).

ص: 368

إذا أصبحَ يقولُ: اللهمَّ إني تصدَّقتُ اليومَ بعِرضي على من ظَلَمني "

(12)

، رواهُ البخاري في الضّعفاءِ، وابنُ عدِيّ في كاملِهِ، وأبو بكر الخَرائطيُّ في كتابِهِ: مكارمِ الأخلاقِ من روايةِ محمدِ بنِ عبد الله العَمِّي عن ثابتٍ عن أنسٍ، وقد كانَ محمدٌ هذا من جلساءِ أيوبَ فيما ذكرَ ابنُ عُليَّةَ، ومعَ هذا، قالَ فيهِ أبو جعفرٍ العِجْليُّ: كانَ لا يُقيم الحديثَ، وأوردَ لهُ ابنُ عديٍّ غيرَ حديثٍ أنكرهُ عليهِ، ثمَّ قالَ: وأحاديثُهُ: غرائبُ، وأفراداتٌ، ولهُ عن أيوبَ غيرُ حديثٍ غريبٍ.

ثمَّ رواهُ البخاريُّ من حديثِ حمّادِ بنِ سَلَمةَ عن ثابتٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَجْلانَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسلاً، ثمَّ قالَ: وهذا بإرسالِهِ أولى، واللهُ أعلمُ.

وكذا رواهُ أبو دوادَ في المراسيلِ عن موسى بنِ إسماعيلَ عن حَمّادِ بنِ سَلمةَ، وقالَ: هذا أصحّ من روايةِ محمدِ بنِ عبد الله العَمّي.

والغرضُ من إيرادِ هذا الحديثِ هنا: أنهُ من قذَفَ رجلاً، فإنهُ لا يحدُّ إلا بمطالبةِ المقذوفِ بالحدِّ، وأنهُ إذا عفا عنهُ سقَطَ، واللهُ أعلمُ.

(12)

أبو داود (2/ 570) في كتاب السنن وليس في كتاب المراسيل، والذهبي في الميزان (3/ 597).

ص: 369

3 -

بابُ: حدِّ السّرقةِ

قالَ تعالى: " والسَّارقُ والسَّارقةُ فاقْطَعوا أيدِيهما جَزاءً بمَا كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ. فمنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمهِ وأصْلحَ فإنَّ اللهَ يتوبُ عَليْهِ إنَّ اللهَ غَفورٌ رحيمٌ ".

عن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُقْطعُ اليدُ في رُبعِ دينارٍ، فصاعداً "

(1)

، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " لا تُقْطعُ يدُ السّارِق إلا في رُبعِ دينارٍ، فصاعداً "

(2)

.

أمَّا حديثُ أبي هريرةَ الذي في الصّحيحين: " لعنَ اللهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطعُ يدُهُ، ويَسرقُ الحبلَ فتقطعُ يدُهُ "

(3)

، فأخذَ بظاهرِهِ داودُ ومن تبعَهُ، والجمهورُ على خلافِهِ، وقيلَ: بلْ هو منسوخٌ بحديثِ عائشةَ المذكورِ، ويُشكلُ عليهِ: أنهُ لمْ يُذكرْ فيها تاريخٌ، وقيلَ: بلْ محمولٌ على بيضةِ الحديدِ، وهي الخوذةُ، وحبلٍ يساوي كلٌ منهما نصاباً كما حَكاهُ البخاريُّ عن الأعمشِ، وقد ضَعَّفَ هذا التأويلَ ابنُ قُتيْبةَ، وقيلَ: المرادُ أن يكونَ ذلكَ سبباً وتدريجاً من هذا إلى أن يسرقَ ما يُقطعُ فيهِ يدُهُ، ويحتملُ: أن يكونَ المرادُ منهُ: الإخبارَ عن الواقعِ، فإنهُ قد كانَ القطعُ معمولاً بهِ في الجاهليةِ، لا أن يكونَ ذلكَ تشريعاً، واللهُ سبحانه وتعالى أعلم.

عن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: " سمعتُ رجلاً من مُزَيْنةَ يسألُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكرَ حديثاً، إلى أن قالَ: يا رسولَ اللهِ: فالثمارُ، وما أُخذَ منها من أكمامِها؟، قالَ: من أخذَ بفيهِ ولمْ يتخذْ خُبْنةً، فليسَ عليهِ شيءٌ، ومن احتملَ فعليهِ ثمنُهُ مرّتين،

(1)

البخاري (23/ 278) ومسلم (5/ 112).

(2)

مسلم (5/ 112).

(3)

البخاري (23/ 272) ومسلم (5/ 113).

ص: 370

وضرباً ونكالاً، وما أُخِذَ من أجرانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلكَ ثمنَ المِجَنِّ "

(4)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة.

وفيه: اعتبارُ الحرزِ، والنّصابِ أيضاً.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قطعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يدَ سارقٍ تُرْساً من صُفَّةِ النساءِ، ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ "

(5)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ.

فيهِ من الدليلِ: أنه تختلفُ الأحرازُ باختلافِ الأموالِ، والبلادِ، ونحو ذلكَ.

عن أبي ذرٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كيفَ أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ، البيتُ فيهِ بالوَصيفِ يعني: القبرَ؟، فقلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، أو ما خارَ اللهُ لي ورسولُهُ، قالَ: عليكَ بالصبرِ، أو قالَ: تصبرُ "

(6)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وأبو داودَ، وقالَ: قالَ حمّادُ بنُ أبي سليمان: " يُقْطعُ النّباشُ، لأنهُ دخلَ على الميّتِ قبرَهُ ".

وقالَ الشعبيُّ، وإبراهيمُ، والحسنُ: النّباشُ: " سارقٌ "، وهو قولُ العلماءِ قاطبةً، إلا أبا حنيفةَ، والثّوريَّ.

وقد ذكرَ ابنُ الصبَّاغ عن البَراءِ بنِ عازبٍ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" منْ نبشَ قَطعناهُ ".

ولستُ أعلمُ هذا الحديثَ، وقد ذكرَ أنّ البيهقيَّ رواهُ في الخلافياتِ.

عن هشامِ بنِ عُرْوةَ: " أنّ مرزانَ بنَ الحكم أُتيَ برجلٍ يسرقُ الصّبيانَ، ثم يخرجُ بهم يبيعُهم في أرضٍ أخرى، فاستشارَ مروانُ في أمرِهِ، فأخبرهُ عُرْوةُ بهذا الحديثِ.

(4)

أحمد (16/ 111) وأبو داود (2/ 449) وابن ماجة (2596) والنسائي (8/ 85).

(5)

أحمد (16/ 110) وأبو داود (2/ 448) والنسائي (8/ 77).

(6)

أحمد (المسند 5/ 149) وابن ماجة (3958) وأبو داود (2/ 454)، والبيهقي (8/ 269) وكذا روى عن الشعبي، والحسن وإبراهيم أن النباش سارق.

ص: 371

عن عائشةَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أنهُ قطعَ رجلاً في ذلكَ، قالَ: فأمرَ مروانُ فقُطعَتْ يدُهُ "

(7)

.

تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ عُرْوةَ، وهو: متروكُ الحديثِ.

وقد أخرجهُ ابنُ عَديٍّ، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وضعّفوهُ.

وذكرَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ: " أنّ من سرق عبداً صغيراً، أو أعجمياً لا حيلةَ لهُ، قُطعَ، وأنهم كانوا يرونَ على الطَّرّارِ القطعَ ".

تقدّمَ في حديثِ

(8)

أبي هريرةَ، وعائشةَ: ما مُقْتضاهُ دَرْءُ الحدودِ بالشُّبهاتِ.

وقالَ الشعبيُّ: " سرقَ رجلٌ من بيتِ المالِ، فرُفعَ إلى عليٍّ، فلمْ يَقطعْهُ ".

عن ابنِ عباسٍ: " أنّ عبداً من رَقيقِ الخمُسِ، سرقَ من الخُمُسِ، فرُفِعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم يَقْطعْهُ، وقالَ: مالُ اللهِ سَرقَ بعضُهُ بعضاً "

(9)

، رواهُ ابنُ ماجة، وأبو يعلى المَوْصليُّ كلاهما عن جُبارَةَ بنِ المُغلِّسِ عن حَجاجِ بنِ تميمٍ عن مَيْمون ابنِ مِهْران عنهُ، وجُبارةُ، وحَجاجُ: هذان: ضعيفان جداً. سيأتي حديثُ: " أنتَ ومالُك لأبيكَ "

(10)

، وهو يقتضي: أنهُ لا يُقطعُ الوالدُ بسرقةِ مالِ الولدِ.

عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " لا قَطْعَ في ثَمرٍ، ولا كَثَرٍ "

(11)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ.

(7)

الدارقطني (3/ 202) والبيهقي (8/ 268).

(8)

تقدم.

(9)

ابن ماجة (2590)، والبيهقي (8/ 282) من طريق أبي يعلى وكذا أخرج أثر عليّ قبله عن الشعبي.

(10)

سيأتي.

(11)

أحمد (16/ 112) وأبو داود (2/ 449) والترمذي (3/ 5) والنسائي (7/ 87) وابن ماجة (2593).

ص: 372

وعندَ النسائيّ: " والكَثَرُ: الجُمّارُ "، وقد علّلَ الأئمةُ ذلكَ، بأنهُ مما يُشتهى غالباً، فيُؤخذُ منهُ: أنّ من سرقَ الطّعامَ عامَ سنةِ المجاعةِ وهو فاقدٌ لهُ: أنهُ لا يُقْطعُ بطريق الأولى.

عن صَفْوانَ بنِ أُمَيّةَ رضي الله عنه: " أنّ رجلاً سرقَ بُرْدَهُ، فرفعَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ بقطعِهِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، قد تجاوزتُ عنهُ، قالَ: فلولا كان هذا قبلَ أن تأْتيني بهِ يا أبا وهْبٍ، فقطعَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

(12)

، رواهُ الأئمةُ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حَنْبلٍ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وفي سندِهِ اختلافٌ.

وفيهِ من الدّلالةِ: أنهُ إذا وهَبَ المسروقُ منهُ العينَ المسروقةِ مِن السارقِ، بخلافِ ما إذا أقرَّ لهُ بها.

عن جابرٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" ليسَ على خَائنٍ، ولا مُنْتَهبٍ، ولا مُختلسٍ قطعٌ "

(13)

، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.

قلتُ: هذا الحديث رواهُ عشرةٌ من الحُفّاظِ الكبارِ عن ابنِ جُرَيجٍ عن أبي الزُّبير عنهُ، وقد قالَ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وأبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ، وغيرُهمْ: إنما سمعَهُ ابنُ جُريجٍ من ياسين بنِ مُعاذٍ الزَّياتِ عن أبي الزُّبيرِ، وياسينُ: ضعيفٌ، لكنْ رواهُ النسائيُّ من حديثِ المُغيرةِ بنِ مُسلمٍ القَسْمليِّ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ مرفوعاً، واللهُ أعلمُ.

وأخرجهُ ابنُ ماجة من وجهٍ آخرَ بسندٍ

(14)

جيدٍ عن عبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" ليسَ على المُخْتلسِ قَطْعٌ ".

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " تعافوا الحدودَ

(12)

مالك (2/ 174) والشافعي (6/ 116) وأحمد (16/ 63) وأبو داود (2/ 450) والنسائي 8/ 68 وابن ماجة (2595).

(13)

أحمد (16/ 112) وأبو داود (2/ 450) والترمذي (3/ 4) والنسائي (8/ 88) وابن ماجة (2591).

(14)

ابن ماجة (2592).

ص: 373

فيما بينَكمْ، فما بَلغني من حَدٍّ، فقد وجبَ "

(15)

، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.

فيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يَقْطعُ السّارقَ إلا الإمامُ، فقد تقدّمَ الحديثُ:" أقيموا الحدودَ على ما ملكَتْ أيمانكمْ "

(16)

، وهو عامٌّ في القطعِ وغيرِهِ، على أحدِ الوجهينِ، وقد يقْوى الوجهُ الآخرُ بما رواهُ مالكٌ عن الزُّهريِّ عن السّائبِ بنِ يَزيدَ:" أنَّ عبد الله بنَ عمْرو الحضْرَميِّ جاء بغلامٍ لهُ إلى عمرَ بنِ الخطابِ، فقالَ: اقطعْ يدَ هذا، فإنهُ سرقَ، قالَ عمرُ: ماذا سرقَ؟، قالَ: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أرسلْهُ، فليسَ عليهِ قطْعٌ، خادمُكمْ سرقَ مَتاعَكمْ "

(17)

.

فيؤخذُ منهُ ما ذكرناهُ، لأنهُ رفعهُ إلى عمرَ، ولمْ يقطعْهُ بنفسِهِ، ولم ينكرْ عليهِ، ولا أُرشدَ إليهِ، وفيهِ: أنّ العبدَ إذا سرَقَ من مولاهُ، فلا قطعَ عليه، وقد يُستدلُّ به على أنه إذا سرقَ أحدُ الزّوجين من الآخرِ أنهُ لا يُقطعُ، لأنَّ العبدَ كانَ للزوجِ، ومعَ هذا فلمْ يقطعْه بسرقةِ مالِ زوجِها، بطريقِ الأولى، لأنَّ لها حقاً فيه، واللهُ أعلمُ.

عن عبد الرّحمن بنِ ثَعْلبةَ الأنصاريِّ عن أبيهِ: " أنَّ عمْرو بنَ سَمُرَةَ بن حبيبِ بنِ عبدِ شمسٍ، جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني سرقتُ جملاً لبني فُلانٍ فطَهَّرني، فأرسلَ إليهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا افتقدْنا جملاً لنا، فأمرَ بهِ فقُطعتْ يدُهُ، وهو يقولُ: الحمدُ لله الذي طهَّرني منكِ، أردتِ أنْ تُدخلي جسديَ النارَ "

(18)

، رواهُ ابنُ ماجة، وفي إسنادِهِ: ابنُ لهيعةَ.

فيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يُقْطَعُ إلا بمطالبةِ المسروقِ منهُ بالمالِ، وإن كانَ غائباً على المذهبِ.

قالَ تعالى: " والسَّارِقُ والسَّارقةُ فاقْطَعوا أيْديَهُما ".

(15)

أبو داود (2/ 446) والنسائي (8/ 70).

(16)

تقدم.

(17)

مالك (2/ 177)، والبيهقي (8/ 282) من طريقه.

(18)

ابن ماجة (2588).

ص: 374

وعن ابن مسعودٍ: " أنهُ قرأ: " فاقْطَعوا أيمَانَهُما "، وقد حملهُ بعضُ الأئمةِ منهُ على التفسيرِ، وقد نقلَ الحاكمُ عن البخاريِّ ومسلمٍ: أنّ تفسيرَ الصَّحابيِّ في حكمِ المرفوعِ.

عن جابرٍ، قالَ:" جيءَ بسارقٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: " اقتلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنما سَرق، فقالَ: اقطعوهُ، قالَ: فقُطعَ، ثمَّ جيءَ بهِ الثانيةَ، فقالَ: اقتلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنما سرقَ، قالَ: اقطعوهُ، ثمَّ أُتيَ بهِ في الرابعةِ، فقال: اقتلوهُ، قالوا: يا رسولَ الله: إنما سرقَ، قالَ: فأُتي به في الخامسةِ، فقالَ: اقتلوهُ، فانطلقْنا بهِ فقتلناهُ، ثمَّ اجترَرْناهُ، فألقيناهُ في بئرٍ، ورَمَيْنا عليهِ الحجارة "

(19)

، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وقالَ: مُصْعَبُ بنُ ثابتٍ، ليسَ بالقويِّ في الحديثِ.

قلتُ: وقد رُويَ من عيرِ هذهِ الطريقِ عن جابرٍ، واللهُ أعلمُ.

وقد رواهُ النسائيُّ أيضاً، والحاكمُ في المسندِ

(20)

عن الحارثِ بنِ حاطبٍ

(21)

بنحوهِ، وفيهِ مخالفةٌ للأولِ من بعضِ الوجوهِ، إلا أنَّ فيه قطعَ قوائمِهِ الأربعِ، وأمَّا الأمرُ بقتلِهِ، فقد يكونُ منسوخاً، كما نُسخَ قتلُ شاربِ الخمرِ عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرابعة

(22)

، وأما يكونُ خاصاً بذلك السارقِ، كما ذكرَ ذلكَ الإمامُ أبو نصر بنُ الصبَّاغِ في شاملِهِ ردّاً على من ذهبَ إلى أن القولَ بمقتضى هذا الحديثِ، وقد حكاهُ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، قالَ: ورُويَ عن عثمانَ بنِ عفّانَ، وعمْرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما، ثمَّ قالَ: وقد انعقدَ الإجماعُ بعدَهم على خلافِهم، واللهُ أعلمُ.

عن عَديٍّ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قطعَ يدَ سارقٍ من المِفْصلِ "

(23)

، رواهُ البيهقيُّ.

(19)

أبو داود (2/ 454) والنسائي (8/ 90)، والبيهقي (8/ 272).

(20)

هكذا بالأصل، الصواب: المستدرك، وأخرجه البيهقي (8/ 272).

(21)

النسائي (8/ 89) والحاكم (4/ 372)، والبيهقي (8/ 272) من طريق صاحب المستدرك الحاكم.

(22)

هكذا بالأصل، ويظهر أن فيه نقصاً ولعله يكون هكذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة، وسوف يرد ذلك في حدّ الخمر.

(23)

البيهقي (8/ 270)، وكذا أخرج قبله قراءة ابن مسعود:(فاقطعوا أيمانهما).

ص: 375

ولهُ عن جابرٍ مرفوعاً

(24)

: مثْلهُ.

ورَوى ابنُ عديٍّ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو

(25)

: مثلَهُ.

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ عن حمّادِ بنِ زيدٍ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، قالَ: كانَ عمرُ يقطعُ السّارقَ من المفْصلِ، وكانَ عليٌّ يقطعُها من شَطر القدَمِ "

(26)

.

عن أبي هريرةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بسارقٍ قد سرقَ شَمْلةً، فقالَ: ما إخالُهُ سَرَقَ، فقالَ السّارقُ: بلى، يا رسولَ اللهِ، قالَ: اذْهبوا بهِ فاقطعوهُ، ثمّ ائتوني بهِ، فقُطعَ وأُتيَ بهِ، فقال: تُبْ إلى اللهِ، فقال: تبتُ إلى اللهِ، فقالَ: تابَ اللهُ عليكَ "

(27)

، رواهُ الدارقُطنيُّ بإسنادٍ جيّدٍ، إلا أنهُ رُويَ مُرْسلاً، ورجّح ذلكَ عليٌّ بنُ المَديني، وابنُ خُزَيْمةَ.

(24)

البيهقي (8/ 271).

(25)

ابن عدي (3/ 908)، والبيهقي (8/ 271) من طريقه.

(26)

وأخرجه البيهقي (8/ 271) من طريق سعيد بن منصور.

(27)

الدارقطني (3/ 102)، والبيهقي (8/ 276) موصولاً ومرسلاً.

ص: 376