الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
بابُ: كفارة القتل
عن الغَريفِ بنِ الدَّيْلميِّ عن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قالَ:" أتينا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صاحبٍ لنا أوجبَ يَعني - النارُ، بالقتلِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اعتقوا عنهُ، يَعتِق اللهُ بكلِّ عُضوٍ منهُ عُضواً منهُ من النّارِ "
(1)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ.
وعن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ عن عمرَ بنِ الخطابِ: " أنّ قيسَ بنَ عاصمٍ جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إني وأدْتُ في الجاهليةِ ثمانيَ بناتٍ، فقالَ: اعتِقْ عن كلِّ واحدةٍ منهنّ نسمةٌ "
(2)
رواهُ الحافظُ البيهقيُّ، وذلكَ ممّا اسْتُحسنَ الاستدلالُ بهِ على الكَفّارةِ عن قتلِ العَمْدِ.
قالَ الشافعيُّ: وإذا وجبَتْ الكفَّارةُ في قتلِ الخطأ، فهي في العَمدِ بطريقِ الأولى.
عن ليثٍ عن شَهْر بنِ حَوْشبٍ: " أنَّ عمرَ صاحَ بامرأةٍ فأسْقطتْ، فأعتقَ عمرُ غُرّةً "
(3)
، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: هذا منقطعٌ، قلتُ: وضعيفٌ.
عن مُجاهدٍ، قالَ: مَسَحتِ امرأةٌ بطنَ حاملٍ، فأسقطتْ جنيناً، فرُفع ذلكَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ، فأمرها أنْ تُكفّرَ بعتقِ رَقبةٍ "
(4)
، ذكرَهُ ابنُ حَزْمٍ في المُحَلى.
قالَ اللهُ تعالى: " ومَنْ قَتلَ مُؤمناً خَطأً فتحريرُ رَقَبةٍ مُؤمنةٍ. . الآية "، ولمْ يُذكرْ فيها الإطعامُ، فلهذا ذهبَ الشافعيُّ في أحدِ قوليهِ إلى أنهُ ليسَ في كَفّارةِ القتلِ إطعامٌ،
(1)
أحمد (المتن 3/ 941) وأبو داود (2/ 354).
(2)
البيهقي (8/ 116).
(3)
البيهقي (8/ 116).
(4)
ابن حزم (11/ 29).
ووجّهَ بعضُهم القولَ الآخرَ، بأنهُ وإنْ لمْ يُذكرْ في هذهِ الآية، فإنهُ مذكورٌ في آيةِ الظّهارِ، وكما حُمِلَ مطلَقُ تلكَ على مُقيّدِ هذهِ في إيمانِ الرّقبةِ، فكذا ينبغي أن يُحمَلَ ما يُبدلُ عنهُ في هذهِ على المذكورِ في تلكَ.