الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
بابُ: الحَضانةِ
قالَ اللهُ تعالى: " والوالداتُ يُرْضعْنَ أولادَهُنَّ حوْلينِ كامِلَيْنِ. . الآية "، فدلَّ ذلكَ على أنّ الأمَّ أحقُّ له من سائرِ النّساءِ إذا اختارتْ حَضانةَ ولدِها، وليسَ في هذا نزاعٌ.
عن القاسمِ بنِ محمدٍ عن عمرَ بن الخطابِ: " أنّ أبا بكرٍ الصِّديق قَضى لعاصم ابنِ عمرَ بن الخطاب لأُمِّ أمِّ عاصمٍ، وقالَ: ريحُها وشمُّها ولطفُها خيرٌ لهُ منكَ "
(1)
، رواهُ مالكٌ عن يحيى بن سعيدٍ: سمعتُ القاسمَ: فذكرَهُ.
ورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في سُننهِ، واللفظُ لهُ.
عن البراءِ بنِ عازبٍ، قالَ:" خرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من مكةَ - يعني - عامَ عُمرةِ القضيّةِ، فتبعتْهُمْ ابنةُ حمزةَ تُنادي: يا عمُّ، يا عمُّ، فتناوَلها عليٌّ فأخذَ بيدِها وقالَ: يا فاطمةُ دونَكِ ابنةَ عمِّكِ فاحْتمليها، فاختصمَ فيها عليٌّ، وزيدٌ، وجعفرٌ، فقالَ عليٌّ: أنا أحقُّ بها وهي ابنةُ عمّي، وقالَ جعفرٌ: ابنةُ عمّي، وخالتُها تحتي، وقالَ زيدٌ: ابنةُ أخي، فقضى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لخالتِها، وقالَ: الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ. . الحديث "
(2)
أخرجاهُ، فدلّ على أنّ الخالةَ تحضنُ، وإنّها أولى من العَصَياتِ.
عن أبي هريرةَ، قالَ:" سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتاهُ رجلٌ وامرأةٌ يختصمان في ابن لهما، فقالَ الرجلُ: يا رسولَ اللهِ: ابني نَفعني، وقالتِ المرأةُ: ابني يَسقيني مِن بئرِ أبي عنبةَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا غلامُ، هذا أبوكَ، وهذهِ أُمّكَ، فاخترْ أيّهما شئتَ "
(3)
،
(1)
مالك (2/ 135)، والبيهقي (8/ 5) من طريق مالك.
(2)
البخاري (13/ 276)، لم يعزه البيهقي إلا إلى البخاري.
(3)
الشافعي (5/ 92 الأم) وأبو داود (1/ 530) والترمذي (2/ 405) والنسائي (6/ 186)، قلت: وابن ماجة (2351)، لكن لفظ الشافعي: أنه خيّر غلاماً بين أبيه وامه، واللفظ الذي في =
رواهُ الشافعيُّ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وإسنادُهُ قويٌّ.
قالَ الشافعيّ: وأخبرنا سفيانُ عن يونس بن عبد الله الجَرْمي عن عمارةَ الجرميّ، قالَ:" خيّرني عليٌّ بين أُم وعَمّي، ثمّ قالَ لأخٍ لي أصغرَ منّي، وهذا أيضاً لو بلغَ مبْلغَ، لخيّرتُهُ "
(4)
، ثمّ رواهُ عن إبراهيمَ عن يونسَ عن عمارةَ مثلهُ، قالَ:" وكنتُ ابنَ سبعٍ أو ثمانِ سنينَ ".
ففي هذا دليلٌ على أنّ الولدَ يُخيَّرُ بينَ الأمِ وعَصَبَتِهِ إذا بلغَ سنَّ التمييز.
وهذا الذي أشارَ إليهِ الشافعيُّ شبيهٌ بالحديثِ الذي رواهُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ من حديثِ عبد الحميدِ بنِ جعفرِ بنِ عبد الله بن الحكم بن رافعِ بنِ سِنانَ عن أبيهِ عن جدِّه رافعِ بنِ سِنان:" أنهُ أسلمَ وأبتْ امرأتُهُ أن تُسلمَ، فقالتْ: ابنتي فطيمٌ أو شبهُهُ، وقالَ رافع: ابنتي، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقعدْ ناحيةً، وقالَ لها: اقعدي ناحيةً، وأقعدَ الصّبيّةَ بينَهما، ثمّ قالَ: ادْعواها، فمالتِ الصّبيّةُ إلى أمِّها، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اللهُمَّ اهدِها، فمالتْ إلى أبيها، فأخذها "
(5)
، ولفظُهُ لأبي داود.
قالَ الأوزاعيُّ: حدثني عمرو بنُ شُعيْبٍ عن أبيه عن جدّه عبدِ الله بن عمرو: " أنّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ إنّ ابني هذا، كانَ بطني لهُ وعاءٌ، وثديي له سقاءٌ، وحِجْري له حواءٌ، وإنَّ أباهُ طلّقني، وأرادَ أن ينتزعَهُ منّي، فقالَ: أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تنكحِي "
(6)
، رواه أبو داود، وهذا إسنادٌ صحيحٌ، ورواه أحمد، والحاكمُ وصحَّحهُ.
= الأصل هو لفظ الحاكم (4/ 97)، والبيهقي (3/ 8).
(4)
الشافعي (5/ 92 الأم)، والبيهقي (8/ 4) من طريقه.
(5)
أحمد (167/ 64)، وأبو داود (1/ 520) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 3/ 162.
(6)
أبو داود (1/ 529) وأحمد (المتن 2/ 182) والحاكم (2/ 207)، والبيهقي (8/ 4).