الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 -
بابُ: الوَديعةِ
قال الله تَعالى: " إنّ اللهَ يأمرُكُمْ أنْ تُؤَدّوا الأماناتِ إلى أهلِها ".
وقالَ عليه السلام: " آيةُ المنافقِ ثَلاثٌ، إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعدَ أخلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خانَ "
(1)
، رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو.
وعنهُ قالَ: قالَ عليه السلام: " من أُودعَ وديعةً فلا ضَمانَ عليهِ "
(2)
، رواهُ ابنُ ماجة، وهو: حديثٌ ضَعيفٌ لأنهُ من روايةِ أيوبَ بنِ يزيد (1) عن المُثَنّى بنِ الصّباحِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، وأيّوبُ، وشيخُهُ المُثَنّى: ضَعيفان.
وهذا الحكمُ مُتفقٌ عليهِ، لا نَعلمُ فيهِ نزاعاً إلا ما رواهُ ابنُ حَزْمٍ الظّاهريُّ عن عمرَ " أنّهُ ضَمّنَ الوَديعةَ
(3)
، وقال: هذا: صحيحٌ عنهُ ".
قلتُ: وهذا محمولٌ عندَنا على ما إذا تعمّدَ المودعُ إتلافَها، فإنهُ يَضمنُ قيمتَها بالإجماعِ ".
ويُقوّي ذلكَ ما رواهُ الدارَقُطنيُّ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " ليسَ على المُسْتَودِعِ غَيرِ المُغلِّ ضَمانٌ "
(4)
، إلا أنهُ من روايةِ عمْرِو بنِ عبدِ الجبّارِ عن عَبيدةَ بنِ حَسّانَ، وكلاهُما: ضَعيفٌ.
(1)
البخاري (13/ 259) ومسلم (1/ 56) عن أبي هريرة.
(2)
ابن ماجة (2041)، والبيهقي (6/ 289) من وجهين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الأصل: أيوب بن يزيد، والصواب: أيوب بن سعيد الرملي كما في سنن ابن ماجة (2401).
(3)
ابن حزم (8/ 277)، وأخرجه البيهقي (6/ 290) من غير وجه عن أنس عن عمر، أنه ضمّنه وديعة ضاعت منه أو سرقت، برواة: ثقات وعلّله باحتمال تفريطه فيها.
(4)
الدارقطني (3/ 41).